المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 685 لسنة 44 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 685 لسنة 44 ق.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
ضد
1- ورثة علي حسن الإمام وهم حسن، صبري، إمام، روحية، فاطمة، محصنية،
الست علي حسن الإمام.
2- ورثة إمام حسن الإمام وهي تفيدة إمام حسن الإمام
3- سنية أحمد عطية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر السيد، أمينة أبناء أحمد
حسن الإمام.
4- محمد أحمد الإمام عيسى 5- عبد الرؤوف أحمد حسن الإمام
6- أحمد أحمد الإمام عيسى 5- سعدية أحمد حسن الإمام
الإجراءات
في يوم الخميس الثلاثين من أكتوبر عام 1997 أودع وكيل الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً على القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 227 لسنة 1992 بجلسة 2/ 9/ 1997 والقاضي.
أولاً: رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله. ثانياً بعدم قبول
الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لكل من على حسن الإمام عيسى، سنية أحمد عطية
عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر السيد، محمد أحمد الإمام عيسى، عبد الرؤوف
أحمد حسن الإمام، أحمد أحمد حسن الإمام وسعدية أحمد حسن الإمام. ثالثاً: قبول الاعتراض
شكلاً بالنسبة لتفيدة إمام حسن الإمام المعترضة الثانية وأمنية أحمد حسن الإمام القاصر
بوصاية سنية أحمد عطية المعترضة الثالثة. رابعاً: في الموضوع إلغاء الاستيلاء على مسطح
22 ط: 1ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وبتقرير الخبير وبصحيفة الدعوى رقم
494 لسنة 1997.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 6/ 2000 وتدوول نظر الطعن أمامها على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 6/ 2001قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع -لنظره بجلسة 30/ 7/ 2001، حيث نظر بهذه الجلسة
وما تلاها من جلسات وبجلسة 20/ 1/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن إعلان منفذ بتصحيح شكل
الطعن في مواجهة ورثة المطعون ضده الأول علي حسن الإمام عيسى. وبجلسة 26/ 4/ 2005 أودع
الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الاعتراض
شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية واحتياطياً: رفض الاعتراض موضوعاً مع إلزام المطعون
ضدهما المصروفات. وبجلسة 18/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 12/ 2005
وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/ 1/ 2006 لاستكمال المداولة وفيها
تم تأجيل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 8/ 1992
أقام المعترضون ( المطعون ضدهم) الاعتراض رقم 227 لسنة 1992 أمام اللجان القضائية بطلب
إلغاء الإجراءات الإدارية الموقعة ضد الطالبين واعتبارها كأن لم تكن لعدم أحقية الهيئة
فيما اتخذته من إجراءات.
وقالوا شرحاً لاعتراضهم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على مسطح
22 ط: 1ف على قطعتين الأولى بحوض القابة البحري رقم 25 قطعة رقم 16 مساحتها 8 ط والثانية
بحوض القابة القبلي رقم 26 قطعة رقم 15 مساحتها 14 ط: 1ف ووضع المعترضون يدهم على هذه
المساحة حسب القسمة التي تمت بينهم كالتالي: – مساحة س: 5 ط: 1 ملك علي حسن الإمام
عيسى ومساحة 11 ط ملك ورثة المرحوم أحمد حسن الإمام عيسى ومساحة 5 ط إمام حسن الإمام
عيسى. وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالإستيلاء على هذه المساحة بحسبان أنها
ملك إبراهيم يوسف إبراهيم وهبه الخاضع للقانون 15 لسنة 1963، بينما كان الخاضع قد تصرف
فيها بتاريخ 26/ 1/ 1947 إلى محمود مصطفى مصطفى عيسى وأن المعترضين أقاموا دعوى شفعه
برقم 494 لسنة 1947م. ك الزقازيق حيث قضى لصالحهم بجلسة 24/ 12/ 1950 وتأييد هذا الحكم
إستئنافياً بالاستئناف رقم 46 لسنة 3 ق بجلسة 6/ 1/ 1952 وبذلك لم يكن الخاضع مالكاً
لأرض الاعتراض وقت نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963.
وبجلسة 23/ 2/ 1993 قررت اللجنة القضائية وقبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعية ندب
مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية
المبينة بمنطوق القرار. وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى النتيجة الآتية: –
1- أن الأطيان موضوع الاعتراض البالغ مساحتها 23س: 22 ط: 1ف كائنة بناحية صاقور مركز
ديرب نجم تقع على قطعتين بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير وقامت الهيئة بالاستيلاء
عليها قبل الخاضع إبراهيم يوسف إبراهيم سعد وهبة الخاضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 بموجب
محضر استيلاء الابتدائي المؤرخ 13/ 8/ 1967.
3- هذه الأطيان بوضع يد المعترض الحالي وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك منذ حوالي
أربعون عاماً سابقة حتى الآن ويتعامل مع جمعية الائتمان الزراعي خلال تلك المدة وحتى
الآن.
4- الأطيان كانت في تاريخ نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 مملوكة لمورث المعترضين المرحوم/
حسن الإمام عيسى وذلك بالشفعة استناداً للحكم الصادر بجلسة 24/ 12/ 1950 في الدعوى
رقم 494 لسنة 1947 م. ك الزقازيق والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 46 لسنة 3 ق بجلسة
9/ 11/ 1952 وأصبح هذا الحكم نهائياً ومن ثم فإن ورثة الخاضع وكذلك المشترين منهم وهم
محمود مصطفى مصطفى عيسى وأبنة مصطفى لم يكونوا مالكين للقدر موضوع النزاع من تاريخ
نفاذ هذا الحكم النهائي في 6/ 1/ 1952 وأن المعترضين هم المالكين لأطيان النزاع في
تاريخ نفاذ القانون.
وبجلسة 3/ 9/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أنه يسبق للمعترضين
على حسن الإمام، إمام حسن الإمام وسامية أحمد عطية بصفتها وصية على أولادها القصر أولاد
أحمد حسن الإمام وهم أحمد، عبد الرؤوف ومحمد، السيد، سعدية، محصنية…….. أقاموا
الاعتراض رقم 73 لسنة 1976 وقضى فيه بانقطاع سير الخصومة بجلسة 18/ 4/ 1981 لوفاة المعترض
إمام حسين الإمام، ولما كان الاعتراض الماثل مقام من نفس المعترضين مع وجود خلاف حيث
حلت تفيده إمام حسن الإمام محل المعترض الثاني بالاعتراض السابق وأضيفت في الاعتراض
الماثل أمينة أحمد حسن الإمام القاصرة بوصاية سنية أحمد عطية المعترضة الثانية في الاعتراض
الماثل حيث لم يكونا ضمن المعترضين في الاعتراض رقم 73 لسنة 1976 ولهذا تكون قد تحققت
غاية العلم يقينياً بالنسبة لكافة المعترضين عدا تفيده إمام حسن الإمام المعترضة الثانية
وأمينة أحمد حسن الإمام القاصر بوصاية المعترضة الثالثة واللتان لم تشتركا في الخصومة
بالاعتراض رقم 73 لسنة 1976 ولذا قررت اللجنة قبول الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً
لرفعه بعد الميعاد القانوني بالنسبة لكافة المعترضين عدا تفيده إمام حسن الإمام المعترضة
الثانية وأمينة أحمد حسن الإمام المعترضة الثالثة. ولذا تقرر رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض
شكلاً بالنسبة لهما وبقبوله.
ومن حيث إنه عن موضوع الاعتراض فإن الثابت من تقرير الخبير والمستندات المودعة ملف
الاعتراض ومنها صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 464 لسنة 1947 أن أطيان الاعتراض آلت
إلى مورث المعترضة الثانية وأحمد حسن الإمام مورث القاصر أمينة أحمد حسن بموجب الحكم
الصادر في الدعوى المشار إليهما والذي قضى بجلسة 24/ 12/ 1950 بأحقيتهم جميعاً في أخذ
أطيان الاعتراض بطريق الشفعة مما يعتبر التصرف الصادر لصالحهم ثابت التاريخ بموجب محرر
رسمي قبل نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم يتعين الاعتداد به وإلغاء الاستيلاء
على أرض الاعتراض.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال
ذلك أن أوراق الاعتراض قد خلت مما صفة المعترضة تفيده إمام حسن الإمام كوريثة للمرحوم/
إمام حسن الإمام مما يشوب قرار اللجنة بالقصور في التسبيب، أن ملكية المساحة محل الاعتراض
وعلى فرض ثبوتها لورثة حسن الإمام فإنها تكون لهم جميعاً بالتساوي فيما بينهم ولما
كان عدد المحكوم لهم أربعة عشر فكان يتعين على القرار المطعون فيه إلغاء الاستيلاء
على نصيب مورث المعترضة تفيده أمام حسن الإمام وكذا نصيب مورث المعترضة أمينة أحمد
حسن الإمام. إلا أنها قررت الإفراج عن كامل المساحة محل الاعتراض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد القانوني، فإن قضاء هذه
المحكمة فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء
يقوم مقام النشر الذي تطلبه المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 في هذا الخصوص
ويغني عنه إلا أنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون يقينياً لا ظنياً أو افتراضياً
وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي تستطيع على هديها أن
يتبين طريقة إلى الطعن فيه بعد أن يتضح مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ولا يجرى
الميعاد في حق صاحب الشأن في هذه الحالة إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام العلم اليقيني.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المرحوم/ علي حسن الإمام، إمام حسن الإمام وسامية
أحمد عطية بصفتها وصية على أولادها القصر أحمد وعبد الرؤوف ومحمد والسيد وسعدية ومحصنة
أولاد أحمد حسن الإمام أقاموا الاعتراض رقم 73 لسنة 1976 بطلب رفع الاستيلاء عن مساحة
س: 22 ط: 1 ف وقضى فيها بجلسة 18/ 4/ 1981 بانقطاع الخصومة لوفاة المعترض الثاني إمام
حسن الإمام ولما كان الاعتراض الماثل مقام من ذات المعترضين السابقين في الاعتراض رقم
73 لسنة 1976 عدا تفيده إمام حسن الإمام التي حلت محل المعترض إمام حسن الإمام بعد
وفاته فإن العلم اليقيني يكون قد تحقق بالنسبة لكافة المعترضين عدا المعترضة تفيده
إمام حسن الإمام. وأضيف في الاعتراض الماثل أمينة أحمد حسن الإمام القاصرة بوصاية سنية
أحمد عطية المعترضة الثالثة بصفتها حيث لم يكونا ضمن المعترضين في الاعتراض رقم 73
لسنة 1976 ومن ثم يكون الدفع قبول الاعتراض الماثل شكلاً لرفعه بعد الميعاد والقانون
بالنسبة لكافة المعترضين في محله عدا تفيده إمام حسن الإمام وأمنية أحمد حسن الإمام
القاصر بوصاية والدتها سنية أحمد عطية فإن ميعاد الطعن بالنسبة لهما يظل مفتوحاً مما
تلفت معه المحكمة عدا هذا الدفع.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية
تنص على أن: – " يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضي
الزراعية وما في حكمهاِ.. "
وتنص المادة الثانية منه على أن "…… ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض رقم 227 لسنة 1992 وصورة الحكم
الصادر في الدعوى رقم 464 لسنة 1947 من محكمة المنصورة الابتدائية أن أطيان الاعتراض
آلت إلى ورثة المرحوم/ حسن الإمام عيسى بموجب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها
بتاريخ 24/ 12/ 1950 بأحقية المدعيين جميعاً في تملك مساحة 23س: 12ط: 1 ف بالشفعة وقد
تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم 46 لسنة
3 ق بجلسة 9/ 1/ 1952 ومن ثم تكون ملكية ورثة حسن الإمام عيسى للمساحة محل الاعتراض
ثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 وهو التاريخ الذي حددته المادة الثانية من القانون
رقم 15 لسنة 1963 للاعتداد بالتصرفات. وبالتالي تكون ملكية هذه المساحة قد خرجت من
ملكية الخاضع إبراهيم يوسف إبراهيم اعتباراً من 24/ 12/ 1950 أي قبل العمل بالقانون
رقم 15 لسنة 1963. الأمر الذي يتعين معه إلغاء الاستيلاء على كامل مساحة 23س: 22 ط:
1 ف موضوع الاعتراض. ولا مجال للقول بأنه يتعين استبعاد ما يخص المعترضتين اللتين قبل
الاعتراض شكلاً بالنسبة لهما من أرض النزاع اللتين يمثلان الاعتراض رقم 73 لسنة 1976،
فهذا مردود بأن الخصومة في النزاع الماثل خصومة عينية توجه إلى قرار الاستيلاء بأكمله
لبيان ما إذا كان هذا القرار يتفق وأحكام القانون من عدمه ودون أن يتعرض لأحقية كل
واحد من الخصوم في امتلاك نصيبه من أرض النزاع وعلى هذا المقتضى يكون مما يتفق مع صحيح
حكم القانون في أن يمثل أحد الورثة بقية الورثة في النزاع محل الطعن الماثل.
وترتيباً على ما تقدم وإذ أخذ القرار المطعون بهذا النظر فإن الطعن عليه يكون غير قائم
على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 16من المحرم سنة 1427 ه، الموافق
14/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
