المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6399 لسنة 45ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف/ منير صدقى يوسف خليل/ عبد
المجيد احمد حسن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6399 لسنة 45ق. عليا
المقام من
1 – فتحى على محمد الشربينى جادو
2 – عبد الحكيم موسى محمد موسى بكر
3 – ورثة/ ابراهيم مصطفى جادو وهم:
السيد، عباس، على، حسن ابناء ابراهيم مصطفى جادو، وسنية سالم شيمة
4 – عزيزة على مصطفى جادو
ضد
1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
2 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة " بصفته "
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 5/ 1999فى الاعتراض
رقم 4 ط/ 1990
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق الثلاثين من يونية عام الف وتسعمائة وتسعة
وتسعين أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى
القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 5/ 1999فى الاعتراض رقم
4 ط لسنة 1990 القاضي ( بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبوله شكلا و بإلغاء القرار
المطعون فيه فيما قضى به من رفض الاعتراض والحكم مجددا بالاعتداج بعقدى البيع " المشار
اليهما بالتقرير " ومحو كل اثر للاستيلاء على الاطيان البالغة مساحتها 18 ط 15 ف "
خمسة عشر فدانا وثمانية عشر قيراطا " والزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
و فد إعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا
وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير لاداء المأمورية المبينة بالتقرير.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا جلسة 21/ 2/ 2001
ثم تدوول امامها بالجلسات حتى قررت بجلسة 15/ 8/ 2001 إحالته إلى الدائرة الثالثة –
موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 23/ 10/ 2001 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما
تلاها من جلسات، على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها
مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها رفض الطعن، وبجلسة 5/ 11/ 2002 قضت المحكمة: بقبول الطعن
شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب
احد خبرائه المختصين لاداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم، وحاصلها تحديد الارض محل
النزاع وما اذا كانت ثابتة بالعقدين العرفيين سند المعترضين وتدخل ضمن الاطيان المستولى
عليها قبل الخاضعين محمد يوسف الزاهد و ابراهيم يوسف الزاهد وما اذا كانا قد تصرفا
فيها من عدمه وصلة البائع فى العقدين سند المعترضين بالخاضعين وبيان تسلسل التصرفات
التى وردت على الارض محل النزاع وتحديد وضع اليد عليها قبل العمل بالقانون رقم 127
لسنة 1961 وسنده،
وقد باشر الخبير المنتدب هذه المأمورية واودع التقرير المرفق بالاوراق، وقدم كل طرف
مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات تعقيبا على هذا التقرير، وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر النزاع – سبق ان احاط بها الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة
5/ 11/ 2002 والسالف ذكره واذ تحيل اليه المحكمة فى شأن تفصيلات النزاع وما قدمه الطرفان
من دفاع ومستندات منعا للاطالة والتكرار مع ذكر وجيرزها بما يكفى لحمل هذا الحكم وحاصلها
ان الطاعنين اقاموا الاعتراض رقم 4 ط لسنة 1990 بتاريخ 23/ 1/ 1990 امام اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعى، وذكروا فى صحيته انه نما إلى علمهم ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
استولت على اطيان مملوكة لهم بالميراث وبعقود ثابتة التاريخ منذ ما يزيد على خمسين
عاما اذ ان الاول فتحى على محمد الشربينى جاد ويملك بالميراث والبدل عن جده محمد الشربينى
جادو مساحة قدرها 12 ط 1 ف بحوض حداب الحرت نمرة 3 ضمن مساحة الت إلى جده بعقد بيع
مؤرخ 1/ 12/ 1946 صادر من ابراهيم عبد الله الزاهد وقد حازها جده استنادا لذلك العقد
دون منازعة من احد، كما ان الطاعن الثانى " عبد الحكيم موسى محمد موسى بكر " فقد تملك
مساحة قدرها 12 ط 4 ف بعقد بيع مؤرخ 24/ 8/ 1976 صارد من فتحية الشافعى ضمن مساحة قدرها
7ف سبعة افدنة وقد آلت اليها هذه المساحة بالميراث من محمد غازى الشافعى الذى كان شريكا
فى مساحة السبعة افدنة وقد آلت اليه بالشراء مع اخرين من مبروكة مصطفى جادو بعقد مؤرخ
29/ 3/ 1973 وهو عقد ثابت التاريخ لانه مهمور بخاتم على الشربينى جادو عام 1951 وهو
ابن عم البائعة وقد توفى، اما ورثة ابراهيم مصطفى جادو فانهم يمتلكون مساحة ستة افدنة
بالميراث من مصطفى على جادو الذى الت اليه هذه المساحة بالشراء من ابراهيم محمد الزاهد
وعبد الله محمد الزاهد بالعقد المؤرخ 7/ 12/ 1921 وتمتلك الطاعنة الرابعة " عزيزة على
مصطفى جادو " مساحة 12 ط 2 ف.
واضافوا ان على جادو يمتلك مساحة فدانين بالميراث والبدل وان جملة هذه الاطيان حوالى
ستة عشر فدانا ونصف تملكوها بعقود بيع ثابتة التاريخ قبل قانون الاصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 ومن ثم فانهم يطلبون الغاء قرار الاستيلاء على هذه المساحة الكائنة بالحوض
المشار اليه بزمام الحلافى بمركز كفر الشيخ.
وقد تدوول الاعتراض امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى حيث قررت وقبل الفصل فى الموضوع
ندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب احد خبرائه المختصين لاداء المأمورية
المبينة بقرارها وبناء على ذلك اودع الخبير المنتدب تقريره المرفق بالاوراق والمؤرخ
25/ 8/ 1998 وفيه انتهى إلى نتيجة حاصلها ان الارض محل الاعتراض مساحتها 18 ط 15 ف
ومستولى عليها قبل الخاضعين محمد يوسف الزاهد وابراهيم يوسف الزاهد تطبيقا للقانون
رقم 127 لسنة 1961 وقامت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بشهر هذا الاستيلاء فى 5/ 7/
1987، 1/ 10/ 1988 وهى ارض زراعية مربوطة بضريبة الاطيان الزراعية ويضع المعترضون اليد
عليها مستندين إلى ان اجداهم اشتروا من اجداد الخاضعين مساحة 17ط 9 ف بعقد بيع عرفى
مؤرخ 7/ 12/ 1921 وكذلك مشترى محمد الشربينى جادو مساحة 9 ط 6 ف من ابراهيم عبد الله
الزاهد بموجب عقد عرفى مؤرخ 5/ 12/ 1946، واضاف الخبير انه تعذر تطبيق هذه العقود على
الطبيعة لاختلاف الحدود الواردة بها عن الحدود التى اثبتتها المعاينة، ولم يقدم المعترضون
ما يفيد علاقتهم بالخاضعين فضلا عن ان كلا من العقدين المشار اليهما غير ثابت التاريخ،
ولا يوجد دليل على ادراجه فى ورثة رسمية كما لم يرد باقرارى الخاضعين " محمد وابراهيم
يوسف الزاهد ".
وبجلسة 3/ 5/ 1999 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا روفضه موضوعا وشيدت قرارها على ما
اورده الخبير بتقريره سالف الذكر.
ومن حيث ان الطاعنين لم يرتضوا هذا القرار فقد اقاموا ضده الطعن الماثل وشيدوه على
اسباب تخلص فى انه اخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب اذ ان عقدى البيع اللذين
استندوا اليهما تيقن ثبوت تاريخ كل منهما على وجه رسمى وذلك بوفاة عبد الله محمد الزاهد
فى 19/ 10/ 1933 وهو البائع الموقع على عقد البيع المؤرخ 7/ 12/ 1921 هو وابراهيم محمد
الزاهد، اما العقد المؤرخ عام 1946 المتضمن مساحة 9ط 3 ف فانه ثابت التاريخ بخاتم الشاهد
الموقع عليه، واضافوا ان عدم تفهم الخبير لمسأة فنية معينة يمثل قصورا فيه حيث لم يستطع
مسح هذه الاطيان وبيان حدودها خاصة وان حيازتهم لهذه الارض وسداد الضريبة المستحقة
عنها يوجب الاعتداد بهذين العقدين.
ومن حيث انه لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء
محل النزاع تنص على ان " لا يجوز لاى فرد ان يمتلك من الاراضى الزراعية اكثر من مائة
فدان، ونصت المادة الثالثة منه على ان " تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الاقصى
الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة ومع مراعاة احكام المادتين السابقتين لا يعتد
فى تطبيق احكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ".
واذ يبين من الاوراق خاصة تقريرى الخبرة المودعين ملف الطعن وتطمئن اليهما المحكمة
وتأخذ بما ورد بهما سببا لحكمها نظرا لقيامهما على اصول ثابتة بالاوراق وبناء على ابحاث
كافية – ان المساحة محل النزاع قدرها 18 ط 15 ف وكائنة بحوض حداب الحرت نمرة 3 بناحية
الحلافى سابقا مركز كفر الشيخ وتم الاستيلاء عليها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961
قبل الخاضعين محمد وابرهيم يوسف الزاهد بتاريخ 24/ 1/ 1962 وبارشادهما واثبت به انها
ارض بور ولم يتضح وضع يد عليها لاحد وقد اورد الخاضعان هذه المساحة باقراريهما على
انها ارض بور ولم يذكرا حدوث تصرفات بالبيع للطاعنين او مورثيهم كما ان لجنة من الاصلاح
الزراعى تضم مفتش المنطقة ومفتش الملكية ومدير الجمعية وكاتب التوزيع فضلا عن عضو الدورة
وشيخ الناحية قامت بتاريخ 19/ 5/ 1990 بمعاينة هذه المساحة واثبت بمحضرها ان وضع اليد
عليها بمعرفة الطاعنين تم بعد الاستيلاء عليها وبطريق التعدى، وقد قام الاصلاح الزراعى
ببيعها لواضعى اليد " الطاعنون " بالممارسة بواقع الفدان خمسة وعشرين الف جنية، واذ
خلت الاوراق مما يفيد تملك الطاعنين لهذه المساحة بسند قانونى صحيح فان الاستيلاء عليها
من قبل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قبل الخاضعين المذكورين عملا بالقانون رقم 127
لسنة 1961 يكون صحيحا وقائما على سنده الذى يبرره واقعا وقانونا، ولا ينال من ذلك ما
ذهب اليه الطاعنون من ان ملكيتهم لهذه المساحة تستند إلى العقدين الصادرين من اسلاف
الخاضعين بتاريخ 7/ 12/ 1921، 5/ 12/ 1946 اذ فضلا عن ان ذلك يخالف الواقع فى النزاع
ويناقض الادلة التى ضمتها اوراق ومحاضر رسمية فان الاوراق قد خلت من دليل على تعلق
هذين العقدين بالمساحة محل النزاع وهو ما انتهت اليه الخبرة فى التقريرين سالفى الذكر
سواء المقدم امام اللجنة القضائية او امام هذه المحكمة حيث اثبت كلاهما انه تعذر عليه
تطبيق العقدين على الطبيعة، وليس صحيحا ان ذلك يرجع إلى عيب فى اداء الخبير كما ذهب
الطاعنون فذلك قول لا سند له ولمجرد التشكيك فى عمل الخبير، يضاف إلى ما تقدم ان كلا
العقدين غير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء ومن ثم لا يعتد به.
واذ ذهبت اللجنة القضائية إلى ذلك وقررت رفض الاعتراض المقام من الطاعنين فان قرارها
يكون موافقا لصحيح حكم القانون والطعن عليه لا يستند إلى ما يرره ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث انه عن المصروفات فان الطاعنين يلتزمون بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 من محرم سنة 1427 هجرية
الموافق 28/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
