الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 987 لسنة 46 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف،منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن،عمر ضاحى عمر ضاحى. ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 987 لسنة 46 ق 0 عليا

المقام من

صادق محمد محمد اسماعيل

ضد

وزير التعليم العالى
محمد صادق محمد محمد
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الادارية والتعويضات " بجلسة 27/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 9026 لسنة 47 قضائية.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثامن عشر من نوفمبر عام ألف وتسعمائه وتسعة وتععين أودع ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود الادارية والتعويضات – بجلسة 27/ 6/ 1999 فى الدعوى رقم 9026 لسنة 47ق القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما متضامنين ( الطاعن والمطعون ضده الثانى ) بأن يؤديا للمدعى بصفته ( المطعون ضده الأول ) مبلغا مقداره 240 و 352247 جنيها ( ثلاثمائه واثنان وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وأربعون جنيها وأربعة وعشرون قرشا ) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من 16/ 9/ 1993 حتى تمام السداد والمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم احالته الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبولة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة له ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، ثم أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وأحتياطيا طلب رفضه موضوعا، كما أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة رد فيها على ماورد بمذكرة الادارة وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع لنظره بجلسة 2/ 3/ 2004 ومن ثم تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 3/ 2005 قرر المحامى الذى كان موكلا عن الطاعن ويحضر عنه أنه توفى وقدم صورة ضوئية لشهادة وفائه بتاريخ 9/ 6/ 2004 ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لتصحيح شكل الطعن من ورثة الطاعن وتأجل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من جلسة ولم يتم هذا الأجراء، وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إنه لما كانت المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون أو بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، ومع ذلك إذا طلب أحد الخصومة أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه….".
ومن المقرر أن انقطاع الخصومة لوفاة أحد الخصوم طبقاً لهذه المادة يقع بقوة القانون والحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون نظراً لتعلقه بأصل جوهري من أصول المرافعات هو مبدأ المواجهة حيث استهدف المشرع من ذلك حماية من قام فيه سبب الانقطاع أو من قام مقامه حتى لا تتخذ إجراءات في النزاع في غفلة من ورثة المتوفي دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد المشرع من انقطاع الخصومة توقيع جزاء على الخصم الآخر، ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن توفي إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 6/ 1994 أي بعد بدء الخصومة في الطعن وقد أجلت المحكمة نظر الطعن لأكثر من جلسة حتى يتم تصحيح شكل الطعن من ورثته وهو ما لم يحدث فمن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بانقطاع سير الخصومة فى الطعن اعتبارا من 9/ 6/ 1994 لوفاة الطاعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 29 من محرم هجرية والموافق 28/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات