المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15373 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الديداموني مصطفى أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15373 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
إبراهيم علي الخيراوي
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2- مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمنيا بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة أسيوط)
في الدعوى رقم 513 لسنة 8ق بجلسة 21/ 6/ 2004
الإجراءات
أنه في يوم الأثنين الموافق 9/ 8/ 2004 أودع الأستاذ على محمد الشرقاوي
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة أسيوط في الدعوى رقم 513 لسنة 8ق بجلسة
21/ 6/ 2004 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم
3286 لسنة 1996 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مع ما يترتب على
ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما طبقاً لما نص عليه القانون.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 3286
لسنة 1996 على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 5/
2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة موضوع"
لنظره بجلسة 13/ 6/ 2006.
تدوول الطعن أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم فيها الحاضر عن
المطعون ضدهما حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها ومذكرة بالدفاع طلب
فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع
طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً بإلغاء القرار رقم 3286 لسنة 1996 الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقدم حجز الطعن
للحكم فيه بجلسة 20/ 9/ 2006، ثم نذر إعادته للمرافعة لجلسة 31/ 10/ 2006 وفي هذه الجلسة
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/ 12/ 2006 ومذكرات في أسبوعين لم يتقدم أحد بمذكرات
في خلال الأجل المحدد فصدر الحكم في هذه الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفي الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 513 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بالمنصورة طالباً في
ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي رقم 3286 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات).
وقال الطاعن شرحاً لدعواه انه صدر القرار المطعون فيه متضمنا ًالتصديق على قرار لجنة
مخالفات المثقفين وأنه يطعن على هذا القرار استناداً إلى أنه لم يقم سوى بناء منزل
خاص به فقط ولم يتم إخطاره بميعاد جلسة لجنة المخالفات وأن ذات اللجنة سبق لها أن قامت
بالمعاينة وأقرت بعدم وجود تعد وأن مجلس إدارة الهيئة هو المختص بالتصديق وانتهي الطاعن
إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 21/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته على أن الورثة كانوا آخرين
من البناء على الأرض انتفاع مورثهم مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن
تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي وعقود الانتفاع المبرمة بينهم
وبين الهيئة المطعون ضدها.
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه
مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو التالي:
أولاً: مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن جهة الإدارة إذا أفصحت عن سبب قرارها
أو كان القانون يلزمها بتسببية فإن ما تدعيه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء واستناداً
للما تقدم فإن قرار الإلغاء جاء خالياً من أي اسم ممن ثم تمكينهم من الأرض المنتفع
بها.
ثانياً: الفساد في الاستدلال. ذلك أن الطاعن تملك الأرض عن طريق الانتفاع عن مورثه
على الجيزاوي إبراهيم منذ عام 1955 لمدة أربعين سنة تنتهي في 1995 وبعد مرور تلك المدة
الطويلة وسداد الرسوم المقررة عليها فوجئ بصدور القرار المطعون عليه رقم 3286 لسنة
1996 على رغم أنه خالف الشروط الواردة بعقد الانتفاع وهذا غير صحيح.
ومن حيث أن المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
تنص على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين
وتسجل باسم صاحبها دون رسوم.
ويجب على صاحب الأرض أني قوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة. وإذا
تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب
في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة أو أخل بأي
إلتزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون – حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب
مجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع
الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجر لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا
لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي.
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على
الأقل ولا يصبح نهائباً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه……….".
ومفاذ النص سالف الذكر أن المشرع قرر تشكيل لجنة لبحث مخالفات المنتفعين تختص بالتحقيق
فيما ينسب إلى المنتفع من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التي نص عليها في العقد
أو القانون وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قرارها بإلغاء التوزيع
واسترداد الأرض منه، وهذا الإجراء يعد جوهرياً لضمان سلامة القرار وتمكيناً للمنتفع
من إبداء دفاعه فإذا لم تراع الجهة الإدارية هذا الإجراء كان قرارها الصادر بإلغاء
الإنتفاع مخالفاً للقانون.
ومن حيث أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ما لم يلزمها القانون بذلك فإذا
ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مطابقتها للواقع
والقانون والتأكد من أن النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها فإذا كانت
النتيجة يغر مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق أو كانت ليس لها أصول من الواقع أو
القانون أضحي القرار فاقداً لركن السبب ومخالفاً للقانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه تم توزيع مساحة 20س 19ط 1ف على الجيزاوي إبراهيم
والتي آلت إلى ورثته بعد وفاته إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار
رقم 3286 لسنة 1996 بإلغاء انتفاعه واعتباره مستأجر أو ذلك بعد أن اعتمدت قرار اللجنة
المختصة بإلغاء انتفاعه تأسيساً على أن ورثة المنتفع قد باعوا مساحة قيراط للمواطن
إسحاق فوزي شاهين الذي أقام منزلاً على هذه المساحة، كما أن الورثة أقاموا منزلاً آخر
على مساحة قيراط، وأنه تم إخطارهم بالحضور أمام لجنة مخالفات المنتفعين إلا أنهم لم
يحضروا ومن ثم يكون الورثة والحالة هذه قد خالفوا أحكام القانون.. ويكون الحكم المطعون
فيه إذ قضي برفض الدعوى استناداً لصحة القرار المطعون فيه رقم 3286 لسنة 1996 قد أصاب
صحيح حكم القانون ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام من خسر الطعن بها عملاً بأحكام المادة 184
من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق من سنة 1427 ه الموافق 19/ 12/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
