الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4457 لسنة 43 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن أبو يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4457 لسنة 43 قضائية 0 عليا

المقام من

1. إبراهيم عطية المنزلاوي
2. صابر عطية المنزلاوي
3. على عطية المنزلاوي
4. فهيمة محمد القاضي
5. خميس عطية المنزلاوي
6. فتحي رمضان المنزلاوي
7. عبد الوكيل رمضان المنزلاوي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 113 لسنة 88 والاعتراضات المنضمة إليه أرقام116، 117، 119، 122، 123، 126، 127، 128، 131,132، 135، 138 لسنة 88 الصادر بجلسة 3/ 12/ 1995


الإجراءات

في يوم الأربعاء الحادي عشر من يونيه عام 1997 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 113 لسنة 1988 والاعتراضات المنضمة إليه أرقام 116، 117، 119، 122، 123، 126، 127، 128، 131، 132، 135، 138 لسنة 88 الصادر بجلسة 3/ 12/ 1995والقاضي بقبول الاعتراض والاعتراضات المضمومة شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالاعتداد بعقود البيع الصادرة لوسيان جبرائيل طمبا للطاعنين والمودعة ملف الاعتراضات الصادر فيها القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراضات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 1/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة- لنظره بجلسة 15/ 6/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/ 12/ 1995 وتقدم الطاعنون بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية في 16/ 1/ 1996 وتم رفضه في 21/ 5/ 1997، وأقيم الطعن الماثل في 11/ 6/ 1997 ومن ثم يكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 8/ 3/ 1988 أقام السيد/ إبراهيم عطية المنزلاوي الاعتراض رقم 113 لسنة 88 ذكر فيه انه بموجب عقد عرفي مؤرخ 10/ 5/ 1973 اشتري مساحة 2ف كائنة بحوض التلمة والعاقوله بناحية منشأة خياط مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة من السيدة/ لوسيان جبرائيل طمبه. وقد استولي الإصلاح الزراعي على هذه المساحة قبل البائعة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 لزواجها من أجنبي وما ترتب عليه من إسقاط الجنسية المصرية عنها. وانه لما كان التصرف الصادر له قد تم قبل إسقاط الجنسية عن البائعة فانه يلتمس إلغاء الاستيلاء على تلك الأطيان..
وبتاريخ 8/ 3/ 1988 أقام السيد/ صابر عطية المنزلاوي الاعتراض رقم 116 لسنة 88 وذكر شرحا له انه بموجب عقد عرفي مؤرخ 10/ 5/ 1973 اشتري أطيان زراعية مساحتها 12س ط 2ف من السيدة المذكورة بذات الحوض والناحية وأن الإصلاح الزراعي استولي عليها طبقا للقانون 15 لسنة 1963 قبل البائعة لذات السبب. والتمس المعترض الحكم بإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة تأسيسا على صدور التصرف من البائعة قبل إسقاط الجنسية المصرية عنها.
وبتاريخ 8/ 3/ 1988 أقامت السيدة فهيمة محمد القاضي الاعتراض رقم 117 لسنة 1988 ذكرت فيه أنها اشترت مساحة س 4ط 2ف من السيدة المذكورة بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/ 3/ 1973 كائنة بناحية الكوم الأخضر مركز حوش عيسي محافظة البحيرة وانه تم الاستيلاء على تلك الأطيان قبل البائعة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 لإسقاط الجنسية المصرية عنها وطلبت المعترضة إلغاء الاستيلاء على هذه المساحة وبذات التاريخ أقام السيد/ على عطية المنزلاوي الاعتراض رقم 132 لسنة 1988 بطلب إلغاء الاستيلاء على مساحة س 6ط 2ف الكائنة بذات الحوض والناحية موضوع عقد البيع الابتدائي الصادر إليه من البائعة المذكورة بتاريخ 10/ 5/ 1973 وذلك على سند من أن هذا التصرف تم قبل إسقاط الجنسية عنها. وبذات التاريخ أقام السيدان/ فتحي رمضان المنزلاوي وعبد الوكيل رمضان المنزلاوي وآخرون الاعتراض رقم 135 لسنة 1988 ذكروا فيه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 30/ 11/ 1950 اشتروا من الخاضعة المذكورة مسطح 6س 14ط بذات الحوض والناحية وأن هذا التصرف تم قبل إسقاط الجنسية عن البائعة واختتموا الصحيفة بطلب إلغاء الاستيلاء عن هذه المساحة. وبذات التاريخ أقام السيد/ خميس عبد الرشيد المنزلاوي الاعتراض رقم 138 لسنة 1988 وذكر انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 10/ 5/ 1973 اشتري مساحة 8ط 1ف من السيدة المذكورة بذات الحوض والناحية بالاعتراضات السابقة إلا أن الإصلاح الزراعي استولي على تلك المساحة قبل البائعة التي خضعت لأحكام القانون 15 لسنة 1963 بعد إسقاط جنسيتها لتزوجها من أجنبي واختتم المعترض بطلب إلغاء الاستيلاء على هذه المساحة.
قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأموريات الموضحة تفصيلا بمنطوق كل قرار، وباشر الخبراء المنتدبين المأموريات على النحو الثابت بالأوراق وأودعوا تقريرهم التي خلصوا فيها جميعا إلى نتائج مؤداها أن أطيان هذه الاعتراضات تقع بزمام ناحية عزبة مارون منشأة خياط – الكوم الأخضر مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة. وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء التحفظي على أطيان هذه الاعتراضات قبل الخاضعة/ لوسيان جبرائيل يوسف طامبا طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 وهذا الاستيلاء هو استيلاء ابتدائي وليس نهائيا ولم تتم إجراءات النشر واللصق وتم الاستيلاء بموجب محضر الاستيلاء التحفظي المؤرخ 24/ 9/ 1977. ولم يثبت شأن أيا من التصرفات العرفية سند الاعتراضات قد ورد مضمونها ورودا كافيا في أي ورقة رسمية قبل تاريخ نفاذ القانون.
المطبق في الاستيلاء. وأن الخاضعة لم تقدم إقرارات عن هذه التصرفات وانه لا يوجد ملف للخاضعة عن هذا القانون وأن الأراضي موضوع الاعتراضات تعتبر من الأراضي الزراعية ومربوطة بضريبة الأرض الزراعية في تاريخ نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء بالتطبيق للضوابط الواردة في التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963. وأن المعترضين هم واضعو اليد على أطيان الاعتراضات وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك من تاريخ الشراء بالعقود الصادرة إليهم وهم الحائزون لها بسجلات الجمعية الزراعية. وأن مالك الأطيان موضوع الاعتراضات وقت نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء هي الخاضعة المذكورة.
وبجلسة 3/ 12/ 1995 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على انه من المقرر قانونا أن فاقد الجنسية المصرية يعامل بوصفه أجنبيا ويخضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 ولما كان الثابت في ضوء مستندات المعترض ضده كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – إدارة الهجرة والجنسية – قسم الجنسية رقم 3508 في 19/ 3/ 1990، أن الخاضعة البائعة لا تحمل الجنسية المصرية اعتبارا من 9/ 11/ 1946 وحتى الآن وأنها تعتبر فاقدة للجنسية المصرية طبقا لنص المادة/ 14 فقرة2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 29 وذلك لزواجها من شخص أجنبي إيراني الجنسية بتاريخ 9/ 11/ 1946 ودخولها في جنسيته بمقتضي هذا الزواج، وأنها أقامت الدعوى رقم 2369 لسنة 35 ضد وزارة الداخلية لإثبات تمتعها بالجنسية المصرية وبجلسة 17/ 6/ 1986 صدر الحكم في هذه الدعوى بقبولها شكلا ورفضها موضوعا ومن ثم فإنها لا تعتبر متمتعة بالجنسية المصرية اعتبارا من 9/ 11/ 1946، ومن ثم فإن الاستيلاء قبل السيدة المذكورة على الأطيان موضوع الاعتراضات يكون متفقا وصحيح حكم القانون، وتضحي الاعتراضات والحال كذلك غير ذات سند من القانون متعينا رفضها. ولا مجال لأعمال أحكام التقادم الطويل المكسب للملكية في هذا الخصوص، إذ أن المقرر انه يشترط لإعماله أن تكون مدة التقادم وهي خمسة عشر عاما قد اكتملت قبل 19/ 1/ 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق في الاستيلاء. ولما كان الثابت أن وضع يد المعترضين بدأ عام 72، 73، 75 فمن ثم لا يعتد به لدخول أراضي الاعتراضات في ملكية الدولة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
ومن حيث أن مبني الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وذلك لكونه استند إلى أن السيدة/ لوسيان جبرائيل طامبا فقدت الجنسية المصرية اعتبارا من عام 1946 بزواجها من أجنبي رغم أن السيدة المذكورة تتمتع بالجنسية المصرية والدليل على ذلك أنها لم ترتبط بزواج أو خطوبة حتى عام 1981 حسب الشهادة الصادرة من بطريركية الروم الكاثوليك بالإسكندرية – المسئول الدين عن تحرير عقود الزواج – والموثقة من مديرية أمن الإسكندرية – كما أنها تحمل شهادة صادرة من إدارة الهجرة والجوازات وقد استصدرت صورة رسمية من هذه الشهادة صادرة في 5/ 2/ 1951 جاء بها العبارة الآتية: " بناء على الطلب المقدم من الآنسة لوسيان جبرائيل طامبا برغبتها في إعطائها صورة رسمية من شهادة الجنسية المصرية السابق صرفها لها. هذا فضلا عن القرار المطعون فيه لم يبين ما إذا كان قانون جنسية الزوج يكسب الزوجة جنسية زوجها من عدمه وهذا شرط لفقد الجنسية المصرية.
يضاف إلى ما تقدم أن المادة 14/ 2 من القانون رقم 19 لسنة 1929 نصت على حق الزوجة في استرداد جنسيتها المصرية إذا عادت وأقامت في مصر بصفة دائمة.
ولما كانت البائعة المذكورة مقيمة في مصر منذ عام 1946 وحتى عام 1973 تاريخ تحرير عقود البيع للطاعنين بصفة دائمة ومستقرة بالإسكندرية وحتى وفاتها ودفنها في مصر، ومن ثم تكون قد استردت جنسيتها المصرية.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها على أن: " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في جمهورية مصر العربية، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع………….".
وتنص المادة الثانية منه على أن: " تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون……… ولا يقيد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وثابت التاريخ قبل 23 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر على الأجانب وهم من لا يتمتعون بالجنسية المصرية أن يتملكوا في جمهورية مصر العربية أرضا زراعية أو ما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية، وتؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث أن مقطع النزاع هو مدي تمتع السيدة/ لوسيان جبرائيل طمبه بالجنسية المصرية وقت قيامها بالتصرف في الأطيان المتصرف فيها للطاعنين، ولما كان الثابت من الأوراق أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية – إدارة الهجرة والجنسية – قسم الجنسية قد أفادت بكتابها رقم 3508 بتاريخ 19/ 3/ 1990 بأن السيدة/ لوسيان جبرائيل طمبه تعتبر فائدة الجنسية طبقا لنص المادة 14/ 2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وذلك لزواجها من شخص إيراني الجنسية بتاريخ 9/ 11/ 1946 ودخولها في جنسية زواجها بمقتضي هذا الزواج، وأنها أقامت الدعوى رقم 2369 لسنة 35ق ضد وزارة الداخلية لإثبات تمتعها بالجنسية المصرية وبجلسة 17/ 6/ 1986 صدر الحكم في هذه الدعوى بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. ومتى كان ما تقدم فانه إعمالا لحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2369 لسنة 35ق سالفة البيان فإن البائعة المذكورة تكون فاقدة للجنسية المصرية اعتبارا من 9/ 11/ 1946. ولا ينال من ذلك قيام الطاعنين بتقديم شهادة صادرة من بطريركية الروم الكاثوليك بالإسكندرية تفيد أن البائعة المذكورة لم ترتبط بزواج أو خطوبة حتى عام 1981 أو تقديم صورة من الشهادة الصادرة من إدارة الهجرة والجنسية بتاريخ 5/ 2/ 1951 أو القول بأن السيدة المذكورة قد استردت جنسيتها المصرية وفقا لأحكام المادة 14/ 2 من القانون رقم 19 لسنة 1929 بإقامتها الدائمة في مصر عام 1946 حتى 1973 وإلى أن توفيت ودفنت بها. فكل ذلك سابق على صدور الحكم في الدعوى رقم 2369 لسنة 35ق المشار إليه ومن ثم لا ينال من حجيته وفقا لأحكام المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي حظرت قبول دليل ينقض حجية الأحكام التي جازت قوة الأمر المقضي.
وترتيبا على ما تقدم تكون السيدة/ لوسيان جبرائيل طمبه قد فقدت الجنسية المصرية اعتبارا من 9/ 11/ 1946 ومن ثم تخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون في 19/ 1/ 1963 وتؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية المملوكة لها اعتبارا من هذا التاريخ وبالتالي فإن الاستيلاء قبل السيدة المذكورة على الأطيان موضوع الاعتراضات يكون متفقا وحكم القانون. وإذا أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر فان الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 محرم سنة 1427 ه والموافق 7/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات