الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3767 لسنة 41 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف، منير صدقي يوسف خليل،/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3767 لسنة 41 ق. عليا

المقام من

وزير الدفاع

ضد

السيد رضا حافظ عبد المجيد عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا
على نجله أشرف رضا حافظ.
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 3746 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 15/ 5/ 1995 ".


الإجراءات

في يوم السبت الرابع والعشرين من يونيه عام 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 3746 لسنة 44 ق الصادر بجلسة 15/ 5/ 1995 والقاضي برفض الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا على نجله أشرف بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغًا مقداره 5998 جنيهًا والمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 3/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 18/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 6/ 9/ 2005.
حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 9/ 1990 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3746 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالب فيها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ
5998 جنيهًا والمصروفات تأسيسًا على أن ابن المدعى عليه "أشرف" التحق بتاريخ 19/ 10/ 1985 بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية البحرية ثم فُصِلَ منها بسبب استنفاد مرات الرسوب، وأن المدعى عليه وقع إقرار بسداد المبالغ التي تستحق على نجله في حالة فصله خلال الدراسة، وقد بلغت تكاليف الإعاشة والتدريب مبلغ 5998 جنيهًا، مما يتعين معه إلزامه بهذا المبلغ.
وبجلسة 15/ 5/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن تعهد المدعى عليه بدفع تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفق على ابنه يكون في حالة عدم التزامه بخدمة القوات المسلحة مدة خمس سنوات أو في حالة فصله من الخدمة لأسباب قانونية منصوص عليها في القانون رقم 122 لسنة 1982، وإذ فُصِلَ بسبب استنفاد مرات الرسوب، وهي ليست من الأفعال والمخالفات الواردة بالمادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 ولا يكفلها المدعى عليه، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسًا على أن المادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 نصت على التزام الطالب المفصول من المدرسة فصلاً نهائيًا بسداد تكاليف التدريب والإعاشة عن الفترة التي قضاها بالمدرسة، ومن ثم فإذا فُصِلَ الطالب لأي سبب كان ملزمًا بأن يدفع التكاليف المشار إليها دون النظر إلى سبب الفصل وما إذا كان كعقوبة تأديبية أم بسبب مرات الرسوب.
ذلك أن القانون لم يقرر إعفاء الطالب في الحالة الأخيرة من سداد تلك التكاليف، ومما يؤكد ذلك أن المادة
من اللائحة التنفيذية للقانون 122 لسنة 1982 سالف الذكر الصادرة بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1982 أجازت تحصيل مصاريف التدريب والإعاشة من ولي أمر الطالب ولم تستثن من ذلك إلا حالة عدم الصلاحية للاستمرار بالدراسة وحالة فصله لأسباب أمنية وعليه وإذ تبين أن فصل ابن المدعى عليه كان بسبب استنفاد مرات الرسوب وقد قرر مجلس إدارة المدارس تحميله تكاليف التدريب والإعاشة التي تكبدتها الجهة الإدارية، فمن ثم فإن المدعى عليه يلتزم بأداء هذا المبلغ.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة هو عقد إداري تتوافر فيه مميزات وخصائص العقود الإدارية بما يتتبع ذلك من التزام أصلي على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها، وفي حالة إخلاله بذلك يحل الالتزام البديل سواء كان هذا الالتزام منصوصًا عليه في القانون أو متفقًا عليه بين الطرفين ولا تبرأ ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الالتزام البديل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن التعهد الموقع من المطعون ضده تضمن التزامه بأداء تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفقها الجهة الإدارية الطاعنة في حالة فصل ابنه خلال التدريب لأسباب قانونية منصوص عليها في قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية رقم 122 لسنة 1982 وأن المادة من هذا القانون قد نصت على أن مدة الدراسة بالمدارس ثلاثة سنوات دراسية، كما نصت المادة منه على أن:
"يعتبر الطالب مفصولاً من المدرسة في الحالتين الآتيتين: –
أ-…………………………………………………………..
ب- إذا قرر مجلس إدارة المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة حسب القواعد التي يحددها مجلس
إدارة المدارس".
وإذ ثبت تكرار رسوب ابن المطعون ضده (أشرف) في الصف الثالث الإعدادي عاميين متتاليين مما حدا بمجلس إدارة المدرسة إلى فصله لهذا السبب اعتبارًا من 15/ 10/ 1989 لاستنفاد مرات الرسوب وقد تصدق على هذا القرار من مجلس إدارة المدارس في اجتماعه بتاريخ 15/ 10/ 1989 وكان ذلك خلال فترة التدريب وهذا الفصل يعتبر نتيجة لتوافر أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك.
فمن ثم فإنه إعمالاً للتعهد المشار إليه يحل التزام المطعون ضده بأداء النفقات التي أنفقتها الجهة الإدارية على ابنه خلال فترة الدراسة والتي بلغت 5998 جنيهًا على ما هو ثابت بالبيان المرفق بالأوراق.
ولا يحول دون التزامه بأداء هذا المبلغ أن المادة من القانون سالف الذكر قد نصت على أن الدراسة بالمدارس داخلية وبالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ذلك أن تقرير مجانية الدراسة وعدم تحصيل أية مبالغ من الطالب يستتبعه أن يلتزم بخدمة القوات المسلحة خمس سنوات خدمة فعلية، فإذا قصر في ذلك لأي سبب من الأسباب حل الالتزام البديل المتفق عليه بين الطرفين – وهو أداء المبالغ التي أنفقت عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 5998 جنيهًا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقًا للمادة من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغًا مقداره 5998 جنيهًا (خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا)، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 8 من محرم لسنة 1427 ه والموافق 7/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات