المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4481 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4481 لسنة 45 ق.عليا.
المقام من
شركة المشروعات الصناعية والاستشارات الفنية "بيتسي مصر"
ضد
شركة مياه القاهرة الكبرى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بجلسة
28/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 248 لسنة 43 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 1999 أودع الأستاذ الدكتور/ نعيم
عطية جرجس المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 4481 لسنة 45 ق.عليا في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات في الدعوى رقم 248 لسنة 43ق
المقامة من الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ضد 1- شركة فيو فارم اليونانية
شركة/ المشروعات الصناعية والاستشارات الفنية "بيتسي مصر" – بجلسة 28/ 2/ 1999 والقاضي
منطوقة (أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المدعي عليها الأولى. ثانياً: بقبول
الدعوى شكلاً بالنسبة للشركة المدعي عليها الثانية وفي الموضوع بإلزامها بأن تؤدي للهيئة
المدعية مبلغاً مقداره 74294.65 دولار أمريكي – فقط أربعة وسبعون ألفا ومائتان وأربعة
وتسعون دولار أمريكي 100/ 65 من الدولار مقيماً بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي وقت
الأداء – ومبلغاً مقداره 31003.950 جنيه واحد وثلاثون ألفا وثلاثة جنيهات، 1000/ 590
مليماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما المصروفات مناصفة بينهما.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء:
(أ) أصلياً: برفض دعوى الهيئة المطعون ضدها رقم 248 لسنة 43ق.
(ب) واحتياطياً: بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه القيام بإجراء
مقاصة حسابية بين قيمة خطابي الضمان البالغ قيمتهما 547200 دولار أمريكي 120000 دولار
أمريكي وبين مستحقات الهيئة المطعون ضدها المقضي بها بالحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للهيئة
المطعون ضدها مبلغاً وقدره 74294.65 دولارا أمريكياً ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزامها
بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحض الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 12/ 2000 وتدوول الطعن
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 15/ 5/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 10/
2002 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث أودع الحاضر عن الهيئة
العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية
من القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بتحويل الهيئة المذكورة إلى شركة مياه القاهرة
الكبرى وبعريضة معلنة قانوناً في 16/ 6/ 2005 قامت الشركة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن
باختصام رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة الكبرى بصفته.
وبجلسة 13/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الشركة الطاعنة تطلب الحكم بندب خبير لإجراء التسوية المالية النهائية المختلف
عليها بين الطرفين عن العقد موضوع النزاع ولما كان تلك وكانت أوراق الطعن لا تكفي لتكوين
عقيدة المحكمة للفصل في المسائل المثارة بشأن إجراء التصفية الحسابية لمستحقات الطرفين
الأمر الذي تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من القانون رقم 25 لسنة
1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتقضي بإحالة الطعن إلى مكتب
خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للإطلاع على ملف الطعن وما يحتويه
من مستندات وما عسى أن يقدمه إليه طرفا النزاع وخصوصاً ملف التنفيذ على الحساب الموجود
طرف الجهة المطعون ضدها بشأن قيام متعاقد أخر بتنفيذ باقي الأعمال التي لم يقم بتنفيذها
المتعاقد الأصلي وتحديد ما يكون مستحقاً لجهة الإدارة المتعاقدة طرف الشركة المتعاقدة
الأصلية والشركة الطاعنة الضامنة لها نتيجة لتنفيذ الأعمال الباقية على حسابها من فروق
أسعار وغرامات تأخير ومصاريف إدارية وأية تعويضات أخرى تكون مستحقة للجهة الإدارية
في مواجهة الشركة الطاعنة وبوجه عام تصفية الحساب بين الطرفين في مواجهة كل منهما للآخر
وتحديد المبلغ الناتج عن هذه التصفية وتحقيق ما أثارته الشركة الطاعنة عن قيام الجهة
المطعون ضدها بتسييل خطاب الضمان رقم 95663 المقدم منها عن العقد رقم 84 لسنة 84/ 1985
من البنك الأهلي اليوناني تحسباً لما تسفر عنه التسوية المالية الناتجة عن عدم تنفيذ
شركة فيو فارم اليونانية للعقد رقم 1 لسنة 86/ 1987 مثار النزاع الماثل وصرحت للخبير
بسماع ملاحظات الطرفين والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزوماً
لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الإطلاع على ما لديها
من سجلات وأوراق رسمية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في
موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المهمة المبينة بأسباب
هذا الحكم وعلى الطاعن إيداع مبلغ (300جنيه) ثلاثمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف
وأتعاب مكتب الخبراء، وحددت لنظر الطعن جلسة 28/ 3/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة
وجلسة 2/ 5/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إخطار
أطراف الخصومة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 16 محرم سنة 1427هجرية الموافق
14/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
