المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9944 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9944 لسنة 47ق. عليا
المقام من
وليد محمد السيد منصور
ضد
وزير الداخلية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 27/ 5/ 2001
في الدعوى رقم 8524 لسنة 46ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يوليه سنة 2001 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة بجلسة 27/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 8524 لسنة
46 ق0 المقامة من المطعون ضده على الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وإلزام المدعى
عليه بان يؤدي للمدعى بصفته – بعد تصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم – مبلغا
مقداره ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا اعتباراً
من 5/ 9/ 1992 حتى تمام السداد واامصروفات0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
– اصلياً: بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بالاسكندرية0
واحتياطياً: – الحكم ببطلان الحكم المطعون عليه لبطلان إجراءات الخصومة التالية لتعجيل
الدعوى من الوقف التعليقي 0 وعلى سبيل الاحتياط الكلي – القضاء برفض الدعوى 0 وعلى
سبيل الاحتياط الكلي البعيد – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام
الطاعن بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام
السداد 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالاوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى 0 وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لدى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا التي
قررت أحالته إلى الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 26/ 12/ 2004 حيث تدوول إمامها
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات المرفقة 0 وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت أحالته للدائرة
الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص حيث نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 18/ 7/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 5/ 9/ 1992 أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 8524 لسنة 46ق 0أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة السادسة طلب في ختامها
إلزام الطاعن بان يؤدي له بصفته مبلغ 13800 جنيه والمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه
إن المدعى عليه كان يشغل رتبة " ملازم أول" بقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية وصدر
قرار وزير الداخلية رقم 597 لسنة 1992 بإنهاء خدمته للاستقالة 0 وانه لما كان قد تخرج
من كلية الشرطة في 1/ 11/ 1988 وأنهيت خدمته في 7/ 6/ 1992 فإنه يتعين عليه رد ضعف
المصروفات التي أنفقت عليه بكلية الشرطة طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية
الشرطة المعدل بالقانون رقم 53/ 1978 وانه تبعاً لذلك يتعين إلزام المدعى عليه برد
مبلغ 13800 جنيه لوزارة الداخلية، وهو ما يمثل ضعف ما انفق عليه بكلية الشرطة 0 وخلص
المدعى إلى طلب الحكم لطلباته سالفة البيان0
وبجلسة 31/ 5/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الشق
الموضوعي من الدعوى رقم 776 لسنة 40ق 0 المقامة من المدعى عليه "الطاعن" إمام المحكمة
الإدارية بالإسكندرية طعناً على قرار أنهاء خدمته بالاستقالة 0 وقد تم تعجيل الدعوى
من الوقف بصحيفة معلنة لجلسة 2/ 12/ 1998 باسم وزير الدفاع بدلا من وزير الداخلية أضاف
فيه المدعى إلى طلباته الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام
السداد0 وبجلسة 21/ 11/ 1999 قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة انه يصوب الخطأ المادي
الوارد بصحيفة التعجيل ليصير المدعى هو وزير الداخلية وليس وزير الدفاع 0 وبجلسة 27/
5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه0
وأقامت المحكمة قضاءها على إن الثابت من الأوراق إن المدعى عليه تخرج من كلية الشرطة
في نوفمبر سنة 1988 وانه بتاريخ 2/ 6/ 1992 تقدم بطلب التمس فيه قبول استقالته وفى
ذات الشهر أصدر المدعى بصفته القرار رقم 597 لسنة 1992 بإنهاء خدمة المدعى عليه اعتبارا
من 7/ 6/ 1992 والذي طعن على هذا القرار بالدعوى رقم 776/ 40ق أمام المحكمة الإدارية
بالإسكندرية والتي قضت بجلسة 19/ 6/ 1994 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حيث أعيد المدعى
عليه للخدمة تنفيذا لذلك الحكم بالقرار الوزاري رقم 1116/ 1994 وتسلم العمل في 30/
9/ 1994 0 ثم حكمت المحكمة بجلسة 22/ 3/ 1998 في الشق الموضوعي من الدعوى برفضها 0
وانه تنفيذاً لذلك أصدر المدعى بصفته القرار رقم 1290 لسنة 1997 بإلغاء القرار الوزاري
رقم 1116 لسنة 1994 واعتبار خدمة المدعى عليه منتهية للاستقالة اعتبارا من 7/ 6/ 1992
واستعرضت المحكمة نص المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1978 والتي تنص على إن " يلتزم أى من خريجي كليتى الشرطة
والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ التخرج والا التزم
برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية " 0 وأضافت انه لما كان المدعى عليه
قد التحق بوزارة الداخلية بعد تخرجه في كلية الشرطة في 8/ 11/ 1988 ثم أنهيت خدمته
للاستقالة اعتبارا من 7/ 6/ 1992 0 ثم عاد للعمل اعتبارا من 30/ 9/ 1994 بعد وقف تنفيذ
قرار إنهاء خدمته وظل بالخدمة إلى إن صدر القرار رقم 1290 في أكتوبر سنة 1997 بإلغاء
قرار أعادته للعمل 0 وأنهيت خدمته اعتبارا من 7/ 6/ 1992 0 وبالتالي فإن مدة خدمة المدعى
عليه بوزارة الداخلية الفعلية لم تبلغ سبع سنوات 0 وانه لما كان الثابت من أوراق الدعوى
إن التكاليف التي أنفقت عليه طوال مدة الدراسة بلغت 6800 جنيه ومن ثم فانه يكون ملزما
برد ضعف ما انفق ذلك المبلغ وقدره 13600 جنيه لعدم بلوغ خدمته بالشرطة عشر سنوات 0
وهو ما تقضى معه المحكمة تأسيساً على ما تقدم بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى بصفته
مبلغا مقداره ثلاثة عشر ألفا وستمائة جنيه والفوائد القانونية طبقا للمادة 226 مدني
اعتبارا من 5/ 9/ 1992 وحتى تمام السداد 0
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها0
1- إن الحكم المطعون فيه اغفل بحث الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى، وذلك
إن المدعى كان مدعيا عليه في الدعوى مثار الطعن أمام محكمة أول درجة – وهى دعوى تعويض
مقامة ضده، وهو يقيم بمدنية دمنهور 0 الأمر الذي تكون معه محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية
هى المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى طبقا للقاعدة الأصولية العامة في إجراءات التقاضي
0 فضلا عن ذلك فقد شاب إجراءات الدعوى البطلان بحسبان إن الذي قام بتعجيل الدعوى من
الوقف هو وزير الدفاع بصفته – والذي ليس له علاقة بالدعوى، وليس وزير الداخلية رافع
الدعوى ابتداء 0 الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت بما في ذلك الحكم
المطعون فيه0
2- عدم انطباق نص المادة 32 من القانون رقم 91/ 1975 على حالة الطاعن ذلك انه تخرج
من كلية الشرطة في 1/ 11/ 01988وأنه وإن كان قد تقدم باستقالته من العمل بوزارة الداخلية
إلا انه تقدم بطلب العدول عنها في 5/ 6/ 1988 قبل قبولها 0 ومع ذلك أصرت جهة الإدارة
على ذلك القبول رغم ما خوله لها القانون من سلطة إعادة الضابط الى العمل إذا ما طلب
ذلك خلال عام من تاريخ تقديم الاستقالة 0 مما يستخلص منه إن قرار قبول استقالة الطاعن
لا يفصح عن أرادته في عدم الالتزام بخدمة هيئة الشرطة لمدة عشر سنوات 0 وأنه مما يؤكد
ذلك إقامته دعوى ضد وزارة الداخلية بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته حيث أعيد إلى الخدمة
العاملة في 30/ 9/ 1994 تنفيذ للحكم الصادر في الشق العاجل من تلك الدعوى 0 وظل بالخدمة
إلى إن صدر حكم في الشق الموضوعي منها في أكتوبر سنة 1997 برفض الدعوى والذي أصبح نهائيا
وباتا في 11/ 7/ 1999 – وهو ما يفصح بجلاء أن إنهاء خدمة الطاعن كان لرغبة الجهة الإدارية،
وليس نقضا لالتزام الطاعن بالاستمرار في خدمة الشرطة لمدة عشر سنوات وهو ما يتضح معه
إن علاقة الطاعن بتلك الجهة استمرت لأكثر من عشر سنوات0
3 أنه حينما قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية فانه يكون قد
قضى بما لم يطلبه الخصوم 0 وأية ذلك إن هذا الطلب قد ورد بصحيفة التعجيل التي قدمها
وزير الدفاع وليس وزير الداخلية الأمر الذي يتضح معه إن هذا الأخير لم يطلب هذا الطلب
0 فضلا عن بطلان إجراءات المطالبة بالفوائد القانونية وذلك لعدم اتباع الإجراءات المقررة
قانونا بإيداع صحيفة الطلب الجديد قلم كتاب المحكمة والتاشير عليه بالجدول وإعلان الصحيفة
إلى الخصم، وهو ما لم يتم بالنسبة لهذا الطلب وانه في جميع الأحوال لا يجوز تقاضى فوائد
قانونية على الدين المطالب به باعتبار إن الالتزام القانوني الناشئ عن نص المادة 32
من القانون رقم 91/ 1975 سالفة الذكر هو التزام إداري ناشىء عن علاقة قانونية إدارية
ينظمها القانون الإداري بما لا وجه معه لاستئداء فوائد قانونية طبقا للمادة 226 من
القانون المدني المقررة للالتزامات المدنية0
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر
الدعوى وانعقاد الاختصاص المحلى بها لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 0فإنه من المقرر
في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن تحديد الاختصاص المحلى لمحاكم مجلس الدولة يقوم
على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة – أى اتصالها بها موضوعا، وهذا الضابط هو الذي
يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة 0 إذ إن الجهة الإدارية المختصة بالنزاع
هى بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها، وكذلك تسوية
المنازعة صلحا أو تنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء 0000 ومتى كان ذلك، وكانت
المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة وزارة الداخلية – والتى يمثلها وزير الداخلية بصفته
– الطاعن بالتكاليف التي أنفقتها أكاديمية الشرطة عليه خلال فترة الدراسة، وان الوزارة
المذكورة هى المتصلة موضوعا ومركزيا بالمنازعة وأن وزير الداخلية موطنة القانوني هو
هيئة قضايا الدولة بالقاهرة فمن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لمحكمة القضاء
الإداري بالقاهرة 0 مما يكون معه الدفع المبدي في هذا الشأن غير قائم على أساس من القانون
0
ومن حيث انه عما تضمنه الطعن من بطلان إجراءات الدعوى لتعجيلها من الوقف التعليقي من
قبل وزير الدفاع وليس من وزير الداخلية رافع الدعوى 0 فمرود بان هيئة قضايا الدولة
تنوب قانونا عن الجهات الإدارية في الدعاوى التي ترفعها تلك الجهات أو ترفع عليها 0وأنه
ولئن كانت صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي تضمنت أن مقدم طلب التعجيل هو وزير
الدفاع بصفته إلا إن هذا الطلب أشار إلى الدعوى رقم 8524/ 46ق المقامة من وزير الداخلية
بصفته المقضي بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 776/ 40ق 0المقامة من المدعى
عليه "الطاعن" أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية 0ومن ثم فان ما تضمنه طلب التعجيل
على النحو السالف بيانه لا يعدو إن يكون خطأ ماديا وقعت فيه هيئة قضايا الدولة عند
تقديم طلب التعجيل لا يؤثر على صفة من تمثله بالفعل – وهو وزير الداخلية بصفته 0وقد
تداركت هذا الخطأ المادي وطلبت تصحيحه بجلسة 21/ 11/ 1999 0 مما تلتفت معه المحكمة
عما يثيره الطاعن في هذا الشان0
ومن حيث إنه عما يثيره الطاعن من عدم انطباق نص المادة 32 من القانون رقم 91/ 1975
معدلا بالقانون رقم 53 لسنة 1978 على حالته، فإنه وفقا لنص المادة 32 أنفة الذكر يلتزم
خريج كلية الشرطة بان يقضى في خدمة وزارة الداخلية مدة عشر سنوات فعلية اعتبارا من
تاريخ التخرج 0 وإلا التزم برد ضعف تكاليف الدراسة التي أنفقتها الأكاديمية عليه 0
والثابت إن الذي تخرج من كلية الشرطة اعتباراً من 1/ 11/ 1988 0 ثم أنهيت خدمته اعتبارا
من 7/ 6/ 1992 للاستقالة 0 وعاد للخدمة مرة أخرى تنفيذا للحكم الصادر في الشق المستعجل
من الدعوى رقم 776/ 40ق اعتباراً من 30/ 9/ 1994 حتى نهاية أكتوبر سنة 1997 – أى أنه
قضى مدة خدمة فعلية لا تزيد على سبع سنوات من المدة الملتزم قانونا بتمضيتها في الخدمة
وقدرها عشر سنوات كاملة 0 مما يلتزم معه باداء ضعف النفقات التي أنفقت عليه طوال مدة
الدراسة أعمالا لحكم المادة 32 من القانون رقم 91/ 1975 معدلة أنفة الذكر 0 وغنى عن
البيان أنه لا وجه لما يتذرع به الطاعن من عدوله عن تقديم استقالته قبل صدور قرار قبولها
0 وان إنهاء خدمته كان مرجعه رغبة الجهة الإدارية في ذلك وليس عزوفا منه عن الاستمرار
في الخدمة – ذلك إن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتضمن مساساً بحجية الحكم الصادر
في الدعوى رقم 776/ 45ق فيما قضى به من سلامة قرار الجهة الإدارية بقبول الاستقالة
المقدمة من الطاعن 0 مما يكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قائم على أساس
من القانون 0
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق فوائد
قانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% طبقا للمادة 226 من القانون المدني اعتبارا
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 5/ 9/ 1992 0 فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أنه ولئن كانت المادتان 226، 228 قد وردتا في التفتيش المدني إلا أن إحكامها تطبق في
نطاق الروابط العقدية باعتبار إن هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات 0 ومتى
كان ذلك، فإنه ولئن كان الثابت أن المطعون ضده قد طلب ففي عريضة الدعوى الحكم بإلزام
المدعى عليه "الطاعن" بأن يؤدي له بصفته مبلغ 13800 جنيه 0 إلا أنه عاد وأضاف طلبا
جديدا في صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي ضمنته طلب الحكم بالفوائد القانونية
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية قم تم التاشير على هذا الطلب بالجدول بتاريخ
18/ 8/ 1998 0 وتم اعلانه للطاعن بتاريخ 26/ 1/ 1999 0وتمسك به المطعون ضده بمذكرة
دفاعه التي قدمها بتاريخ 10/ 3/ 2001 خلال فترة حجز الدعوى للحكم 0 ومن ثم فإنه تستحق
فوائد قانونية بواقع 4% سنويا على المبلغ المحكوم به إعتباراً من تاريخ المطالبة بها
فى 18/ 8/ 1998 وحتى تمام السداد 0
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى باستحقاق تلك الفوائد إعتباراً من تاريخ
المطالبة القضائية بالمبلغ المحكوم به في 5/ 9/ 1992 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
في هذا الشق من الدعوى ويتعين تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق 0 مع إلزام الطرفين
المصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 86 من قانون المرافعات 0.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون باستحقاق الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به اعتبارا من 18/
8/ 1998 وحتى تمام السداد ورفض الطعن فيما عدا ذلك 0 وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 17 من رمضان سنة 1427 ه الموافق 10
من أكتوبر سنة 2006 ميلادية0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
