المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1631 لسنة 43 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1631 لسنة 43 ق. عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ محمود محمد رضوان وهم: محمد، حبيب، صبحي، فتحية محمود محمد رضوان، أكيده سيد محمود
ضد
1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 312 لسنة 1985
بجلسة 2/ 6/ 1996
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من يناير سنة 1997 أودع وكيل الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1631 لسنة 43ق. عليا
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 312 لسنة 1985
بجلسة 2/ 6/ 1996 القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 10/ 2/ 1960 وإلغاء
الاستيلاء على المساحة محل النزاع وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ
10/ 2/ 1960 وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 6/ 2001 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 1/ 7/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها دفاع، وبجلسة 17/ 1/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/ 4/ 1985 أقام
الطاعنون (المعترضون) الاعتراض رقم 312 لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بطلب إلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة11س 4ط وذلك على سند من أنه اشترى قطعة أرض زراعية
مساحتها فدان من الخاضع ناصر صالح السلحدار وتقع هذه المساحة بحوض ساحل اليوسفي/ 20
قطعة رقم 68 بعقد عرفي محرر بتاريخ 10/ 2/ 1960 بناحية براده الوقف مركز اهناسيا بمحافظة
بني سويف. إلا أنه فوجئ بأن الإصلاح الزراعي يستولي على مساحة 11س 4ط من هذه المساحة
شيوعا في المساحة المشتراه من الخاضع ناصر صالح السلحدار وذلك رغم أن الخاضع المذكور
أقر في إقراره رقم 3730 بأنه تصرف في هذه المساحة بالبيع بموجب عقود عرفية قبل صدور
القانون رقم 50 لسنة 1969.
وبجلسة 26/ 2/ 1989 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف
لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره
المؤرخ 29/ 2/ 1992 خلص فيه إلى النتائج التالية:
1-أن المساحة محل النزاع هي عبارة عن مسطح 11س 4ط واقع ضمن مساحة فدان محل الاعتراض
وتقع بحوض ساحل اليوسفي/ 20ق 11 من 68 كدستر بناحية براده الوقف-مركز اهناسيا وهذه
المساحة تنطبق حدودا ومعالما على المساحة الواردة بالعقد العرفي المؤرخ 10/ 2/ 60.
2-أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على مسطح 11س 4ط من المساحة محل
الاعتراض وهي فدان طبقا للقانون 50 لسنة 1969 قبل الخاضع ناصر صالح السلحدار.
3-قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإجراءات النشر واللصق على النحو الموضح تفصيلا
بالتقرير.
4-أنه لم يسبق رفع اعتراضات عن ذات المساحة محل الاعتراض.
5-أن أطيان النزاع ومساحتها 11س 4ط 11 الواقعة ضمن المساحة محل الاعتراض وهو الفدان
في وضع يد المعترضين ومن قبلهم مورثهم منذ عام 1962 وحتى الاستيلاء عليه ووضع اليد
هادئ ومستمر بنية التملك.
6-أن التصرف موضوع الاعتراض لم يرد مضمونه في أي ورقة رسمية قبل تاريخ نفاذ القانون
رقم 50 لسنة 1969.
7-أن المساحة محل الاعتراض عبارة عن أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
8-أن التصرف موضوع الاعتراض لم يرد مضمونه ورودا كافيا في إقرار الخاضع الذي قدمه للإصلاح
الزراعي طبقا للقانون 50 لسنة 1969 في جدول التصرفات غير المسجلة على النحو الموضح
تفصيلا بالتقرير.
وبجلسة 2/ 6/ 1996 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن العقد العرفي
الصادر من الخاضع ناصر صالح السلحدار لمورث المعترضين بتاريخ 10/ 2/ 1960 عن مساحة
فدان ومن ضمنها المساحة محل الاعتراض لم يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ قبل
العمل بالقانون 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء وهو ما تقرر اللجنة عدم الاعتداد
به في تطبيق أحكام هذا القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لأن الثابت من تقرير
الخبير أن الخاضع/ ناصر صالح السلحدار تقدم بإقرار طبقا للقانون 50 لسنة 1969 بتاريخ
13/ 10/ 1969 وأثبت في جدول التصرفات غير المسجلة (جدول ب) أنه تصرف في مساحة جملتها
21س 4ط 5ف بناحية براده الوقف بحوض ساحل اليوسفي/ 20 قطعة رقم 68 كدستر بعقود بيع تحت
يد المشترين. ولما كان مورث الطاعنين اشترى المساحة محل النزاع من الخاضع المذكور بموجب
عقد بيع عرفي مؤرخ 10/ 2/ 1960 في نفس الناحية والحوض وهو ضمن العقود الواردة في الجدول
(ب) سالف الذكر وبالتالي يسري عليها حكم المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970
باعتبارها أقل من خمسة أفدنة وأثبتها الخاضع في إقراره مع مساحات أخرى ومن ثم يتعين
الاعتداد بها التصرف وإلغاء الاستيلاء على هذه المساحة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة
1979 تنص على أن: "استثناء أحكام المادة………. والمادة من القانون رقم 50 لسنة
1969 بتعيين حد أقصي لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها بعقد بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به،
ومتى توافر الشرطان الآتيان:
1-أن يكون المالك قد أُبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذا لأحكام أي من هذه القوانين………".
2-ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن الخاضع/ ناصر صالح السلحدار
قام بتقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 13/ 10/ 69 طبقا لأحكام
القانون رقم 50 لسنة 1969 وأورد بجدول التصرفات الغير مسجلة (جدول ب) أنه تصرف في مساحة
جملتها 21س 4ط 5ف بموجب عقود بيع تحت يد المشترين، إلا أن الخاضع المذكور لم يذكر بالإقرار
المشار إليه أسماء المشترين منه والمساحة المباعة إلى كل منهم وموقع كل مساحة من هذه
المساحات، ومن ثم لا يكون التصرف محل الاعتراض والمؤرخ 10/ 2/ 1960 قد أثبت في الإقرار
المقدم من الخاضع/ ناصر السلحدار طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969، وبالتالي لا ينطبق
في شأن هذا التصرف أحكام القانون في شأن هذا التصرف أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970
والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979. كما أن الثابت من تقرير الخبير أن العقد العرفي
المؤرخ 10/ 2/ 1969 لم يرد مضمونه في أي ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل
بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وحتى كان ما تقدم يكون طلب الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ
10/ 2/ 1969 وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بالعقد
العرفي المؤرخ 10/ 2/ 1969 ورفض طلب إلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع فإنه يكون
قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون، ويضحي الطعن عليه غير قائم على سند من القانون متعينا
الحكم برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
