المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4960 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4960 لسنة 43 ق. عليا.
المقام من
رئيس مجلس إدارية الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة القليوبية.
ضد
وزير الري بصفته.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 2104 لسنة 43ق
الصادر بجلسة9/ 12/ 1996.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الثاني من يوليه سنة 1997 أودع وكيل الطاعن قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى في الدعوى رقم 2104 لسنة 43ق بجلسة 9/ 12/ 1996
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجمعية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي
بصفته مبلغ 63930.27 جنيهاً والفوائد الإتفاقية بنسبة 4.5% من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً
برفض الدعوى واحتياطياً إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً مع
إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً مع إلزام الجمعية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 9/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 3/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 6/ 5/ 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات. وبجلسة 13/ 12/ 2005
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي
تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً ومن ثم لا يسري في حق الطاعن الذي لم يعلن إعلانا صحيحاً
بالدعوى التي يطعن في الحكم الصادر فيها ويسري في شأنه حكم المادة 23 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية بأن يظل ميعاد الطعن مفتوحا أمامه لا يبدأ سريانه في حقه إلا من
تاريخ إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بالحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن صحيفة الدعوى رقم 3284 لسنة 41ق المقامة أمام محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة من وزير الري ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل البضائع
بالسيارات بمحافظة القليوبية قد أعلنت إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المذكورة بتاريخ
7/ 5/ 1987. وحضر محامي المدعي عليه بموجب التوكيل رقم 140 لسنة 1987 فيها جلسة تحضير
الدعوى أمام هيئة المفوضين المنعقدة بتاريخ 5/ 11/ 1987 وقدم حافظة مستندات ومذكرة
بدفاع الجمعية المدعي عليها، كما حضر محامي المدعي عليه جلسات المرافعة أمام المحكمة
بتاريخ 26/ 6/ 1988، 4/ 12/ 1988، 26/ 2/ 1989، وبجلسة 26/ 2/ 1989 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 4/ 6/ 1989، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتلك الجلسة وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وعلى قلم الكتاب إخطار
أطراف الدعوى. وتم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها
برقم 2104 لسنة 43ق وتحدد لنظرها أمام هذه المحكمة جلسة 4/ 12/ 1995 وتم إخطار المدعي
عليه لحضور هذه الجلسة على عنوانه المبين بصحيفة إفتتاح الدعوى بالإخطار رقم 9929 بتاريخ
20/ 7/ 1995، وبجلسة 9/ 12/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه.
وترتيباً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر بعد إعلان المدعي عليه إعلاناً
صحيحاً بصحيفة الدعوى وبالجلسات التي نظرت فيها وبعد أن قدم مستنداتها ودفاعه في الدعوى
ومن ثم يسري في حقه ميعاد الطعن المحدد في المادة 44ق قانون مجلس الدولة المشار إليها
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 12/
1996 وأقام الطاعن (المدعي عليه) الطعن الماثل في 2/ 7/ 1997 فيكون الطعن قد أقيم بعد
الميعاد فيكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 16 محرم سنة 1427هجرية الموافق
14/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
