المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9677 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال ذكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارم/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أسباب ومنطوق الحكم
الصادر بجلسة 12/ 12/ 2006
في الطعن رقم 9677 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
مصفى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية بصفته
ضد
1 محمد أحمد عبد الوهاب
2 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
وفي الطعن رقم 9175 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
محمد أحمد عبد الوهاب
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 16/ 5/ 2001 في الاعتراض
رقم 115 لسنة 1991
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثاني عشر من يوليه عام ألفين وواحد أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول رقم 9677 لسنة
47ق. عليا ضد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 16/ 5/ 3002
في الاعتراض رقم 115 لسنة 1991 القاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء
على أطيان التداعي وقدرها فدان وواحد وعشرون قيراطا وسبعة أسهم بحوض الحاجر القبلي
منشأة خشبة مركز القوصية بالحدود والمعالم المبينة بتقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك
من أثار، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وتحميل المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وفي يوم السب الموافق الرابع عشر من يوليه عام ألفين وواحد أودع وكيل الطعن في الطعن
الثاني رقم 9715 لسنة 47ق. عليا تقرير ذلك الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
طعنا على ذات القرار المطعون فيه بالطعن الأول، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة
بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً:
أصلياً بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد، واحتياطيا رفض الاعتراض موضوعا
وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الخصوم كل
بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه، وبجلسة 20/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة
الثالثة عليا موضوع لنظرهما بجلسة 3/ 1/ 2006 وقد نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة
والجلسات التالية طبقا للثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل طرف دفاعه ومستنداته وقررت
المحكمة خصم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن محمد أحمد عبد
الوهاب المطعون ضده في الطعنين كان قد أقام الدعوى رقم 228 لسنة 1990 بصحيفة أودعت
قلم كتاب محكمة القوصية بتاريخ 25/ 9/ 1990 اختصم فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بصفته وطلب في ختامها الحكم بمنع تعرض الأخير له في انتفاعه بمساحة
من الأرض الزراعية قدرها 7س 21ط 1ف كائنة بحوض الحاجر القبلي 20 قطعة 4 خارج الزمام
استنادا إلى أنه يضع يده عليها اعتبارا من 26/ 6/ 1969 بطريقة هادئة ظاهرة ومستمرة،
وبجلسة 30/ 12/ 1990 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة منفلوط الابتدائية للاختصاص ومن ثم أحيلت إليها وقيدت بجدولها برقم 76 لسنة
1991 مدني كلي وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت بجلسة 25/ 3/ 1991 حمكها بعدم اختصاصها
ولائيا بنظرها وإحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لنظرها، ومن ثم أحيلت
الأوراق على اللجنة الثالثة وقيدت بجدولها بالاعتراض رقم 115 لسنة 1991 وتدوولت أمامها
بالجلسات حيث قدم المذكور صحيفة تعديل لطلباته اختصم فيها كلا من الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي وشركة البساتين وطلب في ختامها قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بعدم الاعتداد
بأي قرار استيلاء يكون قد صدر من الهيئة المذكورة مع منع تعرض شركة البساتين له في
ملكيته للمساحة سالفة البيان استناداً إلى أنه تملك هذه المساحة وكانت أرضا فضاء بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 26/ 6/ 1969 صادر إليه من ورثة نفيسة عثمان غزالي وهم: ابنتها
زينب سيد محمد خشبة، وفاطمة وعلي ولدى عباس الجزار من ابنتها فاطمة المتوفاه حال حياتها
إلا أن الإصلاح الزراعي تعرض له في ملكيته رغم عدم صدور قرار استيلاء بخصوص هذه المساحة
وإنما صدر قرار بالاستيلاء على مساحة قدرها 30 فدانا من الحدائق فإذا بشركة بساتين
أسيوط التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تحاول الاستيلاء على المساحة المملوكة
له بحجة أنها تدخل ضمن المساحة التي خولها الإصلاح وضع يدها عليها الأمر الذي يعد اغتصابا
من الهيئة والشركة لملكه رغم عدم صدور قرار استيلاء عليها فضلا عن أنها أرض فضاء عليها
سور وكانت تستخدم كسوق لبيع الماشية ولذلك أقام دعوى بمنع التعرض له في حيازته لها
ولكنها أحيلت إلى اللجان القضائية ثم خلص إلى طلباته سالفة البيان
وبجلسة 17/ 6/ 1997 قررت اللجنة قبل الفصل في الشكل والموضوع ندب مكتب خبراء وزارة
العدل بأسيوط لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، وقد باشر الخبير المهمة وأودع
التقرير المرفق بالأوراق وبجلسة 16/ 5/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون
فيه بإلغاء الاستيلاء على الأطيان المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأوردت
في أسباب قرارها أنها تلتزم بالحكم في النزاع التزاما بحكم الإحالة الصادر من المحكمة
المدنية المشار إليها وعملا بما هو مستقر عليه في هذا الشأن بقضاء المحكمة الإدارية
العليا، أما فيما يتعلق بالدفع المبدي من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول
الاعتراض لرفعه على غير ذي صفة فمردود عليه بأن الثابت من تقرير الخبير ومما قرره فيه
الحاضر عن الهيئة أنه تم الاستيلاء على الأرض محل النزاع بتاريخ 23/ 12/ 1961 وعدل
المحضر بتاريخ 13/ 10/ 19962 كما أن الأرض في وضع يد شركة البساتين التابعة للهيئة
منذ عام 1990 وبالتالي تتوافر الصفة للإصلاح الزراعي ومن حق المعترض اختصاصه.
وبالنسبة لموضوع الاعتراض شيدت اللجنة قرارها بإلغاء الاستيلاء على أن الثابت من تقرير
الخبير أن المعترض تملك الماسحة محل النزاع بالشراء بموجب عقد عرفي مؤرخ 26/ 6/ 1969
وهذه المساحة خارج نطاق الاستيلاء ولا تمس ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
من حيث إن قرار اللجنة سالف الذكر لم يلق قبول الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية
فطعن عليه المصفى المعيد لها بالطعن الأول رقم 9677 لسنة 47ق عليا استناداً إلى أسباب
تخلص في أن الاعتراض الذي فصلت فيه اللجنة لم يكن مقبولا شكلا لأن المعترض إقامة بعد
الميعاد المقرر قانونا فقد علم بالاستيلاء منذ قيامه بتحرير المحضر رقم 2146 لسنة 1990
إداري القوصية كما أنذر الهيئة على يد محضر بتاريخ 7/ 8/ 1990 ومن ثم علم يقينا بالاستيلاء
ولم يطعن عليه في الميعاد ومع ذلك قبلت اللجنة الاعتراض شكلا، كما أن الشركة تسلمت
هذه المساحة بتاريخ 4/ 8/ 1990 من الهيئة ضمن مساحة قدرها ثلاثون فدانا مستولى عليها
بالقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل كل من الخاضعين محمد وعثمان وزينب سيد خشبة ونفيسة
عثمان غزالي وينطبق عليها القانون رقم 3 لسنة 1986، وأضافت الشركة أن قرار اللجنة مخالف
للقانون لأن العقد المؤرخ 26/ 6/ 1969 ضد المطعون ضده غير ثابت التاريخ قبل نفاذ القانون
رقم 127 لسنة 1961 وهو ما لم تتعرض له اللجنة في قرارها وسبق لزينب سيد خشبة وهي ضمن
البائعين للمطعون ضده بالعقد الذي يستند إليه أن أقامت الاعتراض رقم 345 لسنة 1988
للاعتداء بالبيع العرفي للأطيان التي ورثتها عن والدتها نفيسة عثمان غزالي وقدرها 11س
10ط 13ف ولم تذكر من بين هذه التصرفات عقد البيع الذي يستند ليه المطعون ضده عن المساحة
محل النزاع وإنما أوردت عقد بيع ابتدائي مؤرخ 23/ 2/ 1971 عن مساحة 4س 11ط 1ف بحوض
الحاجر البحري/ 14 قطعة وبحوض العزبة رقم صادر إلى المطعون ضده ولم تذكر أي
تصرف آخر له بحوض الحاجر القبلي/ 15 وأضافت الشركة أنه يبين مما تقدم أن المساحة محل
النزاع تختلف اختلافا كليا في الحوض عن المساحة التي تصرفت فيها المذكورة وورثتها بالميراث
عن والدتها وقد سبق أن طلبت من اللجنة أثناء حجز الاعتراض للقرار إعادة الأوراق إلى
مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية في حضورها حتى لا يكون ثمة إخلال بحقها في الدفاع ومع
ذلك لم تلتفت اللجنة لطلبها.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترفض أيضا قرار اللجنة سالف الذكر فطعنت
عليه بالطعن الثاني رقم 9715 لسنة 47ق عليا استنادا إلى أسباب تخلص في أن الاعتراض
غير مقبول شكلا نظرا لعلم المطعون ضده بالاستيلاء يقينا من تاريخ تحريره للمحضر رقم
2146 لسنة 1990 إداري القوصية في 14/ 7/ 1990 وهو ما لم تأخذ به اللجنة ومن ثم يكون
قرراها مخالفا للقانون، كما خالف الثابت بالأوراق إذ أن الأرض محل الاعتراض مستولى
عليها قبل محمد وعثمان سيد خشبة ونفيسة عثمان غزالي ضمن مساحة قدرها ثلاثون فدانا ويكون
ما أورده الخبير من أنها خارج أطيان الاستيلاء مخالفا للواقع خاصة وأن زينب سيد خشبة
لم تكن تملك بحوض الحاجر القبلي/ 15 اية أرض زراعية اللهم إلا أربعة قراريط باعتها
للمدعوة روحية محمد أحمد في حين أن الخبير أثبت غير ذلك، فضلا عن أنه وقع في تناقض
حيث أثبت في تقريره أن ما يحق للبائعين للمعترض في المساحة محل النزاع فقط 5س 16ط وأن
بيعهم لبقية المساحة يعد تصرفا في غير ملكهم ثم عاد في نتيجته بالتقرير وخلص إلى أن
الأرض موضوع العقد سند المعترض خارج أطيان الاستيلاء ولا تمس ملكية الإصلاح الزراعي.
وأضافت الهيئة أن القرار المطعون فيه شابه القصور في التسبب، والفساد في الاستدلال
ولم يفطن إلى أن هذه المساحة ضمن مساحة الثلاثين فدانا المستولى عليها من الهيئة.
ومن حيث إن أوراق الطعن ما تزال غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع الأمر
الذي ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط ليندب أحد خبرائه المختصين
سواء كان الخبير الذي أعد التقرير السابق أو غيره إذا لزم الأمر للاطلاع على الأوراق
والمستندات المودعة من الخصوم ملغي الطعنين وما قد يقدموه أمامه والانتفال إلى الأرض
محل النزاع ومعاينتها وبيان حدودها وأوصافها وتسلسل وضع اليد عليها وما إذا كانت تدخل
من عدمه فيما استولت عليه الهيئة من أراضي زراعية قبل كل من محمد وعثمان وزينب سيد
خشبة ونفيسة عثمان غزالي طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ
23/ 12/ 1961 الذي تم تصحيحه بتاريخ 13/ 10/ 1962 وإن لم تكن من بين الأرض وقيامها
بتسيلمها على شركة البساتين [التي أصبحت الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية].
وعلى الخبير المنتدب بيان ما إذا كانت هذه المساحة مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية
وقد الاستيلاء من عدمه والاطلاع على إقرارات الخاضعين المذكورين وملفاتهم وبيان ما
إذا كانت مساحة الاعتراض قد وردت ضمن احتفاظ أي منهم من عدمه أم ضمن ما تركه للاستيلاء
وما إذا كانت ملكيتها قد انتقلت إلى البائعين للمطعون ضده [محمد أحمد عبد الوهاب] وكيفية
ذلك، وبصفة عامة على الخبير المنتدب تحقيق كافة عناصر النزاع في الاعتراض وفحص الاعتراضات
التي أبدتها الشركة والهيئة بتقريري الطعنين على تقرير الخبرة السابق والرد عليه بما
من شأنه الكشف عن وجه الحق في النزاع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا قبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط لأداء المأمورية المبينة بأسباب
هذا الحكم وللخبير في سبيل أدائها الانتقال إلى أية جهة والاطلاع على ما لديها من سجلات
ومستندات والاستماع لاقوال الخصوم وغيرهم ممن يرى لزوما لسماعه بغير حلف يمين، وعلى
المصفى للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي إبداع
مبلغ أربعمائة جنيه مناصفة بينهما بخزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير ومصاريفه بصرف
له دون إجراءات، وحددت جلسة 16/ 1/ 2007 لنظر الطعنين إذا لم تودع الأمانة وجلسة 6/
3/ 2007 حال إبداعها لورود التقرير، وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إرسال
ملفي الطعنين إلى الخبرة فور سداد الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 1427 ه الموافق 12/ 12/ 2006
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
