المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2533 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى عبد الرحمن يوسف، يحيى خضري نوبي محمد،/
منير صدقي يوسف خليل, عبد المجيد أحمد حسن المقنن (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2533 لسنة 41 ق. عليا
المقام من
وزير الدفاع
ضد
السيد/ على جوهر عن نفسه وبصفته وليًا طبيعيًا
على نجله القاصر محمد السيد علي جوهر.
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى)
بجلسة 20/ 2/ 1995 في الدعوى رقم 1131 لسنة 45 ق ".
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ عبد النعيم حبيب
المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2533 لسنة 41 ق. عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 1131 لسنة
45 ق بجلسة 20/ 2/ 1995 والقاضي منطوقه: (برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المدعية
بالمصروفات).
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته
وليًا طبيعيًا على نجله القاصر/ محمد
بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغًا مقداره 2999 جنيه (ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا)
وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 12/ 2004 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 2/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الثالثة – موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 6/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة
والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 2/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات لمن يشاء من الطرفين في أسبوعين، ومضى الأجل المصرح به دون تقديم ثمة مذكرات
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 1131 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 16/ 12/ 1992 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه (المطعون
ضده) بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغًا مقداره
2999 جنيه والمصاريف تأسيسًا على أن نجل المطعون ضده التحق بتاريخ 11/ 10/ 1985 بالمدرسة
الفنية الأساسية العسكرية ثم فُصِلَ منها بسبب استنفاد مرات الرسوب وعملاً بأحكام المواد
(23، 24، 26) من القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية
يلتزم الطالب المفصول بسداد تكاليف الإعاشة والتدريب عن الأعوام التي قضاها بالمدرسة
أو جزء منها وقد وقع المطعون ضده بصفته على إقرار تعهد فيه بسداد المبالغ التي تستحق
على نجله في حالة فصله خلال التدريب.
وحيث إن نجل المطعون ضده قد فُصِلَ من المدرسة فصلاً نهائيًا بسبب استنفاد عدد مرات
الرسوب المسموح بها، الأمر الذي من أجله صدر القرار بفصله من المدرسة مع تحميله وولي
أمره بقيمة تكاليف التدريب والإعاشة المطالب بها.
وبجلسة 20/ 2/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) حكمها
المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعدم استعراض نصوص المواد (18، 23، 24) من القانون رقم 122
لسنة 1982 بإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية – على أن الفصل النهائي من المدرسة
العسكرية الذي يستتبع إلزام الطالب بسداد تكاليف التدريب والإعاشة بالمدرسة عن المدة
التي قضاها بها هو الفصل الذي يصدر كعقوبة تأديبية إذا ارتكب الطالب أحد الأفعال الموضحة
في المادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 سالف الذكر ولما كان الفصل بسبب استنفاد
الطالب مرات الرسوب فإن هذا الفصل لا ينطوي على عقوبة تأديبية من تلك المنصوص عليها
في المادة المشار إليها وكان فصل نجل المدعى عليه من المدرسة الفنية العسكرية بسبب
استنفاده مرات الرسوب، ومن ثم لا يجوز مطالبة المدعى عليه بالمبالغ المطالب بها.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز
في أنه طبقًا للمادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 بشأن إنشاء المدارس الفنية
الأساسية العسكرية والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1982 الصادرة
بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1982 فإنه يجوز تحصيل قيمة تكاليف التدريب والإعاشة
في جميع حالات عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة دون تفرقة بين سبب وآخر – الأمر
الذي يكون معه الفصل بسبب استنفاد عدد مرات الرسوب سببًا للمطالبة بقيمة التكاليف المشار
إليها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة هو عقد
إداري تتوافر فيه مقومات ومميزات وخصائص العقود الإدارية بما يستتبع ذلك من التزام
أصلي على عاتق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها وفي حالة إخلاله بذلك يحل الالتزام
البديل، سواء كان هذا الالتزام منصوصًا عليه في القانون أو متفقًا عليه بين الطرفين
ولا تبرأ ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الالتزام البديل.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985
وقع المطعون ضده بصفته على تعهد أقر بمقتضاه بموافقته على التحاق نجله (محمد السيد
علي جوهر) بالمدرسة الأساسية الفنية العسكرية طبقًا لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1982
بشأن المدارس الفنية العسكرية على أن يكون ملزمًا بالتطوع بالقوات البحرية لمدة خمس
سنوات بعد التخرج – كما التزم بأداء تكاليف التدريب والإعاشة في حالة عدم التزام ابنه
بالخدمة بالقوات البحيرة لمدة خمس سنوات بعد التخرج أو في حالة فصله خلال التدريب لأسباب
قانونية منصوص عليها بالقانون رقم 122 لسنة 1982.
ولما كانت المادة من هذا القانون قضت بأن مدة الدراسة بتلك المدارس ثلاث سنوات
دراسية كما نصت المادة منه على أنه:
"يعتبر الطالب مفصولاًَ من المدرسة في الحالتين الآتيتين:
– إذا فقد شرطًا من شروط الالتحاق بالمدرسة.
– إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار في الدراسة حسب القواعد التي يحددها
مجلس إدارة المدارس".
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع أناط في المادة سالفة الذكر بمجلس إدارة
المدارس الفنية الأساسية والعسكرية وحده دون سواه سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائي من
المدرسة وإلزام الطالب ووليه الطبيعي بنفقات التدريب والإعاشة وقدمت هيئة قضايا الدولة
حافظة مستندات بجلسة 24/ 4/ 1991 أمام محكمة أول درجة تضمنت أن نجل المطعون ضده من
مواليد 21/ 1/ 1971 والتحق بتاريخ 19/ 10/ 1985 بالصف الدراسي الأول بالمدرسة الفنية
الأساسية البحرية على أساس تطوعه بالقوات البحرية بعد التخرج لمدة خمس سنوات في تخصص
صانع فني وإذ ثبت تكرار رسوبه في الصف الدراسي الثالث لمدة عامين متتاليين مما حدا
بمجلس إدارة المدرسة إلى فصله لهذا السبب اعتبارًا من 15/ 10/ 1989 لاستنفاده مرات
الرسوب وقد تصدق على هذا القرار من مجلس إدارة المدارس بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/
10/ 1989 وكان ذلك خلال فترة التدريب وهذا الفصل يعتبر نتيجة لتوافر أحد الأسباب القانونية
الموجبة لذلك، كما تضمن هذا القرار تحميل الطالب المذكور بتكاليف التدريب والإعاشة
المطالب بها في الدعوى موضوع الطعن الماثل.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن نجل المطعون ضده قد فصل من المدرسة فصلاً نهائيًا
بسبب استنفاد عدد مرات الرسوب المسموح بها، ومن ثم فإنه إعمالاً للتعهد المشار إليه
يحل التزام المطعون ضده بأداء النفقات التي أنفقتها الجهة الإدارية على ابنه خلال فترة
الدراسة والتي بلغت (2999جنيه) على ما هو ثابت بالبيان المرفق بالأوراق.
ولا يحول دون التزامه بأداء هذا المبلغ أن المادة من القانون رقم 122 لسنة 1982
سالف الذكر قد نصت على أن الدراسة بالمدارس المشار إليها داخلية وبالمجان للطلبة المتمتعين
بجنسية جمهورية مصر العربية –
ذلك أن تقرير مجانية الدراسة وعدم تحصيل أية مبالغ من الطالب يستتبعه أن يلتزم بخدمة
القوات المسلحة خمس سنوات خدمة فعلية – فإذا قصر في ذلك لأي سبب من الأسباب حل الالتزام
البديل المتفق عليه بين الطرفين – وهو أداء المبالغ التي أنفقت عليه وذلك إعمالاً للإقرار
الموقع منه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي
للطاعن بصفته مبلغ جنيه
(ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا).
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقًا للمادة من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
– فلهذه الأسباب –
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغًا مقداره 2999 جنيه (ألفان
وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا) والمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 8 من محرم لسنة 1427 ه والموافق
7/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
