الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 303 لسنة 48قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 303 لسنة 48ق.عليا

المقامة من

1) محافظ البحيرة بصفته
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بصفته

ضد

رأفت حسني السيد النجار
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بجلسة 26/ 8/ 2001
في الدعوى رقم 2236لسنة45ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من أكتوبر عام ألفين وواحد أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بجلسة 26/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 2236لسنة 45ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغاً مقداره أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً و247 مليماً على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن تحديد جلسة لنظرة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ولم يحضر المطعون ضده أو أحد عنه ثم قررت الدائرة بجلسة 19/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمملكة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 30/ 3/ 2004 ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات ولم يحضر أيضاً المطعون ضده أياً من الجلسات ولم يقدم الحاضر عن الجهة الإدارية شيئاً، وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2236لسنة45ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 21/ 3/ 1991 طلب في ختامها إلزام المدعي عليهما الطاعنين بأن يدفعا له مبلغاً مقداره 17059.229جنيهاً سبعة عشر ألفاً وتسعة وخمسون جنيهاً و229مليماً قيمة فروق أسعار ما قام بتوريده من جديد وأسمنت من السوق الحر وغرامة تأخير خصمت منه دون سند قانوني وكميات استخدمت في العمليتين محل النزاع. وذكر شرحاً للدعوى أنه تعاقد بتاريخ 25/ 3/ 1984 مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لتنفيذ العملية الأولى وهي إنشاء مدرسة إعدادي بقرية الجدية ونص هذا العقد على أن تلتزم الجهة الإدارية بتدبير تصاريح الأسمنت والحديد ورغم أ،ه أدى كل التزاماته وسلم هذه المدرسة ابتدائياً في 3/ 9/ 1985 ونهائياً في 1/ 10/ 1987 فإن الجهة الإدارية المذكورة لم تصرف له كل مستحقاته وهي عبارة عما يلي:
1) مبلغ 1522.17جنيهاً قيمة 246.153 شيكارة أسمنت أضافها للخرسانة حتى تكون نسبة الأسمنت فيها 350 كجم/ م3 حسب شروط الإسكان والمشرف على العملية وذلك لأنها وردت بمقايسة الأعمال بنسبة 300 كجم/ م3.
2) مبلغ 2069.13جنيهاً قيمة فروق أسعار عن كمية 35.07 طناً أسمنت اشتراها من السوق الحر ومبلغ 2080.913جنيهاً قيمة فروق أسعار عن كمية 11.539 طناً حديد اشتراها من السوق الحر ومن ثم تكون جملة ما يستحقه عن هذه العملية ولم تصرفه له الجهة الإدارية هو مبلغ 6672.213جنيهاً أما العملية الثانية الخاصة بإنشاء مدرسة ابتدائية بقرية أدفينا بمركز رشيد فقد نفذها أيضاً ثم سلمها ابتدائياً بتاريخ 14/ 7/ 1986 ونهائياً بتاريخ 1/ 10/ 1987 ومع ذلك لم تصرف له كل مستحقاته عنها حيث خصمت منها مبلغ 2105.68جنيهاً كغرامة تأخير عن أعمال دورة المياه الخاصة بالمدرسة رغم أنه غير مسئول عن التأخير وقد اشترط على الجهة الإدارية في عطائه أن أي تأخير في صرف أذون مواد البناء يحسب من مدة العملية وقد وافقت على هذا الشرط وكان عليها عدم محاسبته من التأخير لأنه لم يتسلم تصاريح مواد البناء إلا عن 20% فقط من الكميات المستحقة أما عن الأسمنت فإنه يستحق فروق أسعار مقدارها 3148.96جنيهاً عن 61.145طناً قام بتدبيرها من السوق الحر، ومبلغ 5132.376جنيهاً عن فروق أسعار 20.821 طناً من الحديد الذي اشتراه من السوق الحر أيضاً ومن ثم تكون جملة مستحقاته التي لم تصرف له عن هذه العملية مبلغاً مقداره 10387.016جنيهاً وقد أثبت للجهة الإدارية أحقيته لها من الناحية الفنية والقانونية كما أكد ذلك المستشار القانوني لمحافظة البحيرة عند بحثه للموضوع ومع ذلك لم تصرفه له الإدارة ومن ثم أقام الدعوى سالفة الذكر.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت بجلسة 29/ 6/ 1998 تمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وحاصلها الانتقال إلى موقع العمليتين ومعاينتها على الطبيعة والإطلاع على ملفيهما لبيان ما تم تنفيذه وما إذا كانت الإدارة قد أضافت أعمالاً أخرى خارج بنود العقد من عدمه وذلك للكشف عن مدى أحقية المدعي في المبالغ التي يطالب بها.
وقد باشر الخبير المنتدب هذه المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق وفيه خلص إلى أن المدعي يستحق مبلغاً مقداره 14675.247جنيهاً (أربعة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً 247مليماً) قيمة أسمنت إضافة لأعمال الخرسانة في مدرسة الجدية الإعدادية وقيمة غرامة تأخير خصمت منه دون حق عن مدرسة قرية أدفينا وفروق أسعار الحديد والأسمنت عن الكميات التي لم يحصل على تصاريح خاصة بها من الجهة الإدارية واضطر لشرائها من السوق الحرة.
وبجلسة 26/ 8/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أنها تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير المودع في الدعوى والذي انتهى إلى أحقية المدعي للمبلغ سالف الذكر خاصة وأنه بالنسبة لشيكارة الأسمنت التي أضافها للخرسانة العادية والمسلحة بمدرسة قرية الجدية لتكون نسبة الأسمنت فيها 350 كجم/ م3 فإن ذلك موافق للمواصفات ونسبة الأسمنت الصحيحة، وبالنسبة لفروق أسعار الحديد والأسمنت فإن الجهة الإدارية تلتزم بها طبقاً لشروط لامدعي التي وافقت عليها وهي أحقيته في صرف هذه الفروق التي تنشأ عن زيادة الأسعار بقرارات وزارية للكميات المنصرف بشأنها تصاريح والثابت أن كلا من الحديد والأسمنت تحت زيادة سعره بقرارات وزارية أشار إليها الحكم تفصيلاً أخذاً مما ورد بتقرير الخبرة فمن ثم يستحق المدعي هذه الفروق، وبالنسبة لغرامة التأخير التي وقعت عن تأخير المدعي في تسليم دورة مياه مدرسة أدفينا فإن شروط المدعي التي وافقت عليها الإدارة تنص على أن أي تأخير في صرف أذون الأسمنت والحديد بالسعر المدعم تحسب من مدة العملية إلا أن الإدارة لم تلتزم بذلك حيث لم تصرف للمدعي تصاريح إلا عن 20% من الكمية الفعلية ومع ذلك لم تقم بمد العملية للمدة التي يستحقها ومدتها لأسبوعين فقط وليس لشهرين كما كان مستحقاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل وشيدت على أسباب حاصلها أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لم يراع قيام الجهة الإدارية بصرف فروق أسعار للمطعون ضده عما صرف بالفعل، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المذكور بتشوين واستخدام حديد وأسمنت زيادة عن المدعم، وقد قامت الإدارة بممارسته عما ورده بالسعر المحدد وأضافت له فروق الأسعار طبقاً للقرارات الوزارية التي صدرت أثناء التنفيذ، كما أن الحكم اعتمد على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الشأن وكذلك في تحديد سعر طن الأسمنت بمبلغ 90جنيهاً رغم عدم وجود دليل على ذلك، أما بالنسبة لغرامة التأخير فإن المطعون ضده طلب منحه مهلة لمدة شهر حتى 4/ 10/ 1985 لنهو الأعمال ورغم مد المدة شهرين فإن دورة مياه مدرسة أدفينا لم يتم تسليمها خلال الأجل المحدد ومن ثم يكون توقيع هذه الغرامة عنها صحيحاً.
ومن حيث إنه من المقرر أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى يعد من عناصر الإثبات فيها، ولمحكمة الموضوع الأخذ به وبما انتهى إليه متى أطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها وبكفاية الأبحاث التي أجراها في هذا الشأن وأنه استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق، ومتى أخذت المحكمة بتقرير الخبير استناداً إلى ما تقدم فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مأخذ لأن في أخذها به وبالأسباب التي اعتمد عليها ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تتضمنه التقرير ذاته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه في محله فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لمبلغ 14675.247جنيهاً معتمداً في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير خاصة وأن الثابت من مطالعته أنه استخلص من أصول ثابتة بالأوراق وبناء على أبحاث من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وتناول بالفحص والتحقيق دفاع الجهة الإدارية وردها على طلبات المطعون ضده وهي ذاتها التي اتخذتها أسباباً لطعنها الماثل دون أن تقدم دليلاً أو مستندات تثبت ما ذهبت إليه في تقرير الطعن أو ترحض ما انتهى إليه الخبير ومن المقرر أن العقد الإداري شأنه شأن سائر العقود المدنية يخضع للأصل العام المقرر في الالتزام عموماً وهو أ، العقد شريعة المتعاقدين وما اتفق عليه طرفاه يجب الالتزام به باعتباره الشريعة التي تحكم العلاقة بينهما ويتعين تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبما يتفق وحسن النية، وطالما أن الجهة الإادرية وافقت على ما اشترطه المطعون ضده من صرف أية زيادة تتقرر بقرارات وزارية في سعر الحديد أو الأسمنت وهو ما لم تنكره فمن ثم تلتزم بما ثم الاتفاق عليه، وإذ يبين من تقرير الخبير أنه بالنسبة لمدرسة الجدية مركز رشيد وهي محل العقد المبرم بتاريخ 25/ 3/ 1984 فإن المطعون ضده قام بإضافة شيكارة أسمنت لكل متر مكعب من الخرسانة العادية والمسلحة حتى تتطابق مع المواصفات الصحيحة وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو يثبت اعتراض المهندس المشرف من جانبها عليه سيما وأن مقايسة الأعمال ثابت بها أن نسبة الأسمنت هي 200 كجم للمتر المكعب من الخرسانة العادية و 300كجم للخرسانة المسلحة في حين تبين للخبير من جدول حصر الكميات الصادر عن الإدارة الهندسية لمجلس المدينة أن النسب الفعلية المستخدمة في العملية هي 250كجم للخرسانة العادية و350كجم أي أن المطعون ضده أضاف شيكارة زنة 50كجم لكل متر مكعب وقد بلغت الكمية المضافة 16.926طناً وتبلغ قيمتها 1523.34جنيهاً على أساس أن سعر طن الأسمنت الحر آنذاك كان تسعين جنيهاً أخذاً من حالات مماثلة ومعاصر تنفيذها لهذه العملية وهو ما لم ترخصه جهة الإدارة أو تقدم ما ينقضه ومن ثم يكون المطعون ضده مستحقاً لهذا المبلغ ومع ذلك لم يصرف له دون سند، كما أنه يستحق فروق أسعار عن الأسمنت المستخدم في هذه المدرسة قيمتها 3893.53جنيهاً حيث يبين حدوث زيادة في السعر بقرارات وزارية في 8/ 12/ 1983 من 31 جنيهاً إلى 38.5جنيهاً للطن المستورد ومن 28جنيهاً للأسمنت الكرنك إلى 35.5جنيهاً ثم زيادة في 21/ 10/ 1984 إلى 53جنيهاً للمستورد و48جنيهاً للكرنك ثم ترك الأسمنت بعد ذلك حراً للتداول وبلغ سعره كما تقدم تسعون جنيهاً في السوق الحر، أما فروق سعر الحديد التي يستحقها عن هذه المدرسة فإنها مبلغ 2044.48جنيهاً حيث زاد سعره في 4/ 4/ 1984 بالقرار رقم 194لسنة1984 ليكون 283.5جنيهاً وكان سعره عند تقديم عطاء المطعون ضده مبلغ 263جنيهاً، وقد صرفت له الجهة الإدارية تصاريح عن كمية عشرين طناً فقط ومن ثم يستحق عنها فروقاً مقدارها 410جنيهاً أما بقية الكميات التي استخدمها في العملية فإنه ديرها من السوق الحر ويستحق عنها مبلغاً مقداره 1634.48جنيهاً، وعلى ذلك تكون جملة مستحقات المطعون ضده عن عملية مدرسة الجدية هي قيمة الأسمنت الذي أضافه لمطابقة مواصفات الخرسانة للنسب الصحيحة + فروق أسعار الأسمنت + فروق أسعار الحديد، أي مبلغ 1523.34جنيهاً + 3893.53جنيهاً + 2044.48جنيهات 7461.35جنيهاً وإذ صرفت له الجهة الإدارية من هذه الفروق مبلغاً مقداره 1570.240جنيهاً فقط فإن باقي مستحقاته منه هو 5891.10جنيهاً تكون الإدارة ملتزمة بصرفه إليه عن هذه المدرسة.
أما بالنسبة لعملية المدرسة الابتدائية بقرية أدفينا وهي محل العقد المبرم في 8/ 10/ 1984 فإن المطعون ضده واستناداً إلى ذات الأسس التي اتبعت في عملية مدرسة الجدية يستحق فروق أسعار عن الأسمنت قيمتها 3234.71جنيهاً وفروق أسعار عن الحديد قيمتها 3443.75جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ 2105.68جنيهاً خصمت منه كغرامة تأخير دون حق لتكون حملة مستحقاته التي لم تصرف له عن هذه المدرسة 8784.14جنيهاً خاصة وأن الثابت أن الجهة الإدارية لم تقم بإضافة المدة التي يستحقها طبقاً لشروط العقد إلى مدة التنفيذ حيث اشترط في عطائه ووافقته الإدارة كما تقدم أن أي تأخير في صرف تصاريح مواد البناء يضاف إلى مدة العملية وإذ لم تصرف له إلا 20% تقريباً من هذه المواد فلا يجوز لها توقيع غرامة عن تأخر المطعون ضده عن العمليتين المشار إليها هو مبلغ 8784.14 + 5891.10 = 14675.24جنيهاً وهو ما تمضي به الحكم المطعون فيه وإذ لم تقدم الجهة الإدارية كما تقدم ما يدحض ما ورد بتقرير الخبير حيث أن ما أثارته بتقرير الطعن سبق لها القول به أمام محكمة القضاء الإداري وقد تناوله الخبير بالفحص والتحقيق ورد عليه تفصيلاً، ومن ثم يكون الحكم موافقاً لصحيح القانون ويضحى الطعن عليه مفتقراً لسنده الذي يبرره ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تتحمل بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 7 من صفر سنة 1427هجرية والموافق 7/ 3/ 2006 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات