الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12012 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12012 لسنة 47ق. عليا

المقام من

الممثل القانوني لشركة جيتكو للمصاعد والسلالم المتحركة

ضد

وزير الدفاع بصفته
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – بجلسة 26/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 3509 لسنة 47ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر عام ألفين وواحد أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – بجلسة 26/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 3509 لسنة 47ق القاضي بقبولها شكلا وبإلزام المدعي عليه – الطاعنة – بأن تؤدي للمدعي بصفته – المطعون ضده – مبلغا مقداره 2153546 جنيها (مليونان ومائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون جنيها) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 17/ 2/ 1993 حتى تمام السداد. وطلبت الشركة للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إلغائه، والقضاء مجددا بطلباتها المبداه أمام محكمة أول درجة بإلزام شركة سورتكس بالتعويضات طبقا لما انتهي إليه حكم التحكيم المشار إليه بتقرير الطعن. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر أحد عن الشركة الطاعنة وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003، ومن ثم نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث كلفت الشركة الطاعنة بتقديم صورة طبق الأصل مترجمة إلى اللغة العربية من حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية – دائرة التحكيم الدولية- في النزاع بين الشركة الطاعنة وشركة سورتكس الفرنسية وما يفيد نهائية ذلك الحكم ثم تدوول نظر الطعن لعدة جلسات ولم تقدم الطاعنة المستند المطلوب، وبجلسة 25/ 7/ 2006 قضت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات وإذ انقضت مدة الوقف ولم تطلب الشركة الطاعنة استئناف السير في الطعن أو تنفذ ما أوقف الطعن من أجله ولذلك قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ً.
ومن حيث إنه لما كان المشرع في نص المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأجاز لها بدلا من الحكم على المدعي بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه، ثم نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" والمستفاد من هذا النص بعد تعديله أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل تعديل النص، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائيا ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وكان سببا للوقف.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أنه سبق للمحكمة أن قضت بجلسة 25/ 7/ 2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر بسبب عدم تنفيذ الشركة الطاعنة لما كلفتها به المحكمة بتقديم المستندات المطلوبة وهي صورة طبق الأصل مترجمة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية – دائرة التحكيم الدولية – في النزاع بين الشركة الطاعنة وشركة سورتكس الفرنسية على اعتبار أن الطاعنة ذكرت أنها أسندت العملية محل النزاع إلى الشركة المذكورة وأن الأخيرة هي التي قامت بتنفيذها وصدر حكم التحكيم بإلزامها ببعض المبالغ الناشئة عنه والتعويضات. وإذ مضت مدة الوقف ولم تطلب الشركة استئناف السير في الطعن خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف فمن ثم يتعين الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على النحو سالف البيان.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الشركة الطاعنة تلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 من شوال سنة 1427 هجرية الموافق 31 من 10 سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات