المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12821 لسنة 50 قعليا – جلسة 3 سبتمبر 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية
الموافق 3 سبتمبر 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت المحكمة الحكم الآتي
في الطعن رقم 12821 لسنة 50 ق.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
رابحة المحمدى عبد الحليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولي
بجلسة 16/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 1952 لسنة 23 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يونيه عام ألفين وأربعة
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولي – بجلسة 16/ 5/ 2004 في
الدعوى رقم 1952 لسنة 23 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وقد
أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
في الطعن أرتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدمت الحاضرة عن
الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، كما حضر ابن المطعون ضدها وقدم حافظة مستندات،
وبجلسة 19/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى لدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة
لنظره بجلسة 6/ 6/ 2006 وفيها نظرته المحكمة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح
بإيداع مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة خلال الأجل المحدد طلبت في
ختامها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بتاريخ 16/ 5/ 2004 طلبت في ختامها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
رقم 3100 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 26/ 10/ 1992 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثها
بالمساحة المبينة بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكرت شرحا للدعوى أن مورثها
المحمدى عبد الحليم منصور يمتلك مساحة 2س – 22ط – 1ف من الأرض الزراعية بزمام كفر العرب
بناحية منشأة البدوى مركز طلخا عن طريق الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وقد كانت ضمن المبحوثين مع والدها إلا أن الهيئة أصدرت القرار المطعون فيه دون حق أو
سند من القانون بحجة وجود وضع يد من الباطن لأحد الأشخاص على هذه الأطيان ولما كان
ذلك القرار مخالفا للقانون وجانبه الصواب فأنها طعنت عليه بالدعوى المشار إليها، وبعد
أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدري أصدرت فيها الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار
سالف الذكر وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن الهيئة لم تقدم ما يفيد وجود وضع يد مخالف
على الأرض الموزعة على مورث المدعية، كما لم تقدم ما يفيد إخطاره أو إخطار المدعية
أو بقية الورثة بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل التصديق عليه من مجلس الإدارة
وهذا الإخطار إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل
استناداً إلى أسباب تخلص في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المطعون
ضدها خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فضلا عن
مخالفة المادتين 16 و 19 من ذات القانون كما خالف الحكم ما استقر عليه قضاء المحكمة
الإدارية العليا.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضدها انتفع بمساحة من أراضي الإصلاح الزراعي
قدرها 2س – 22ط – 1 ف بناحية درين مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وبتاريخ 26/ 10/ 1992
أصدرت الهيئة القرار رقم 3100 لسنة 1992 متضمنا إلغاء انتفاع المذكور بهذه المساحة،
ويبين من مطالعة ذلك القرار أنه صدر استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة
1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي حيث خولت نصوصه لرئيس
مجلس إدارة الهيئة إلغاء توزيع الأرض الزراعية الموزعة على المنتفع أو ورثته – إذا
ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين
وتتبع الوضع الحيازى لها حتى تاريخ العمل به – أن وضاع اليد على تلك الأرض ليس هو المنتفع
أو ورثته، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كشوف الحصر رقم 4 ب التي تعد بمعرفة لجان
الحصر سالفة الذكر هي المعول عليها في إثبات وضع يد الغير على الأرض محل الانتفاع ومدى
هذا الوضع وتاريخ حدوثه، كما أنه من المقرر أيضا أن المعول عليه في تطبيق حكم المادة
الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر هو ثبوت تخلي المنتفع أو ورثته بترك
الأرض للغير قبل تاريخ العمل بذلك القانون في 11/ 4/ 1986 فإن كان ترك الأرض للغير
قد حدث بعد التاريخ الأخير فلا يسرى على هذه الواقعة أو المخالفة نص المادة الرابعة
المشار إليها وتكون الهيئة وشأنها في تطبيق القاعدة العامة المعمول بها في هذا الشأن
والمقررة بنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الكشف رقم 4 ب المودعة صورته بحافظة
مستندات الهيئة أمام هذه المحكمة بجلسة 4/ 1/ 2006 أن لجنة الحصر وإن أثبتت به وجود
وضع يد من المدعو محمود صابر الحسيني على كل المساحة الموزعة على مورث المطعون ضدها
إلا أنها أثبتت بالكشف أن وضع يد المذكور على هذه الأرض قد بدأ عام 1991 أي بعد تاريخ
العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 وبالتالي فأن المادة الرابعة من هذا القانون لا تنطبق
على هذه الواقعة ويضحي القرار المطعون فيه مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء وإذ انتهي
الحكم المطعون إلى هذه النتيجة ولكن للأسباب التي أوردتها المحكمة كما سلف البيان وهي
أسباب غير صحيحة ومخالفة للقانون فأنه يتعين تأييد الحكم فيما انتهي إليه من نتيجة
فقط ولكن استنادا إلى الأسباب التي سلف بيانها بالحكم الماثل، وغني عن البيان أنه وأن
كان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وحق القضاء بإلغائه فأن الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي وشأنها في تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر
باعتبارها تمثل القاعدة العامة التي تطبق في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن المصروفات فأن الطاعن بصفته يتحمل بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية الموافق
3 سبتمبر 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
