المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13565 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13565 لسنة 49ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة القليوبية بصفته
ضد
1- محافظ القليوبية بصفته
2- وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بصفته
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 17/ 6/ 2003 في الدعوى
رقم 1046 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من أغسطس عام ألفين وثلاثة أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 17/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 1046 لسنة 1ق القاضي
بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الجمعية المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة
بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر أحد عن الجمعية الطاعنة وقدم الحاضر عن الجهة
الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة 20/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة
الثالثة عليا-موضوع- لنظره بجلسة 11/ 1/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبالجلسات
التالية لها حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه ولم يقدم شيئا، وبجلسة 7/ 11/ 206 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام
الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بتاريخ 4/ 1/ 1993 وقيدت بجدولها برقم 2325 لسنة 47ق وطلب في ختامها إلزام محافظ القليوبية
بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره 29541.498 جنيها وذكر شرحا للدعوى أن الجمعية تعاقدت
مع المحافظة على توريد أغذية للمستشفيات بدائرة مركز الخانكة في المدة من1/ 10/ 1988
حتى 30/ 9/ 1989 ورغم أن الجمعية نفذت العقد بدقة وكفاءة إلا أن الجهة الإدارية عند
صرف مستحقاتها قامت بحساب سعر كيلو الدواجن بمبلغ ثلاثة جنيهات وعشرة قروش وكيلو اللبن
بمبلغ ستمائة وخمسة وعشرين مليما وذلك بالمخالفة لشروط العقد لأن الجمعية اشترطت في
عطائها أن يتم محاسبتها بالنسبة لسعر الدواجن المذبوحة طبقا لسعر المستهلك بالمجازر
الآلية الاستثمارية بالإضافة إلى 10% مشال، وسعر كيلو اللبن طبقا لتسعيرة شركة مصر
للألبان عند التوريد بالإضافة إلى 20% من قيمته كمشال، وأضافت الجمعية أن مؤدي هذا
الشرط أن أسعارها وضعت على أساس سعر هذين الصنفين عند التقدم بالعطاء ولأنها أسعار
متغيرة صعودا وهبوطا فإن محاسبتها عنها تكون بحسب السعر عند التوريد وليس طبقا لما
دونته بالعطاء خاصة وأن الجهة الإدارية قبلت هذا الشرط، وقد ترتب على عدم التزامها
بهذا الشرط استحقاق الجمعية للمبلغ سالف الذكر وهو عبارة عن مبلغ 13488.128 جنيها فروق
في سعر الدواجن بالإضافة إلى مبلغ 1348.812 جنيها قيمة المشال، ومبلغ 12253.799 جنيها
فروق في سعر اللبن بالإضافة إلى 14704.558 جنيها قيمة المشال وبالتالي يتعين إلزام
الجهة الإدارية بأن تؤدي له هذه المبالغ إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ونظرا
لأن المطالبة الودية لم تجد نفعا-وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 1046 لسنة
1ق وتدوولت أمامها حتى أصدرت بجلسة 17/ 6/ 2003 الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وشيدت
قضاءها على أسباب حاصلها أن محاسبة الجمعية على ما قامت بتوريده تمت طبقا للقانون ومتفقة
وأحكام العقد المبرم بين الطرفين لأن الجمعية حددت في عطائها سعر كيلو الدواجن المشار
إليه طبقا لسعر المستهلك بالمجازر الآلية + 10% مشال وليس طبقا لسعر المجازر الآلية
الاستثمارية كما تدعي الجمعية وبالنسبة لسعر اللبن حددته في عطائها بمبلغ 625 مليما
للكيلو وهو سعر المستهلك بشركة مصر للألبان + 20% مشال وليس سعر المستهلك عند التوريد
كما أدعت الجمعية، وأضافت المحكمة أن الجمعية أوردت شرطين في عطائها بالنسبة لهذين
الصنفين هما البند الرابع من التحفظات ونص على أنه يحق لها توريد فراخ مجمدة بدلا من
المحلي وتحاسبه عنها طبقا للقرار 121 للمستهلك وحسب المتوفر في مخازنها ويضاف إليه
10% مشال، والبند السادس نص على أن توريد اللبن من إنتاج شركة مصر للألبان + 20% مشال
ويحق لها توريد لبن بودرة وتحاسب عنه طبقا لسعر المستهلك بالقرار 121 وحسب المتوفر
بمخازنها، وعند مفاوضتها في هذين الشرطين أسفرت المفاوضة عن الإبقاء على البند الرابع
كما هو وتعديل البند السادس ليصبح كالتالي "يورد اللبن من إنتاج شركة مصر للألبان مضافا
إليه 20% مصاريف إدارية وتم إلغاء باقي الشرط" وقد تم إفراغ ما اتفق عليه بمحاضر البت
والمفاوضة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2/ 10/ 1988 وبالتالي تكون الدعوى غير
قائمة على أساس من القانون.
ومن حيث إن الجمعية الطاعنة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه استنادا إلى أسباب تخلص في
أن الحكم مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه خالف أحكام العقد وما تم الاتفاق
عليه مع الجهة الإدارية من أن تتم المحاسبة على أسعار سعر المجازر الآلية الاستثمارية
للدواجن، وسعر شركة مصر للألبان بالنسبة للبن وذلك عند التوريد وليس كما وردت بالعطاء
وقد خالف الحكم الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بإهداره ما تم الاتفاق عليه
طبقا لما تقدم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب
تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود الإدارية
شأنها شأن العقود المدنية تخضع للأصل العام المقرر في القانون المدني وهو أن العقد
شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
في تفسير هذه العقود، ومؤدي قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين أن قواعد العقد-سواء تلك
التي أثبتت بنصها في وثيقته أو التي أحال إليها في بنوده مما أبرم استنادا إليه كمحاضر
البت والمفاوضة-تكون هي الشريعة التي تحكم العاقدين ويتم التنفيذ استنادا إليها والتزاما
بها وعن طريقها تتحدد حقوق والتزامات كلاهما حيث تقوم مقام قواعد القانون فيما بينهما
والثابت من الأوراق أنه ليس صحيحا ما ذهبت إليه الجمعية من أنها اشترطت أن تتم محاسبتها
عن صنفي الدواجن واللبن على أساس سعرهما عند التوريد أو أنها حددت سعر كيلو الدواجن
حسب سعر المستهلك من المجاز الآلية الاستثمارية فذلك القول يناقض ما أثبتته الجمعية
بعطائها كما يخالف ما انتهت إليه المفاوضة التي أجرتها معها المحافظة على النحو الذي
أثبته الحكم المطعون فيه حيث يبين أن التعاقد تم على أساس أن سعر كيلو الدواجن ثلاثة
جنيها وعشرة قروش + 10% مشال وسعر اللبن من إنتاج شركة مصر للألبان + 20% مشال وهو
ما تمت محاسبتها طبقا له وبالتالي فإن مطالبتها بأن تتم محاسبتها على أي أساس آخر وصرف
المبلغ الذي تطالب به تكون قائمة على غير سند صحيح من القانون أو العقد المبرم بين
الطرفين وإذ أخذت بذلك محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون فيه فإن قضاءها يكون
موافقا للقانون ويتعين رفض الطعن.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجمعية تتحمل بها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء/ / 1427هجرية الموافق الثاني عشر من
ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
