المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1506 لسنة49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف, منير صدقي يوسف خليل، عبد
المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1506 لسنة49قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
نبيلة عبد الرحمن عبد الرحمن النبراوى
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 15/ 9/ 2002 في الاعتراض
رقم 230لسنة1995
الاجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر عام ألفين واثنين
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار
الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 15/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم 230لسنة1995
القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي على الأرض البالغة مساحتها 23ط " ثلاثة وعشرون قيراطا " بالقطعة رقم 196/ 75
بحوض الخمس الغربي/ 8 زمام ميت سلسيل بمركز المنزلة والمبينة الحدود والمعالم بتقرير
الخبير وتسليمها للمعترضة مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد المواعيد
القانونية، واحتياطيا رفض الاعتراض موضوعا وإلزام المطعون ضدها المصروفات 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
واعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في نهايته لأسبابه الحكم
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن المطعون
ضدها مذكرة بجلسة 21/ 4/ 2004 طلب في ختامها رفض الطعن وقدم الحاضر عن الطاعن بصفته
بجلسة 2/ 6/ 2004 حافظة مستندات طويت على صورة محضر الاستيلاء، وكتاب إدارة الاستيلاء،
وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره
بجلسة 20/ 7/ 2004 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات حيث قدمت
الحاضرة عن الإصلاح الزراعي مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الاعتراض رقم 230لسنة1995 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 23/ 4/ 1995
وذكرت في صحيفته أنها اشترت مساحة قدرها 9س 22ط من الأرض الزراعية بالقطعة رقم 75 بحوض
الخمس الغربي نمرة 8 بزمام ميت سلسيل مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية من المرحوم/ محمود
احمد الغربي بعقد بيع عرفي وقد آلت ملكية هذه المساحة إلى البائع لها عن طريق الميراث
عن والدته وفيقة محمد حسين عاشور التي كانت قد اشترتها من المرحوم حسن مسعد العريش
بعقد ابتدائي مؤرخ 21/ 2/ 1947، ولما كان الأخير قد خضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة
1952 فقد فوجئت عند تسجيلها لهذه المساحة بأن الإصلاح الزراعي قد استولى عليها قبل
المذكور رغم تصرفه فيها قبل صدور القانون سالف الذكر، وخلصت المعترضة إلى طلب الإفراج
عن هذه المساحة، وقد تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية حيث قررت بجلسة 4/ 11/ 1995
ندب مكتب خبراء وزارة العدل بإدارة شمال الدقهلية ليندب احد خبرائه المختصين لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، ونفاذا لذلك أودع الخبير المنتدب التقرير رقم 374لسنة1999
المرفق بالأوراق، وبجلسة 15/ 9/ 2002 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدت قبولها
للاعتراض شكلا ورفض الدفع المبدي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أن الثابت من
تقرير الخبير أن إجراءات اللصق والنشر لقرار الاستيلاء لم تتم ولم يسبق رفع اعتراض
أخر عن الأرض محل الاعتراض ومن ثم فان المعترضة لم تعلم بالاستيلاء في تاريخ محدد قبل
رفع الاعتراض، وبالنسبة للموضوع شيدت قرارها على أسباب حاصلها أنها تطمئن إلى ما ورد
بتقرير الخبير والذي مؤداه أن المعترضة تملكت هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة
لأكثر من خمسة عشر سنة طبقا لأقوال الشهور ورئيس وعضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية
بميت سلسيل، فضلا عن الأرض محيزة باسمها في خانة الملك بالجمعية الزراعية خلفا عن البائع
لها الذي ورثها عن والدته التي اشترتها من الخاضع حسن سعد العريش عام 1947 الذي سئل
في محضر حررته أبحاث الملكية بتاريخ 11/ 11/ 1962 عن ورود هذه المساحة ضمن مساحات أخرى
في تكليفه فقرر انه لا يملك منها شيئا حيث باعها لبعض الاهالى منذ أكثر من عشرين سنة.
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل
وأسسته على أسباب حاصلها أن القرار مخالف للقانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد
في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أن الاعتراض أقيم بعد ما يقرب من تسعة عشر عاما
من تاريخ الاستيلاء الذي تم عام 1976 ومع ذلك قبلته اللجنة شكلا دون سند رغم افتراض
العلم بقرار الاستيلاء، أما عن العقد المؤرخ 21/ 2/ 1947 فلا يعتد به لأنه غير ثابت
التاريخ قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء فضلا عن انه لم يقدم في النزاع ولا
يعتد بتقديم صورة ضوئية عنه لان الهيئة تجحدها أما القول باكتساب الملكية بوضع اليد
فانه مجرد قول مرسل لا يقوم على ما يؤيده خاصة وان وضع يد المطعون ضدها بدأ من عام
1986 اى بعد القانونين رقمي 178لسنة1952، 127لسنة1961 ومن ثم لا تتوافر شروط وضع اليد
الذي يعتد به قانونا 0
ومن حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد المنازعة في قرار الاستيلاء أمام
اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة 13 مكرر
من المرسوم بقانون رقم 178لسنة1952 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان
علم ذوى الشأن بالقرار يقوم مقام هذا النشر بيد انه لابد أن يكون علما يقينيا لا ظنيا
أو افتراضيا ويكون شاملا لجميع عناصر القرار على نحو يستطيع معه صاحب الشأن أن يحدد
موقفه من الطعن عليه، ولما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في النزاع
أن إجراءات النشر عن قرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض لم تتم كما خلت الأوراق
من دليل يفيد علم المطعون ضدها بهذا القرار علما يقينيا بمفهومه سالف الذكر في تاريخ
محدد قبل رفع الاعتراض أمام اللجنة القضائية فمن ثم يكون ما انتهت إليه اللجنة من قبول
الاعتراض شكلا موافقا لصحيح حكم القانون ويتعين الالتفات عن النعي الذي أيدته الهيئة
الطاعنة في هذا الشأن.
ومن حيث انه لما كانت المادة 968 من القانون المدني تنص على انه " من حاز منقولا أو
عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق
خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس
عشرة سنة ".
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون
هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وان تكون نية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة
فإذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب
الملكية بالتقادم وطبقا للمادة 955 من القانون المدني فان الحيازة تنتقل للخلف العام
بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون
على الحيازة من اثر ومن ثم فان تغيير الحائزين للأرض لا يمنع من توافر شروط الحيازة
القانونية، كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن ملكية الأرض الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى الدولة من
تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها وهذا التاريخ هو المعتبر في اكتساب الملكية بوضع اليد
المدة الطويلة وبالتالي فليست العبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178 لسنة
1952 0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق وتقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة
القضائية أثناء نظرها للاعتراض محل الطعن الماثل ومن تقرير مكتب خبراء شمال الدقهلية
المقدم في الدعوى رقم 310 لسنة 1995 مدني المنزلة المقامة من المطعون ضدها ضد الإصلاح
الزراعي لتثبيت ملكيتها لمساحة 9س 21ط 2ف من بينها المساحة محل النزاع وللحكم ببراءة
ذمتها من قيمة الإيجار الذي يطالبها به الإصلاح الزراعي ومن تقرير إدارة خبراء دكرنس
بمحافظة الدقهلية في القضية رقم 298 لسنة 1997 مدني مستأنف دكرنس – المقام من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي ضد المطعون ضدها أن المساحة محل الطعن الماثل قدرها 23ط "ثلاثة
وعشرون قيراطا " كائنة بزمام ميث سلسيل مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية قطعة رقم 196/
75 بحوض الخمس الغربي نمرة 8 وان المطعون ضدها اشترت هذه المساحة من محمود احمد الغربي
بعقد عرفي مؤرخ 7/ 11/ 1986 والبائع لها كان يضع يده عليها بعد أن آلت إليه بالميراث
الشرعي عن والدته وفيقة محمد حسين عاشور التي كانت تضع اليد عليها منذ شرائها لها من
الخاضع حسن مسعد العريش بعقد عرفي مؤرخ 21/ 2/ 1947 وان وضع اليد كان هادئا مستقرا
دون منازعة من احد حيث لم يقم الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه المساحة الا بتاريخ
27/ 11/ 1976 نفاذا للقانون رقم 178 لسنة 1952 وقد أيد وضع يد المطعون ضدها وأسلافها
على هذه مساحة الشهود الذين استمع إليهم الخبير في التقرير المقدم في الدعوى رقم 310
لسنة 1995 المشار إليها وهم على علي عابدين وعمره وقت إعداد التقرير كان سبعة وستين
عاما وعبد الفتاح أمين نصار من مواليد 1934 ورزق نصار نصار وعمره واحد وخمسون عاما
وهم يمتلكون أرضا مجاورة للأرض محل النزاع، ولما كانت المحكمة على هذا النحو تطمئن
إلى ما ورد بهذه التقارير نظرا لاستخلاصها مما يؤدى إليها وخلو الأوراق من دليل يفيد
أن وضع يد أسلاف المطعون ضدها على هذه المساحة كان محل نزاع أو غير مستقر منذ عام 1947
حتى تاريخ استيلاء الإصلاح الزراعي عليها ابتدائيا عام 1976 طبقا للقانون رقم 178 لسنة
1952 ومن ثم تكون كافة الشروط اللازمة واقعا وقانونا لاكتساب ملكية هذه المساحة بوضع
اليد المدة الطويلة قد توافرت قبل استيلاء الإصلاح الزراعي عليها ويكون البائع للمطعون
ضدها قد تعرف في ارض مملوكة له وليست من الاراضى التي يجوز للإصلاح الزراعي الاستيلاء
عليها، وإذ انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في قرارها المطعون فيه الصادر في
الاعتراض رقم 230 لسنة 1995 إلى ما تقدم وأخذت به فان قرارها يكون قائما على سببه الذي
يبرره ومتفقا مع حقيقة الواقع وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه مفتقرا لما يسانده
وبالتالي يتعين القضاء برفضه.
ومن حيث انه عن المصروفات فان الطاعن بصفته يتحملها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من محرم 1427 هجرية. الموافق
7/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
