الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3447 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن محمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3447 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

نبيل عبد اللطيف سلومه

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 386 لسنة 1999 بجلسة 17/ 9/ 2002


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من يناير عام 2003، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3447 لسنة 49 ق. عليا في القرار الصادر في الاعتراض رقم 386 لسنة 1999 بجلسة 17/ 9/ 2002 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء الواقع على الأرض المقام عليها المنزل الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير واستبعادها من الاستيلاء قبل الخاصفة نعمة الله كمال الدين طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل النزاع في هذا الطعن المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 16/ 10/ 2001 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 1/ 2005 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 5/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 21/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 9/ 202، وبتاريخ 3/ 11/ 2002 أودع الطاعن طلب بإعفائه من الرسوم القضائية سكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا، وبتاريخ 21/ 12/ 2002 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطلب، وإذ أودعت الطاعن تقرير طعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 22/ 1/ 2003.
ومن ثم يكون الطعن في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخير فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 386 لسنة 1999 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد المطعون ضده بصفته طلب فيه إلغاء الاستيلاء على مساحة 250 متر مربع بحوض الطويلة البحرية رقم بالقطعة أصلية زمام كفر فرسيس مركز زفتى غربية والتي قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها ضمن ما تم الاستيلاء عليه قبل الخاضعة نعمة الله كمال الدين حسين الخاضعة للقانون 178 لسنة 52، وذلك على سند من أنه يمتلك هذه المساحة ويضع يده عليها خلفاً عن والده منذ أكثر من ثمانين عاماً.
وبجلسة 12/ 2/ 2001 قررت اللجنة القضائية قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لأداء المأمورية الواردة بقرار اللجنة، وقد أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى النتيجة التالية:
1- المسطح محل الاعتراض مقام عليه مبنى سكني على مساحة 250 م2 والكائن بزمام كفر فرسيس مركز زفتي بحوض الطويلة البحيرة رقم ضمن القطعة المساحية رقم أصلية بعزبة نعمة الله كمال الدين حسين.
2- بالإطلاع على دفتر المساحة الحديثة لناحية كفر فرسيس وجدت القطعة رقم أصلية والتي يدخل ضمنها المسطح محل الاعتراض وارد في تكليف نعمة الله كمال الدين حسين ولم يقدم المعترض ما يفيد صلته بصاحب التكليف.
3- بالإطلاع على ملف الخاضع وجدت أطيان النزاع من ضمن الأطيان المستولى عليها من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الخاضعة الأميرة نعمة الله كمال الدين حسين الخاضعة للقانون رقم 598 لسنة 1953 وتم الاستيلاء النهائي عليها بالقرار رقم 13 في 23/ 11/ 1960 والمشهر برقم 2480 في 13/ 11/ 1980، 7532 في 9/ 11/ 1964، وجملة المساحة المستولى عليها 21س – 4ط – 92ف يدخل ضمنها المسطح محل الاعتراض، وقد تبين أن إجراءات النشر قد تمت ولا يوجد ما يفيد إجراءات اللصق، ولم يتم رفع اعتراض سابق، ولم يتضمن إقرار الخاضعة المقدم للهيئة ما يفيد حدوث تصرف عن ذات مسطح الاعتراض في تاريخ نفاذ القانون 598 لسنة 1953.
4- قام الإصلاح الزراعي بتسليم المسطح محل الاعتراض ضمن مسطحات أخرى للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية بموجب محضر مؤرخ 24/ 2/ 1992 طبقاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 1988
5- قرر شهود المعترض بأن المعترض يضع اليد على المسطح محل الاعتراض ومن قبله أسلافه منذ أكثر من 70 عاماً وأن المسطح مقام عليه مبنى بالطوب اللبن،وأن المسطح محل الاعتراض ضمن الأطيان الزراعية كما جاء بالخريطة المساحية رقم 885/ 634 لعام 1934 ولس ضمن كتله سكن العزبة.
وبجلسة 17/ 9/ 2002 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أنه ولئن كان قد تم نشر قرار الاستيلاء إلا أنه لم تتخذ إجراءات اللصق في الأماكن المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم يثبت علم المعترض بقرار الاستيلاء قبل رفع الاعتراض مما يتعين قبول الاعتراض شكلاً ولا ينال من ذلك اعتبار هذه المساحة مستولى عليها نهائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986، وشهر هذا القرار، ذلك أن هذا الشهر لا يقيد به إلا إذ كانت إجراءات النشر واللصق قد تمت وفق أحكام القانون وهو ما لم تقم به المعترض ضدها، أما بالنسبة للموضوع فإن الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل الاعتراض من ضمن الأطيان الزراعية ولا تدخل ضمن كتله السكن كما أن المعترض لم يقدم الدليل على وضع يده على المساحة محل الاعتراض.
ومن حيث إن الطعن يقدم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من تقرير الخبير أن المعترض تملك المساحة محل الاعتراض بالتقادم الطويل وفقاً لأحكام المادة 968 من القانون المدني لثبوت وضع يده وأسلافه من قبل على هذه المساحة لمدة تزيد على خمس عشر سنة قبل الاستيلاء عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة 968 من القانون المدني تنص على أنه: من حاز منقولا أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشر سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم، كما أنه من المقرر طبقاً لحكم المادة أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهذا التاريخ هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة، ومن ثم فإنه لا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير وأقوال الشهود أن المساحة محل الاعتراض كانت في الأصل وضع يد عبد الجواد سلومه الشايب وأنه هو الذي أقام المباني عليها وأنه كان يقوم بسداد مقبل استغلال هذه المساحة لهيئة العامة للإصلاح الزراعي بواقع 150 قرشاً شهرياً حتى 24/ 2/ 1992، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على هذه المساحة في 1/ 11/ 1952.
ومن ثم تكون المدة اللازمة لإكتساب الطاعن ملكية المساحة محل الاعتراض قبل الاستيلاء عليها غير متوافرة، هذا فضلاً عن أن قيام المدعو/ عبد الجواد سلومة الشايب بسداد مقابل استغلال للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى 24/ 2/ 1992يقطع بانتفاء ركن النيه لدى الحائز وهو شرط لازم لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل، ومتى كان ما تقدم يكون ادعاء الطاعن باكتساب المساحة محل الطعن غير قائم على سند من القانون، وإذ أخذ الحكم الطعون فيه بهذا النظر فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات