الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13158 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 13158 لسنة 49ق. عليا

المقام من

متولي السيد يوسف السويركي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
طعنا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 16/ 6/ 2003 في الاعتراض رقم141 لسنة 1998


الإجراءات

إنه في يوم الخميس الموافق 31/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 13158 لسنة 49ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 141 لسنة 1998 بجلسة 16/ 6/ 2003 والقاضي منطوقه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع القضاء مجددا باستبعاد المساحة محل الطعن من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في الاعتراض رقم 141 لسنة 1998 والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على مساحة (6ط) قراريط كائنة في حوض أم بكر/ 18 قطعة 130 زمام كفر السويركي كفر صقر والموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 11/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 1/ 2005.
تدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرتين بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 12/ 7/ 2005 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المهمة المبينة بأسباب الحكم التمهيدي.
وأودع الخبير المنتدب تقريره في الدعوى وقدم الطاعن مذكرة بالدفاع تعقيبا على ما ورد بتقرير الخبير انتهي فيها إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكافة آثاره والقضاء مجددا باستبعاد المساحة محل الطعن من الاستيلاء مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 31/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 12/ 12/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 12/ 7/ 2005 والقاضي بندب خبير في الدعوى قد انتهي إلى قبول الطعن شكلا ومن ثم فإنه يمتنع معاودة البحث في الشكل لسبق الفصل فيه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة حسبما يبين من القرار المطعون فيه والأوراق أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 141 لسنة 1998 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 4/ 3/ 1998 طالبا فيها القضاء باستبعاد مساحة (6ط) من الأطيان المستولي عليها قبل الخاضع/ محمد إسماعيل الزيات طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بحوض أم بكر/ قطعة 130 نيابة كفر السويركي مركز كفر صقر محافظة الشرقية على سند من القول أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 1/ 1971 اشترى هذه المساحة من شحاته أمين يوسف وقد آلت هذه المساحة إلى البائع بموجب عقد بيع ابتدائي من محمد عبد المجيد السيد والذي آلت إليه تلك المساحة بموجب الشراء من حسين إسماعيل محمد الزيات في سنة 1963 وأن الأرض محل الاعتراض منذ شرائها في وضع يده وضع هادئ مستقر ودون منازعة إلا أنه فوجئ بقيام الإصلاح الزراعي بمطالبته بإيجارها بدعوى أنه استولي عليها قبل الخاضع المذكور.
وبجلسة 10/ 5/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية الموضحة تفصيلا بهذا القرار ونفاذا لذلك باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض.
وبجلسة 16/ 6/ 2003 أصدرت تلك اللجنة قرارها المطعون فيه وشيدت اللجنة قرارها على أن الثابت بتقرير الخبير المودع بالأوراق أن عقد البيع العرفي سند المعترض محرر في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والذي عمل به في 23/ 7/ 1969 كما أنه لم يرد مضمونه في ورقة رسمية ثابتة التاريخ فمن ثم يتعين عدم الاعتداد بهذا التصرف وفقا لهذا القانون.
لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع ترتب عليه الخطأ في القانون فضلا عن أنه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن نوجزها فيما يلي:
1- إذا كان الطاعن قد اشترى المساحة محل الطعن بعد العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء إلا أن الثابت تعدد البيوع على هذه المساحة قبل العمل بالقانون المذكور طبقا للبند الثاني من النتيجة النهائية لتقرير الخبير واقترنت هذه البيوع جميعا بوضع اليد دون منازعة من أحد مما يمثل قرينة على أن التصرف في المساحة محل الاعتراض قد صدر قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء.
2- أن الثابت بالبند أولا من تقرير الخبير أن أرض الاعتراض الحالي مساحتها (6ط) بالقطعة رقم 130 بحوض أم بكر/ 28 زمام سنجها مركز كفر صقر، كما ثبت بالبند 4 من ذات النتيجة أن هذا الحوض مساحته 11 فدانا وهذا يتعارض ويتناقض مع ما جاء بالصفحة الرابعة من صلب هذا التقرير لأن الحوض المتقدم ومن واقع كشف رسمي من مصلحة المساحة مساحته 8س 7ط 6ف ومن ثم يكون الإصلاح الزراعي قد استولي على ملك الغير بزيادة قدرها 16س 16ط 4ف وهذه المساحة تقع ضمنها القطع محل الاعتراض.
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين حد أقصي لملكية الأسرة والفروق الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن " تستولي الحكومة خلال سنتين… وفي جميع الأحوال يغير الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة وفقا لأحكام المواد السابقة.
وفي جميع الأحوال بغير الاستيلاء قائما قانونا من تاريخ العمل بهذا القانون مهما كان تاريخ الاستيلاء الفعلي وتعتبر الدولة مالكة لتلك الأراضي ابتداء من ذلك التاريخ ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن صدور قرار الاستيلاء على أرض غير مملوكة للخاضع يجعله قرارا معدوما ويجوز الطعن فيه دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في القانون.
ومن حيث إنه بالإطلاع على تقرير الخبير يبين أنه انتهي إلى النتيجة التالية:
1- الأطيان موضوع الاعتراض-محل الطعن-محل عقد البيع العرفي المؤرخ 26/ 1/ 1971 والبالغ مساحتها (6ط) تقع ضمن القطعة 211 (مساحة حديثة) بحوض أم بكر رقم 28 والبالغ مساحتها 6س 8ط زمام قرية سنجها مركز كفر صقر والتي تقابل ضمن القطعة 130 مساحة قديمة مسح 1908 في وضع يد المعترض وهي بالحدود والمعالم والأوصاف الموضحة ببند المعاينة من هذا التقرير.
2- المساحة سالفة البيان وقت تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 لم تكن مملوكة للخاضع (محمد إسماعيل محمد الزيات) حيث أن تلك المساحة تدخل ضمن مساحة 1.00ف مشترى أمين أفندي محمد سليمان الزيات من كل من/ عبد القادر، السيد، أمين أولاد الشيخ أحمد بدوى يسين بالعقد المشهر برقم 3881 لسنة 1927 شرقية والتي ظلت في تكليف المشترى المذكور حسبما هو ثابت من شهادة التصرفات العقارية المقيدة برقم 248 لسنة 2006، وقد خضعت الناحية لأعمال السجل العيني في31/ 8/ 1998 وجاءت القطعة 211 والبالغة 6س 8 ط والواقع ضمها أطيان الاعتراض مملوكة لأمين أفندي ومحمد سليمان الزيات حسب الثابت من شهادة التأشيرات والقيودات المقيدة تحت رقم 596/ في1/ 3/ 2006.
3- هذه الأطيان تم الاستيلاء عليها ابتدائيا قبل الخاضع محمد إسماعيل محمد الزيات بالقانون 50 لسنة 1969 والزائدة عن الأطيان التي حددها القانون المذكور ضمن مساحة قدرها 11ف بموجب محضر استيلاء مؤرخ 30/ 5/ 1982، 14/ 9/ 2000 وقد تداخلت الأطيان موضوع الاعتراض من ضمن الأطيان التي شملتها محاضر تعديل الاستيلاء.
4- الأطيان محل الاعتراض الحالي اشتراها المعترض بموجب عقد عرفي مؤرخ 26/ 1/ 1971 صادر له من المدعو شحاته أمني يوسف والأخير مشترى لهذه المساحة بعقد عرفي من محمد عبد المجيد السيد ضمن مساحة (22ط) والأخير مشترى لذلك القدر بعقد عرفي مؤرخ 1/ 1/ 1961 من حسين إسماعيل محمد الزيات ضمن مساحة 22ط 1ف والأخير شقيق الخاضع.
5- أن الخاضع أدرج ضمن الإقرار المقدم منه للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضمن التصرفات الغير مسجلة قبل 23/ 7/ 1969 أن هناك ادعاء تصرف المساحة 11ف منها 6ف إلى حسين إسماعيل محمد الزيات ومباعة إلى أشخاص ولم ترد ذكر أسماء المتصرف إليهم أو تواريخ العقود الصادرة منه للمشترين.
6- أن المساحة محل الاعتراض وردت ضمن حيازة المعترض في خانة الملك منذ عام 70/ 73 وحتى 97/ 2000 بناء على الشهادة الصادرة من الإدارة الزراعية بكفر صقر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المساحة التي يطالب الطاعن باستبعادها من الاستيلاء وهي مساحة (6ط) المبينة الحدود والمعالم بالعريضة وتقرير الخبير المنتدب في الطعن عبارة عن أرض كائنة بحوض أم بكر رقم28 130 زمام كفر السويركي كفر صقر محافظة الشرقية وأن هذه المساحة تم الاستيلاء عليها ضمن مساحة 11ط كائنة بذات القطعة قبل الخاضع محمد إسماعيل الزيات تطبيقا للقانون رقم 5 لسنة 1969 بموجب محضر تعديل الاستيلاء مؤرخ 30/ 5/ 1982 وإذ ثبت من تقرير الخبير المودع بالطعن والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه أن هذه المساحة وقت تطبيق القانون 50 لسنة 1969 لم تكن مملوكة للخاضع محمد إسماعيل محمد الزيات حيث أن تلك المساحة تدخل ضمن مساحة 1ف مشترى أمين أفندى محمد سليمان الزيات من كل من عبد القادر، السيد، أمين أولاد الشيخ أحمد بدوى يسين بالعقد المشهر رقم 3881 لسنة 1927 ومن ثم يكون قرار الاستيلاء المطعون فيه والحالة هذه قد وقع على أرض زراعية غير مملوكة للخاضع محمد إسماعيل محمد الزيات مما يجعله معدوما ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ قضي برفض الاعتراض رقم 141 لسنة 1998 قد خالف صحيح القانون ويتعين والحالة هذه القضاء بإلغائه وبالتالي إلغاء قرار الاستيلاء الصادر من المطعون ضده.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بها عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على مساحة (6ط) فقط ستة قراريط الكائنة بحوض أم بكر رقم 28 زمام كفر السويركي كفر صقر محافظة الشرقية والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الطعن وتقرير الخبير وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق14 من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الثاني عشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات