الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9588 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9588 لسنة 49ق. عليا

المقام من

الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر"

ضد

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- محافظ دمياط بصفته
3- مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم بصفته
4- مدير عام التربية والتعليم بمحافظة دمياط بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 7/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1134 لسنة 30ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 6/ 2003 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9588 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الأولى-بجلسة 7/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1134 لسنة 30ق الذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 1/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أودع خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 13/ 12/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1997 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 67 لسنة 1997 ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا مبلغ 181757.660 جنيها قيمة المنتجات التي تم تسليمها من المدعي وكذا الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وقالت الشركة المدعية شرحا لدعواها أنها تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بتاريخ 9/ 10/ 1996 على توريد بسكويت تغذية لمدارس محافظة دمياط وقد أوفت الشركة بالتزاماتها إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن سداد باقي مستحقات الشركة بحجة أن هناك بعض حالات التسمم بسبب البسكويت الوفر الذي تم توريده من الشركة رغم أنه تم إعداد تحليل عينات من الكميات المتحفظ عليها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة بتاريخ 16/ 12/ 1996 ووردت النتيجة بتاريخ 4/ 2/ 1997 بأن جميع العينات محتفظة بخواصها الطبيعية ولا تحتوى على مكروب التسمم الغذائي وسلبية لاختبارات التسمم الحاد ومن ثم يحق للشركة المطالبة ببقية مستحقاتها.
وبجلسة 27/ 12/ 1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأبقت الفصل في المصروفات وبجلسة 7/ 4/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تعاقدت بتاريخ 9/ 10/ 1996 مع وزارة التربية والتعليم على توريد وجبة بسكويت (سادة 80جرام ووفر 60 جرام) طبقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط خلال المدة من 9/ 10/ 1996 حتى 30/ 4/ 1997-وبتاريخ 17/ 11/ 1996 تلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط إشارة من مدير مدرسة الشعراء الابتدائية باشتباه في حدوث تسمم غذائية لبعض التلاميذ وقد تم نقل عدد 220 تلميذ إلى المستشفيات وقد أجرت الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة بتاريخ 23/ 11/ 1996 تحليلا للعينات المرسلة إليها وجاءت نتيجة التحليل أن العينات أرقام77، 79، 81 عثر بها على الجرثوم المسبب للتسمم الغذائي، وأن العينات أرقام 76، 78، 80، 82، 83 محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من علامات التلف، كما أجرت مديرية الشئون الصحية بدمياط والمعمل المشترك تحليلا آخر بتاريخ 25/ 11/ 1996 انتهي بالنسبة لبعض العينات المرسلة للمعمل أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعم (لاذع-مرارة) وبالنسبة لبعض العينات بأنها سلبية لاختبارات التسمم وصالحة للاستهلاك الآدمي.
ولما كان الثابت من الأوراق على النحو المتقدم قيام الشركة المدعية بتوريد بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمي ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن صرف مقابل هذا البسكويت قائما على سببه المبرر له وموافقا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أنه اعتمد على التحليل الذي تم لبعض العينات وانتهي هذا التحليل إلى أن بعض العينات معيبة والبعض الأخر سليما، ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالتحليل الذي أمرت النيابة العامة بإجرائه في المعامل المركزية لوزارة الصحة وانتهي إلى أن جميع العينات سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي وانتهت النيابة العامة استنادا إلى هذا التحليل إلى انتفاء الخطأ في جانب الشركة الطاعنة هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع جوهري للشركة الطاعنة برفضه طلب الشركة إحالة الدعوى إلى أهل الخبرة وهذا يعد إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم المطعون فيه.
تنص المادة 148 من القانون المدني على أن: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون، يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية.
ومن حيث إن البند الثاني من عقد توريد وجبة بسكوت (سادة 80 جرام-ووفر 60جرام) المبرم بين الشركة الطاعنة ووزارة التربية والتعليم بتاريخ 9/ 10/ 1996 ينص على أن: "يلتزم الطرف الثاني بتوريد وجبة بسكويت سادة ووفر المذكورة طبقا للشروط والمواصفات المحددة تفصيلا بكراسة الشروط إلى مقار المدارس والمديريات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية".
وينص البند الخامس من هذا العقد على أن: "يتم سداد قيمة الكميات الموردة طبقا للآتي: 50% دفعة مقدمة مقابل خطاب بنكي غير مشروط وال 50% الباقية طبقا للآتي:
1-صورة من إذن الإضافة 112ع. ح الحمراء معتمد من المديرية ببيان الأصناف الموردة.
2-شهادة بصلاحية الأصناف الموردة للاستخدام الآدمي.
3-نتيجة تحليل العينات من الوجبات الموردة بمعرفة معهد التغذية.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بموجب العقد المؤرخ 9/ 10/ 1996 بتوريد وجبة بسكوت سادة 80 جرام ووفر 60 جرام طبقا للشروط والمواصفات الواردة تفصيلا بكراسة الشروط، وذلك خلال المدة من 9/ 10/ 1996 حتى 30/ 4/ 1997، وقامت الشركة بتوريد الكمية المتعاقد عليها. وبتاريخ 17/ 11/ 1996 تلقت مديرية التربية والتعليم بدمياط إشارة من مديرية مدرسة الشعراء الابتدائية باشتباه في حدوث تسمم غذائي لبعض التلاميذ نتيجة تناول وجبة البسكويت المورد من قبل الشركة الطاعنة وتم نقل 20 تلميذ إلى المستشفيات. وأصدر المحافظ قرارا بوقف توزيع البسكويت على المدارس والتحفظ على البسكويت المتبقي فتم تحليل عينات من البسكويت المتبقي بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بتاريخ 23/ 11/ 1996 وجاءت نتيجة تحليل العينات أرقام سرية 77، 79، 81 أنه عثر بها على الجرثوم المسبب للتسمم الغذائي، أما العينات أرقام سرية 76، 78، 80، 82، 83 محتفظة بخواصها الطبيعية وخالية من علامات التلف ولم يعثر بها على المكروبات المسببة للتسمم الغذائية. كما تم إجراء تحليل عينات أخرى بمعرفة مديرية الشئون الصحية-المعمل المشترك-بتاريخ 25/ 11/ 1996، وجاءت نتيجة التحليل أن بعض العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغيير خواصها الطبيعية من حيث الطعن (لاذع-مرارة) وبعض العينات صالحة للاستهلاك الآدمي.
ومن حيث إن الثابت من التقارير سالفة البيان والمرفقة بالأوراق أن القدر المتيقن منه أنه توجد عينات من البسكويت الوفر الذي تم توريده بمعرفة الشركة الطاعنة يحتوى على الجرثوم المسبب للتسمم الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وبالتالي تكون الشركة الطاعنة قد قامت بتوريد بسكويت مخالف للشروط والمواصفات المحددة بكراسة الشروط، وبذلك تكون قد أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، ومن ثم لا تلتزم الجهة الإدارية بسداد ثمن البسكويت المخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها، وترتيبا على ما تقدم يكون امتناع الجهة الإدارية عن سداد مبلغ 181757.660 جنيها قيمة البسكويت غير المطابقة للمواصفات متفقا وحكم القانون، ولا ينال مما تقدم ما أوردته الشركة الطاعنة من أنه تم تحليل عينات أخرى بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة 30/ 11/ 1996 وجاءت نتيجة التحليل أن جميع العينات سليمة وخالية من مكروبات التسمم الغذائي، فهذا القول مردود عليه بأن تلك العينات غير العينات التي سبق تحليلها بتاريخ 23/ 11/ 1996، 25/ 11/ 1996 وقد ثبت على وجه اليقين بأن تلك العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحتوى على المكروب المسبب للتسمم الغذائي وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أخلت بتنفيذ التزاماتها العقدية بحسبانها ملتزمة بتوريد جميع الكميات المتعاقد عليها مطابقة للشروط والمواصفات ويكفي لثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ثبوت عدم صلاحية بعض العينات للاستهلاك الآدمي، فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بطلب الشركة بإحالة الدعوى إلى خبير لإثبات عناصر الدعوى ما دامت الوقائع واضحة لا لبس فيها ولا غموض وكافية لتكوين عقيدتها وكان استخلاصها للنتائج قائما على أصول من أوراق الدعوى ومستنداتها.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون طلب الشركة الطاعنة إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها مبلغ 181757.660جنيها باقي قيمة البسكويت الذي قامت بتوريده غير قائم على سند من القانون-وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الخامس من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات