الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1884 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1884 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

حجازي محمود محمود سليمان النجار
أحد ورثه المرحوم/ محمود محمود سليمان النجار

ضد

محافظ أسيوط " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 16/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 549 لسنة 2 ق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 16/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 549 لسنة 2 ق المقامة من المطعون ضده على مورث الطاعن المرحوم/ محمود محمود سليمان النجار ومن بعده الطاعن المذكور، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغ 14095.41 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزام المدعي عليه المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، واحتياطياً: برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات في أي من الحالتين، وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/ 3/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً: برفض الطعن وبجلسة 11/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 6/ 2006 وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 2/ 1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 549 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ضد محمود محمود سليمان النجار ( مورث الطاعن ) طالباً في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 14095.41 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات على أساس أنها تمثل قيمة فروق التنفيذ على حسابه عن عملية إنشاء شبكة مواسير بناحية نزلة سرفا – مركز ديروط، وأثناء نظر الدعوى تبين للجهة الإدارية أن المدعي عليه المذكور كان قد توفي إلى رحمة الله في 11/ 3/ 1986 فقامت باختصام أبنه حجازي محمود محمود سليمان (الطاعن) في الدعوى طالبة الحكم بذات الطلبات الواردة في عريضة الدعوى، وبجلسة 16/ 12/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاَ وفي الموضوع بإلزام المدعي عله ( الطاعن ) بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية مبلغ 14095.41 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبتاريخ 23/ 12/ 2001 أقام المدعي عليه المذكور ( الطاعن) الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه وإن كانت الجهة الإدارية المطعون ضدها قد اختصمت الطاعن في الدعوى – بعد أن تبين لها سبق وفاه المدعي عليه الأصيل الذي أقامت الدعوى عليه ابتداء، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار الطاعن بأي من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 16/ 12/ 1998.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إخطار ذوي الشأن – أطراف الخصومة – بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هو إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ويعد ضمانه جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم لإبداء ما يعد لهم من أوجه الدفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإخطار بطلان في الإجراءات يبطل الحكم المستند إليها، وإنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراء المحاكمة إعلاناً صحيحاً، وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها إلا من تاريخ العلم اليقيني بهذا الحكم.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه متى استبان أنه لم يتم إخطار الطاعن بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى فمن ثم فإن سريان ميعاد الطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى يبدأ من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم، وإذ كان الثابت أن الجهة الإدارية المطعون ضدها شرعت في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وأجرت حجزاً تنفيذياً على بعض منقولات الطاعن بتاريخ 15/ 9/ 2001 تحدد له جلسة 3/ 10/ 2001 للبيع، ومن ثم فإنه يكون قد علم بهذا الحكم بتاريخ 15/ 9/ 2001 ومع ذلك لم يبادر بإقامة الطعن الماثل إلا بتاريخ 23/ 12/ 2001 مما يكون معه مقاماً بعد فوات الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر. وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم بقبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 من شعبان سنة 1427 ه الموافق 3/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات