الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4273 لسنة 41ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4273 لسنة 41قضائية. عليا

المقام من

وزير الدفاع " بصفته "

ضد

1 – عبد القادر إبراهيم حسن النمر
2 – إبراهيم حسن النمر
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 5/ 6/ 1995
في الدعوى رقم 775لسنة47ق


الإجراءات

– في يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من بولية عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بجلسة 5/ 6/ 1995 في الدعوى رقم 775لسنة47ق والقاضي برفض الدعوى، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم – بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له بصفته مبلغا مقداره0 40ر8918 جنيها " ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية عشر جنيها وأربعون قرشا " والمصروفات.
– و قد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
– واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
– وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 2/ 3/ 2005 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 24/ 5/ 2005، ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلسة 27/ 12/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء من الطرفين أن يقدم مذكرة خلال أسبوعين حيث انقضى الأجل ولم يقدم الطرفان شيئا، و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن وزارة الدفاع أقامت الدعوى رقم 775لسنة47ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 14/ 11/ 1992 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما – المطعون ضدهما – بأن يؤديا لها مبلغا مقداره 400ر8918 جنيها استنادا إلى أن المدعى عليه الأول تطوع بالقوات البحرية بتاريخ 6/ 3/ 1986 ثم تقرر رفته من الخدمة العسكرية بتاريخ 1/ 4/ 1992 تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بسبب هروبه من الخدمة العسكرية في 9/ 5/ 1990 إلى أن تم القبض عليه بمعرفة الشرطة العسكرية بتاريخ 12/ 9/ 1991 وتمت محاكمته عسكريا وقضى بجلسة 22/ 10/ 1991 بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين، ومن ثم يحق للوزارة الحصول منه على كافة المبالغ التي أنفقتها في سبيل تدريبه وتعليمه وأعاشته وقد بلغ اجمالى ما صرف عليه طوال المدة التي قضاها بالخدمة المبلغ المطالب به مما يتعين إلزامه به هو والمدعى عليه الثاني.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى أصدرت الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن نص القانون رقم 123لسنة1981 الذي تستند إليه الجهة الإدارية في مطالبة المدعى عليهما بالمبلغ المذكور لا يتضمن نصا يجيز للقوات البحرية أن ترجع على المتطوع بقيمة المبالغ التي تتكلفها أثناء فترة التطوع فضلا عن أن الإقرار الموقع من ولى الأمر – المدعى عليه الثاني – لا يتضمن التزامه برد مصاريف تدريب ابنه أو ما يحصل عليه من مرتبات أو حوافز أثناء مدة التطوع 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب خلاصتها أن الحكم اخطأ في تطبيق القانون لان المطعون ضده اخل بالتزامه الانتظام في خدمة القوات البحرية وهرب من الخدمة ومن ثم صدر قرار برفته منها مع تحميله بقيمة ما انفق عليه أثناء مدة التطوع وذلك إعمالا للقواعد العامة في القانون وللتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة وقد وقع المطعون ضده الأول على إقرار بمديونيته بالمبلغ المطالب به والتزامه بسداده وبالإضافة لذلك فان عقدا إداريا غير مكتوب قد نشأ بين الجهة الإدارية والمتطوع يلتزم بموجبه سداد هذا المبلغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء للطاعن بصفته بالمبلغ المذكور 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأوراق خلت من اى تعهد أو إقرار صدر عن المطعون ضده الثاني – بكفالة ابنه – المطعون ضده الأول 0 أو ضمانه في رد المبالغ التي تتكبدها الجهة الإدارية وتنفقها على الأخير أثناء مدة تطوعه وذلك حال فصله من الخدمة قبل قضاء الالتزام المقرر عليه قانونا، وإضافة لذلك فان التضامن في الوفاء بدين معين لا يفترض وإنما يكون اتفاقا أو بناء على نص يقرره وهو ما لم يتوافر في النزاع الماثل وبالتالي يكون المطعون ضده الثاني غير ذي صفة في النزاع الماثل بحسبان أن الصفة تتوافر في المدعى عليه متى كان يلتزم قانونا بالحق موضوع الدعوى حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وعلى ذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمذكور لرفعها على غير ذي صفة 0
ومن حيث انه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 123لسنة1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن " يستمر المتطوع في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ استحقاقه لصرف الراتب العالي ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب الواردة في هذا القانون ". كما تنص المادة 121 من ذات القانون على انه: " يجوز إنهاء خدمة العسكري بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه بالحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو العادية طبقا للقواعد والشروط التي تتضمنها اللوائح التنفيذية ".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن توقيع المتطوع على طلب بالالتحاق بإحدى مدارس القوات المسلحة يعد قبولا منه بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال وينشأ بينه وبين الجهة الإدارية – وزارة الدفاع – عقد أدارى غير مكتوب مؤداه خضوعه لما تفرضه تلك القوانين واللوائح من التزامات يتعين عليه الوفاء بها فان اخل بذلك ترتبت مسئوليته عن ذلك، وطبقا للقانون رقم 123لسنة1981 المشار إليه فان الطالب المتطوع يلتزم بالاستمرار في خدمة القوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صرف الراتب العالي، ومن المقرر انه إذا استحال على المدين لسبب يرجع إليه تنفيذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض ولا يعفى من الالتزام إلا إذا اثبت أن استحالة التنفيذ نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه، والسبب الاجنبى قد يكون قوة قاهرة أو الفعل الخاطئ من الدائن ذاته أو يكون من عمل الغير، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول تطوع بالقوات المسلحة بتاريخ 6/ 3/ 1986 والتحق بمدرسة الكهرباء ولكنه لم ينتظم بالخدمة حيث شطب من القوة لأكثر من مرة، وبتاريخ 9/ 5/ 1990 هرب من الخدمة وظل كذلك حتى تم القبض عليه بتاريخ 12/ 9/ 1991 وقدم للمحكمة العسكرية العليا بالقضية رقم 776لسنة1991 جنايات عسكرية الإسكندرية فقضت بجلسة 22/ 10/ 1991 بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين، ومن ثم صدر قرار برفته من الخدمة اعتبارا من 1/ 4/ 1992 استنادا إلى نص المادة 121 من القانون رقم 123لسنة1981 المشار إليه، وقد تبين انه لم يقض من مدة تطوعه سوى سنتين وعشرة اشهر وثلاثة عشر يوما، ومؤدى ما تقدم أن رفت المطعون ضده الأول من الخدمة وعدم استكماله لالتزامه المشار إليه كان لسبب يرجع إليه وبالتالي يكون ركن الخطأ قد ثبت في حقه وبسببه لحق الضرر بالجهة الإدارية وتمثل في قيمة ما تكبدته من مبالغ في سبيل الإنفاق عليه أثناء مدة بقائه في الخدمة الأمر الذي يحق لها الحصول على تعويض منه يجبر هذا الضرر، وإذ قدرت الوزارة الطاعنة ما أنفقته عليه بمبلغ 400ر8918 جنيها فانه يكون ملتزما بأدائه لها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك غير فانه يكون مخالفا للقانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وحق القضاء بإلغائه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المشار إليه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث انه عن المصروفات فان المطعون ضده الأول يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة وإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغا مقداره 400ر8918 جنيها " ثمانية ألاف وتسعمائة وثمانية عشر جنيها وأربعون قرشا " وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من محرم سنة 1427 هجرية الموافق 7/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات