المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6092 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6092 لسنة 47ق. عليا
المقام من
مدير مشروع الصناعات النمطية لمحافظة الشرقية " بصفته "
ضد
دسوقي سيد احمد إبراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية بجلسة 27/ 1/ 2001
في الدعوى رقم 2496لسنة2ق
الإجراءات
– في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من مارس عام 2001 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية بجلسة 27/ 1/ 2001 في الدعوى رقم 2496لسنة2ق
المقامة من المطعون على كل من: – 1 – محافظ الشرقية " بصفته " 2 – على محمد الشوينى
بصفته مدير مشروع الصناعات النمطية بالنيابة 3 – رجائي محمد بيومي بصفته المدير العام
لمشروع الصناعات النمطية، والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية
المدعى عليها بأن تدفع للمدعى مبلغ 26ر25094 جنيها وبإلزامها بالمصروفات.
– وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية
المطعون ضده في صرف مبلغ 14176 جنيها مع إلزامه المصروفات.
– واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية
للفصل فيها مجددا.
– و أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
– و نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 3/ 2003 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " وعينت لنظره أمامها جلسة 1/ 9/ 2003 حيث تدوول
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة
دفاع طلب فيها الحكم بطلباته، كما أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم
برفض الطعن، وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006 وبهذه
الجلسة صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن، فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البحث في صفة من أقام
الدعوى أو من أقيمت ضده وكذلك من يقيم الطعن أو من يقام ضده هو أن تتعرض له المحكمة
من تلقاء نفسها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق انه بتاريخ 25/ 10/ 1995 ابرم المطعون ضده عقد تصنيع
عدد 9500 تختة جلوس – اللازمة لطلبة المدارس مع مشروعات المحافظة للصناعات النمطية
بمحافظة الشرقية، وقد ثار نزاع بين الطرفين حول مستحقات المطعون ضده الناشئة عن تنفيذ
هذا العقد، والذي أقام الدعوى رقم 3606لسنة1996 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية للمطالبة
بتلك المستحقات اختصم فيها كلا من محافظ الشرقية بصفته ومدير مشروع الصناعات النمطية
بالنيابة ومدير مشروع الصناعات النمطية، وبجلسة 30/ 3/ 1997 حكمت المحكمة المدنية بعدم
اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة وأبقت
الفصل في المصروفات حيث أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية وقيدت
بجدولها برقم 2496لسنة2ق، وبجلسة 27/ 1/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه – والذي قضى
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعى
مبلغ 26ر25093 جنيها مع إلزامها المصروفات.
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، وكان مشروع المحافظة للصناعات النمطية بمحافظة الشرقية
يعتبر احد المشروعات التي تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة الشرقية المنشأ
طبقا للمادة 37 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة1979 والتي
تنص على أن ينشئ المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون
موارده من……………… وان المادة 27 من ذلك القانون تنص على أن يتولى المحافظ
بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام
هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح،
ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية…….. ومن
ثم فان محافظ الشرقية " بصفته " – والذي يمثل المحافظة طبقا للمادة 4 من القانون رقم
43لسنة1979 يكون هو صاحب الصفة الأصيل في الاختصام في الدعوى المقامة من المطعون ضده
رقم 2496لسنة2ق، كما يكون أيضا صاحب الصفة في الطعن عليه إذا رأى وجها لذلك.
وغنى عن البيان انه تم اختصام المحافظ المذكور بصفته في الدعوى وباشرت هيئة قضايا الدولة
نيابة عنه – طبقا لقانون إنشائها هذه الدعوى وقدمت بجلستي 21/ 7/ 1998، 27/ 1/ 2001
حافظتي مستندات وعلى ذلك فانه وإذ أقيم الطعن الماثل من مدبر مشروع الصناعات النمطية
بمحافظة الشرقية فانه يكون مقاما من غير ذي صفة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن
لرفعه من غير ذي صفة، مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق من محرم سنة 1427 هجرية الموافق
14/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
