الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 305 لسنة 45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله/ يحى خضرى نوبى/ منير صدقى يوسف خليل/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 305 لسنة 45ق. عليا

المقام من

عبد العزيز احمد خفاجى

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 10/ 12/
1997فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1986


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 10/ 1998 أودع الاستاذ/ محمود الطوخى المحامى نيابة عن الاستاذ/ عبد القادر رجب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 305 لسنة 45ق عليا فى القرارالصادرمن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1986 بجلسة 10/ 12/ 1997 والقاضي منطوقه ( قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبو الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء الاستيلاء على مساحة – س 6 ط 4 ف بحوض قطعة مصطفى وحلق الجمل/ 10 – قسم ثان ص 3 بزمام ناحية متبول مركز كفر الشيخ قبل الخاضع/ ابراهيم مصطفى سعيد وما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات.
و جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء الاستيلاء الواقع على مساحة – س 6 ط 4 ف بحوض قطعة مصطفى وحلقة الجمل/ 10 قسم ثان ص 3 بزمام ناحية متبول – مركز كفر الشيخ قبل الخاضع ابراهيم مصطفى سعيد وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20/ 2/ 2002 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع – وحددت لنظره امامها جلسة 1/ 7/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 7/ 12/ 2004 قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلا- وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ ليندب بدوره احد خبرائه المختصين لاداء المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب ومنطوق الحكم، وبجلسة 8/ 2/ 2005 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 19/ 4/ 2005 لسداد الامانة ويخطر الطاعن بخطاب مسجل لتنفيذ قرار المحكمة ثم تكرر التأجيل لجلسة 28/ 6/ 2005 وفيها قررت المحكمة التأجيل لنظر الطعن بجلسة 16/ 12/ 2005 لتنفيذ القرار السابق مع تغريم الطاعن 100 جنية وبجلسة 3/ 1/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بحالته بجلسة 28/ 2/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة – والمشار اليه بديباجة هذا الحكم سبق وان تناول بالتفصيل وقائع النزاع الماثل وللاسباب التى بنى عليها القرار المطعون فيه، واوجه النعى التى ساقها الطاعن ضد القرار الطعين المبينة بتقرير الطعن وهو ما تحيل معه المحكمة إلى الحكم المشار اليه، وذلك تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان الطاعن اقام الاعتراض رقم 310 لسنة 1986 امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 9/ 4/ 1986 متضمنة انه قد صدر قرار بالاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض،
وحيث انه بموجب عقد بيع ابتدائى اشترى المعترض من ابراهيم مصطفى سعيد ومرسى على على نصار ما هو مساحة – س 6 ط 4 ف بناحية متبول بحوض قطعة مصطفى وحلق الجمل/ 10 وقد استولى الاصلاح الزراعى على هذه المساحة قبل ابراهيم مصطفى سعيد خضوعا للقانون رقم 127 لسنة 1961 فى حين لا يخضع لاى من قوانين الاصلاح الزراعى ومختتما صحيفة اعتراضه بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع: اصليا: الاعتداد بالتصرف والغاء الاستيلاء عن المساحة موضوع الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من اثار.
واحتياطيا: بندب خبير لفحص ملكية/ ابراهيم مصطفى سفير ومصطفى ابراهيم سعيد " الابن وابيه ".
وتدوول الاعتراض امام اللجنة القضائية بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 28/ 12/ 1986 قررت اللجنة قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب احد خبرائه وزارة العدل بكفر الشيخ للقيام بالمأمورية المبينة تفصيى بمنطوق القرار.
وقد انجز الخبير المهمة المنوطة به واودع تقريره ملف الاعتراض منتهيا فى نتجيته النهائية للاتى:
1 – الاطيان محل الاعتراض مساحتها – س 6 ط 4 ف بحوض قطعة مصطفى وحلق الجمل/ 10 قسم ثان ضمن ص 2 موضحة الحدود والمعالم بطلب التقرير.
2 – تم الاستيلاء على هذه الاطيان ضمن اطيان اخرى استيلاء ابتدائى بموجب محضر استيلاء مءرخ 27/ 11/ 1961 قبل الخاضع/ الدكتور ابراهيم سعيد تطبيقا للقانون 127 لسنة 1961 وتم النشر بالوقائع المصرية عن الاستيلاء الابتدائى بتاريخ 28/ 7/ 1970.
3 – سبق للخاضع/ رفع الاعتراض رقم 1967 لسنة 1962 عن اطيان من ضمنها الاطيان محل الاعتراض ولجلسة 2/ 1/ 1964 لصدور القرار وقد قرر المعترض انه قد رفض الاعتراض المقام من الخاضع.
4 – الخاضع المستولى قبله اورد التصرف الصادر منه للمعترض واخرين باقراره الذى قدمه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى تطبيقا للقانون المطبق فى الاستيلاء فى جدول التصرفات السابقة الغير مسجلة فى جدول حرف "ب".
5 – الارض محل الاعتراض ارض زراعية ومربوطة بضريبة الاراضى الزراعية وليست من اراضى البناء.
6 – الارض محل الاعتراض تدخل ضمن مسطح – س 9 ط 16 ف تصرف فيها الخاضع واخرين بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 19/ 1/ 1954 – دفع من الثمن مبلغ – ر 800 جنية – وباقى من ثمن الاطيان المبيعة مبلغ – ر750 جنية كما جاء بالعقد لم يتم سدادها حتى نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 – وبالتالى مازالت الاطيان محل الاعتراض على ملك المعترض فى تاريخ نفاذ القانون خاصة وان وضع يد المعترض من تاريخ المشترى وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 172 لسنة 1961 لا يكسبه الملكية بالتقادم.
7 – التصرف سند الاعتراض لم يرد مضمونه فى اى ورقة رسمية.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة – ان اصدرت حكما تمهيديا بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بأسباب ومنطوق هذا الحكم – بحسبان ذلك من الامور المتروكة لتقديرها متى قدرت ان اوراق الطعن لا تكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى النزاع وان هناك مسائل مادية او فنية تحتاج إلى اثبات – ولما كان مناط مباشرة الخبير للمهمة المنوطة به وتسلم ملف الطعن – هو قيام الخصم المكلف بسداد الامانة بايداع قيمتها خزانة المحكمة لحساب مصاريف واتعاب مكتب الخبراء.
واذ ثبت ان الطاعن امتنع عن سداد الامانة رغم تكليف المحكمة له بذلك حتى قررت حجز الطعن للحكم بحالته الامر الذى تقرر معه المحكمة بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير اعمالا لحكم المادة 137 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
ومن حيث ان الثابت من مطالعة اوراق الطعن ان ارض النزاع قد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ ابراهيم مصطفى سعيد طبقا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام قانون الاصلاح الزراعى بموجب محضر استيلاء مؤرخ فى 27/ 11/ 1961.
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 تنص على انه " يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الاتى:
" لا يجوز لاى فرد ان يمتلك من الاراضى الزراعية اكثر من مائة فدان، ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد من الاراضى البور والاراضى الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولايجوز تسجيله ".
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على انه " تستولى الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الاقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة.
ومع مراعاة احكام المادتين السابقتين لا يعتد فى تطبيق احكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث انه من المقرر ان العبرة فى تحديد ملكية المخاطبين بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 هى تاريخ العمل به فى 25/ 7/ 1961 وانه يجب للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين المخاطبين بأحكام قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة – كل فى مجال الزمنى لسريان احكامه – الصادرة منهم قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء – ان يكون التصرف صحيحا قانونا ومنتجا لاثاره القانونية ومن شأنه نقل الملكية المساحة المبيعة إلى المشترى، وان يكون ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور.
ومن حيث هذه المحكمة قد استقر على انه متى كان سند الاعتراض هو وجود عقد او تصرف معين مدعى بصدوره من الخاضع او خلفه إلى المعترض فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بأى من قوانين الاصلاح الزراعى فانه يجب للاعتداد بهذا العقد والغاء الاستيلاء على المساحة موضوع هذا التعاقد ان يثبت حقيقة صدوره فعلا عن الخاضع وفى تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء، فاذا لم تتحقق هذه الشروط فانه لا يجوز الحكم بالغاء الاستيلاء على ارض الاعتراض.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فانه لما كان الثابت من مطالعة الاوراق ان سند الطاعن فى استبعاد اطيان النزاع المستولى عليها قبل الخاضع المذكور هو وجود عقد بيع ابتدائى مدعى ابرامه بتاريخ 19/ 1/ 1954 اشترى بمقتضاه مساحة – س 6 ط 4 ف بحوض قطعة مصطفى وحلق الجمل نمرة 10 بناحية متبول – مركز كفر الشيخ من الخاضع ابراهيم مصطفى سعيد وبائع اخر يدعى/ مرسى على على نصار الا ان الطاعن لم يقدم اصل هذا العقد او حتى صورة ضوئية منه فضلا عن انه لم يقدم ثمة دليل يثبت حقيقة صدور هذا التصرف بالفعل من الخاضع المذكور وفى تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء، كما اثبت الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى التى اصدرت القرار محل الطعن الماثل ان التصرف سند الاعتراض لم يرد مضمونه فى اى ورقة رسمية.
كما خلت الاوراق من اى مستند يفيد انتقال ملكية اطيان النزاع من ذمة المالك الخاضع المذكور إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون المذكور بأى طريق من طرق اكتساب الملكية ومن ثم تكون المساحة محل العقد المدعى به – مثار النزاع الماثل – مازالت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 على ملك الخاضع المذكور ومن ثم يكون الاستيلاء على المساحة محل المنازعة باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر فى هذا القانون اجراء سليما مطابقا للقانون ويصبح ما ادعاه الطاعن فى هذا الشأن لا سند له من القانون.
ومن حيث انه لا يحاج فى هذا الصدد بما قدمه الطاعن للخبير المنتدب المذكور من صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 19/ 1/ 1954 – باع بمقتضاه ابراهيم مصطفى سعيد " الخاضع للمشترين: احمد محمد خفاجى و عبد الفتاح احمد خفاجى، وعبد العزيز احمد خفاجى " الطاعن " قطعة ارض مساحتها – س 12 ط 15 ف بحوض قطعة مصطفى وحلقة الجمل القبلى/ 10 قسم ثان بثمن امالى 1550 جنية – استلم البائع من المشترين مبلغ 800 جنية وباقى الثمن ومقداره 750 جنية – لم يتم سداده حتى نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 والاستيلاء على اطيان النزاع على نحو ما اثبته الخبير المنتدب فى تقريره المودع بملف الاعتراض موضوع الطعن الماثل بالصفحة الثامنة من صلب التقرير – وثابت بظهر هذا العقد ان حقيقة المسطح – س 9 ط 16 ف، ففضلا عن ان الطاعن لم يقدم اصل هذا العقد المؤرخ فى 19/ 1/ 1954 – فان بيانات هذا العقد لم ترد فى الصورة الرسمية للشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقارى بكفر الشيخ بشأن طلب الشهر رقم 188 بتاريخ 16/ 2/ 1955 وكذلك الصورة الضوئية من طلب الشهر رقم 188 فى 16/ 2/ 1955 ومأمورية الشهر العقار بكفر الشيخ – المقدمتين من الطاعن والمرفقتين بمحاضر اعمال الخبير المنتدب المذكور حيث انهما لا يتفقان من حيث اطراف العقد والمساحة المبيعة، فضلا ان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية لطلب الشهر سالفة الذكر انها قد اوردت ان التعامل يتعلق بعقد بيع نهائى فى حين ان العقد المءرخ 19/ 1/ 1954 سند الطاعن مازال عليه باقى ثمن، ومن ثم فان هذا الطلب لا يخص الاطيان محل هذا التصرف وبالتالى فان هذا التصرف لم يثبت فى اى ورقة رسمية ومما ينال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى النزاع بشأن اطيان النزاع ومن ثم فانه لا وجه لما ذهب اليه الطاعن من انه اشترى ارض النزاع ضمن مساحة اخرى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 19/ 1/ 1954 هو واخرين لان الطاعن عجز عن تقديم الدليل على ثبوت تاريخ هذا التصرف قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 – المطبق فى الاستيلاء.
ومن حيث انه لا يسعف الطاعن الاحتجاج بتملكه اطيان النزاع بالتقادم المكسب على نحو ما جاء بتقرير الطعن فانه وان كان العقد سند الطاعن غير ثابت التاريخ طبقا لما سلف بيانه وبالتالى لا يصلح سندا لاستبعاد اطيان النزاع من الاستيلاء، ولا يعتد به بالتطبيق لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 الا ان ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق فى الاستيلاء – طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون – اذ تخرج الارض ايضا من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت ان ملكيتها قد انتقلت فى ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب الملكية وهى التقادم المكسب.
وحيث ان ملكية الارض الزائدة عن النصاب المقرر تملكه وفق احكام القانون رقم 127 لسنة 1961 – تؤول إلى ملكية الدولة من تاريخ نفاذ هذا القانون فى 25/ 7/ 1961 ولو تراخى الاستيلاء الفعلى ما بعد هذا التاريخ وبالتالى يكون هذا التاريخ هو المعول عليه فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب سالف الذكر وباقرار الطاعن ان بداية وضع يده على اطيان النزاع منذ عام 1954 وبذلك لا تكون المدة اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة – طبقا لحكم المادة 986 مدنى – قد اكتملت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 25/ 7/ 1961 ومن ثم فلا يمكن القول باكتساب الطاعن ملكية الارض محل النزاع بالتقادم الطويل، مما يتعين معه الالتفات عما اثاره الطاعن فى هذا الخصوص.
ومن حيث انه – ومن جهة اخرى – فانه وان كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب سالف الذكر ان الخاضع قد اورد باقراره المقدم طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 – فى جدول التصرفات السابقة الغير مسجلة " الجدول رقم – ب " – التصرف بالبيع فى مساحة 16 س 9 ط 16 ف بحوض قطعة مصطفى قسم ثان/ 10 ص 2 لكل من: احمد وعبد الفتاح وعبد العزيز خفاجى " الطاعن " ولما كان يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لاى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963، 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل – طبقا لحكم المادة الاولى من القانون رقم 15/ 1970 بتقرير الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لاحكام قوانين الاصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 توافر الشرطان الاتيان: 1
– ان يكون المالك قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لاحكام اى من القوانين المشار اليها او كان المتصرف اليه قد اثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار اليه او ان يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة امام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
– 2 – الا تزيد مساحة الارض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة افدنة.
– ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على العقد موضوع المنازعة المؤرخة فى 19/ 1/ 1954 يتضح ان المساحة محل هذا العقد – س 6 ط 16 ف اى تزيد على خمسة افدنة – فضلا عن ان الثابت من مطالعة هذا العقد انه لم يتضمن المساحة المملوكة لكل مشترى على حدة، فتكون حصة كل منهم فى هذه المساحة غير مفرزة ومن ثم – تحسب الحصص بينهم متساوية طبقا لحكم المادة 825 مدنى وبالتالى يكون نصيب كل منهم من هذه المساحة تزيد على خمسة افدنة – وعلى ذلك ينحسر عن الطاعن احد شروط تطبيق نص المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 سالف الذكر مما يتعين معه عدم الاعتداد بالتصرف المشار اليه طبقا لاحكام القانون المذكور.
– ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم يكون الاستيلاء على المساحة محل المنازعة قبل الخاضع المذكور – باعتبارها زائدة عن حد الاحتفاظ المقرر فى القانون رقم 127 لسنة 1961 – المطبق فى الاستيلاء – اجراء سليما مطابقا للقانون ويصبح ما ادعاه الطاعن فى هذا الشأن لا سند له من القانون، متعينا الالتفات عنه، واذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب، فانه يكون قد صادف صواب الواقع والقانون ويكون الطعن عليه فى غير محله، حقيقا بالالغاء.
– ومن حيث انه من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 من محرم سنة 1427 هجرية
الموافق 28/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات