المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 133 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 133 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
1-مصطفي عمر عبد الرازق الحصاوي.
2-عمرو مصطفي عمر الحصاوي.
3-عادل مصطفي عمر الحصاوي.
4-عماد الدين مصطفي عمر الحصاوي.
5-مني مصطفي عمر الحصاوي.
(بصفتهم من ورثة المرحومة/ زينب أحمد أحمد نصرة وضمن ورثة المرحوم/ أحمد أحمد نصرة
عن شقيقه/ على أحمد نصره)
6-أحمد السيد فوده.
7-محمد أحمد السيد فوده. 8-طارق احمد السيد فوده.
(بصفتهم ورثة المرحومة/ وهيبة أحمد أحمد نصرة وضمن ورثة المرحومة/ نظيمة محمد البيومي
وضمن ورثة المرحومة/ زينب أحمد أحمد نصرة ومن ضمن ورثة المرحوم/ أحمد أحمد نصرة الوارث
عن شقيقه/ على أحمد نصرة الوارث عن شقيقه/ على أحمد نصرة).
9-أحمد محمد أحمد نصره.
10-محمد محمود أحمد نصره.
11-جمال محمود أحمد نصرة.
12-أحلام محمود أحمد نصرة.
13-حنان محمود أحمد نصرة.
14-محمد صلاح الدين محمود محمود أحمد نصرة.
15-عصام حمدي محمود أحمد نصرة.
(بصفتهم من ورثة المرحوم/ محمود أحمد أحمد نصرة وضمن ورثة المرحومة/ نظيمة محمد البيومي
ومن ضم ورثة المرحوم/ أحمد أحمد نصرة الوارث عن شقيقه/ على أحمد نصرة).
16-سحر محمد محمد عميرة.
17-أماني محمد محمد عميرة.
(بصفتهما ورثة والدتهما المرحومة/ عزيزة أحمد أحمد نصرة ووالدهما المرحوم/ محمد محمد
عميرة الوارث عن زوجته/ عزيزة أحمد أحمد نصرة وزينب أحمد أحمد نصرة وضمن ورثة جدتهم
لأمهم/ نظيمة محمد البيومي وضمن ورثة جدتهم لأبيهم/ حميدة إبراهيم عميرة الوارثة عن
ابنها محمد محمد عميرة-والجميع ضمن ورثة المرحوم/ أحمد أحمد نصرة الوارث عن شقيقه على
أحمد نصرة).
ضد
1) وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفه الرئيس الأعلي للهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بصفته
2) رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم
محمد المحامي نيابة عن الأستاذ/ جورجي عبد المسيح إبراهيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 133 لسنة
50ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 515
لسنة 2000م بجلسة 10/ 8/ 2003 والقاضي منطوقه (بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
ببطلان وإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص محكمة أول درجة بالفصل في موضوع المنازعة
والحكم باسترداد الأطيان المستحقة لهم والمبينة بهذا الاعتراض مع إلزام الهيئة المطعون
ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وجري إعلان تقرير الطعن إلى أصحاب الشأن على
النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة
الاعتراض للجنة المذكورة لتعاود نظره مرة أخرى للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 1/ 2005 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا "الدائرة الثالثة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 9/ 2005 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 13/ 12/ 2005 على النحو
الموضح بالمحاضر وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 1/ 2006 ومذكرات
في أسبوع وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 28/ 36/ 2006 لإتمام المداولة
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق في
أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 515 لسنة 2000 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
بطلب القضاء: أولا: استرداد ما يخص المعترضين. ثانيا: تسليم العين موضوع التداعي للمعترضين.
ثالثا: إلزام المعلن إليهما بصفتهما بأن يؤديا للمعترضين ريع العين موضوع التداعي من
تاريخ وضع يد الإصلاح وحتى تسليمها للطالبين على سند من القول بأن مورثهم على أحمد
نصرة الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 توفي إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 26/ 9/ 1962
وأنه لم ينجب وانحصر أرثة الشرعي في زوجته/ وهيبة محمد غزال ولها الربع فرضا وفي شقيقه
الوحيد/ أحمد أحمد نصرة وله الباقي تعصيبا وقد استولي الإصلاح الزراعي على أطيان مساحتها
8.5س 15ط 39ف من أملاك الخاضع على أحمد نصرة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بناحية
أبو مسعود-مركز الدلنجات-محافظة البحيرة والمساحة المستولي عليها تحت يد الإصلاح الزراعي
ولم يقم بتوزيعها بل مؤجرة على الفلاحين تحت إشرافه وإدارته.
وبجلسة 18/ 47/ 2001 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة البحيرة ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المهمة المبينة تفصيلا
بمنطوق القرار.
وقد أنجز الخبير المهمة المكلف بها وأودع تقريره ملف الاعتراض وبجلسة 10/ 8/ 2003 أصدرت
اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه.
وشيدت اللجنة القضائية بعد استعراض المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952
المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971-على أنه يتبين من الأوراق ومن
طلبات المعترضين أنها تسليم الأطيان موضوع النزاع وبأداء الإصلاح الزراعي ريع الأطيان
موضوع الاعتراض من تاريخ وضع اليد عليها حتى تمام التسليم وكذلك استرداد ما يخص المعترضين
بحصص شرعية من الخاضع طبقا لا علامات الوراثة فإنه والحال كذلك – فإن هذا النزاع يخرج
عن اختصاص اللجان القضائية.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار
المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن القرار
الطعين صدر دون بيان أسماء المعترضين في ديباجته مما ترتب عليه نقص وخطأ جسيم في أسماء
الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان القرار طبقا للمادة 178 مرافعات، وأنه كان يتعين على
اللجنة حين قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض أن تأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة
عملا بحكم المادة 110 مرافعات وأن القرار المطعون فيه هو بطلان قرار الاستيلاء على
الأطيان موضوع الاعتراض ومن ثم تكون اللجنة القضائية هي المختصة بالفصل في بطلان القرار،
كما أن الخبير المنتدب لم يباشر المأمورية المكلف بها على وجه صحيح ولم يحقق عناصر
الاعتراض مما يجعله محلا لاعتراضات الطاعنين والواردة تفصيلا بتقرير الطعن ومنها أن
القانون قد حدد مدة عام للخاضع للتصرف في المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ وكان الإصلاح
الزراعي قد استولي على أطيان النزاع بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 26/ 11/ 1961 وتوفي
مورثهم الخاضع على أحمد نصرة بتاريخ 26/ 9/ 1962 أي خلال السنة التي نصت عليها القانون
وقد جاء التصرف الإلهي إلى ورثته الشرعيين طبقا لأحكام قانون المواريث وبالتالي كان
قيام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه المساحة موضوع الاعتراض قد تم بالخطأ والخبير
لم يحقق ذلك، كما أنه جاء بالبند 4 بالنتيجة النهائية لتقرير الخبيران الأطيان محل
الاعتراض منها مساحة 15.5س 22ط 24ف إلا أن الخبير أغفل الطلب التكميلي المقدم من الخاضع
في 25/ 3/ 1962 لمساحة 17س 16ط 14ف رغم إطلاعه عليه بدون مبرر كما أشر الخبير بإطلاعه
على كشوف إعلانات نشر بخصوص أطيان النزاع المستولي عليها وعددها أربع كشوف وهي موجودة
بمكتب الإصلاح الزراعي بالدلنجات وهي صور كربونية بدون أي توقيعات أو أختام رسمية وكان
واجبا على الخبير أن يعطيها الوصف الحق وأن يثبت في تقريره الإطلاع على أصل هذه الكشوف
ولذا فإن تقريره معيب بالقصور والبطلان مما حدا بهم إلى طلبهم من محكمة أول درجة إعادة
الاعتراض لمكتب الخبراء لتحقيق اعتراضات المعترضين ومباشرة المأمورية على وجه صحيح.
ومن حيث إنه من المسلم به أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائما مطروحا أمام
المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من
تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل الفصل في أي دفع أو دفاع أخر حتى لا تقضي في خصومة خارجة
عن اختصاصها.
ومن حيث عن المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم
69 لسنة 1971 تنص في فقرتها الثانية على أن "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر…….. وتختص
هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة – بما يأتي:
1-تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون
محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد
ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2-الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين……….".
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه أنه: (وتختص هذه اللجان
القضائية بالنظر في جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 والقانون رقم 50 لسنة 1969).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص
عليها بالمادة السابقة وأنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي هي اللجان القضائية المنصوص
عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لتتولي النظر في هذه المنازعات، وأنه في خصوص
تحديد هذه المنازعات فهي كما يبين من صريح نص المادة المتقدم ذكرها تحقيق الإقرارات
التي تقدم من ذوي الشأن طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وتحقيق الديون العقارية المشكلة
بها الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وفحص ملكية هذه الأراضي طبقا
للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام القانون وذلك بفرص تحديد ما يجب الاستيلاء
عليه وأخيرا الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين
ولم يفرق المشرع بالنسبة للمنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولي عليها بين المنازعات
التي تنشب بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والغير أو بين الهيئة والملاك أو بين
الهيئة والملاك والغير ممن يدعون حقا على هذه الأراضي وينجحون في إثباته قبل الإصلاح
الزراعي والملاك المستولي لديهم بغية استبعاد تلك الأراضي من نطاق الاستيلاء إذا ما
توافرت في شأنها الشروط التي استلزمها القانون لذلك وعلى ذلك فإن مناط المنازعة التي
تختص بها اللجان القضائية هو وجود عنصر الاستيلاء في المنازعة ومع ما يتعلق به من تحقيق
الإقرارات السابقة عليه والممهدة لإجرائه أو بحث الديون العقارية الخاصة بالأراضي محل
الاستيلاء أو فحص ملكية هذه الأراضي وما إذا كانت هذه الملكية ثابتة للمستولي لديه
أم للغير ممن يثبتون صدور تصرف لصالحهم عن هذه الأراضي يخرجها من نطاق الاستيلاء –
فالاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به من مشكلات هو فحوي المنازعة.
ومن حيث إن طلبات الطاعنين – أيا كان الرأي القانوني في مدى أحقيتهم فيها تتبلور في
أمرين: الأول: استبعاد المساحة المستولي عليها ابتدائيا بتاريخ 26/ 11/ 1961 قبل مورثهم
الخاضع على أحمد نصرة بالقانون رقم 127 لسنة 1961 من الاستيلاء وأحقيتهم في استردادها
في حدود ما يخص كل منهم كحصة شرعية والبالغ مساحتها 8.5س 15ط 39ف تأسيسا على أنه وأن
كان الخاضع المذكور احتفظ لنفسه ولزوجته بمساحة 100ف فإنه يحق لورثته التمسك بالمساحة
المستولي عليها باعتبارها زيادة طارئة آلت إلى مورثهم بالميراث الشرعي وبموجب حجة الوقف
الشرعية رقم 2 متتابعة لسنة 1929 نفاذا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة
1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء والتي تجير لهم التصرف
فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها والتسليم الفعلي الذي يعقبه بدعوى أن ذلك القانون
قد حدد مدة عام للخاضع للتصرف في المساحة الزائدة عن حد القانون ولما كان الثابت أن
أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 26/ 11/ 1961
وأن مورثهم الخاضع على أحمد نصرة قد توفي بتاريخ 26/ 9/ 1962 أي خلال السنة التي نص
عليها القانون للتصرف في القدر الزائد وقد جاء التصرف الإلهي إلى ورثته الشرعيين طبقا
لأحكام قانون المواريث والمساحة المذكورة المستولي عليها تحت يد الإصلاح الزراعي ولم
يقم بتوزيعها مما يحق لهم استخدام حق مورثهم في التصرف في الأطيان المستولي عليها وتوزيعها
عليهم باعتبارهم من صغار الزراع طبقا للإعلامات الشرعية وتسليم العين موضوع التداعي
وكف منازعة الهيئة المطعون ضدها لهم.
والثاني: إلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين ريع العين موضوع التداعي من
تاريخ وضع يد الإصلاح الزراعي حتى تمام استردادها للطاعنين.
ومن حيث إنه بإنزال الأحكام المشار إليها على الأمر الأول وكان الثابت أن النزاع بين
الطرفين يدور حول اعتبار الأطيان المستولي عيها تعتبر ملكية طارئة وقد أوردت المادة
الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 تنظيما خاصا بشأن التصرف في القدر الزائد عن
الحد الأقصى بسبب غير تعاقدي ويطلبون استرداد الأراضي المستولي عليها إعمالا لأحكام
المادة المذكورة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن ومن ثم فإن موضوع النزاع
الماثل يدخل في صميم اختصاص اللجنة القضائية الذي يشمل جميع أحوال الاستيلاء المتصلة
بالإصلاح الزراعي أما الطلب الثاني للطاعنين والذي يدور حول أحقيتهم في الريع في حالة
رفع الاستيلاء عن أطيان النزاع فإن هذا الطلب يخرج عن نطاق اختصا اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي الذي يقتصر على تحقيق الإقرارات والديون وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها
أو التي تكون محلا للاستيلاء بغرض تحديد ما يجب وما لا يجب الاستيلاء عليه دون أن يمتد
اختصاصها إلى بحث مدى أحقية الطاعنين في صرف الريع المستحق عن تلك الأطيان ومن ثم يكون
قرار اللجنة المطعون عليه إذ قضي بغير ذلك بالنسبة للشق الأول قد خالف صحيح حكم القانون
متعينا إلغاؤه والحكم باختصاص اللجنة.
ومن حيث إن الطعن غير مهيأ للفصل في موضوعه، فإنه يتعين والحالة هذه القضاء باختصاص
اللجنة بنظر الاعتراض وإعادته إليها للفصل في موضوعه بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل في
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض وبإحالته إليها
للفصل في موضوعه بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق
28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
