المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9516 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9516 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
سليمان عبد الرحمن فهمي لطيف من ورثة والدته المرحومة/ ممدوحة محمود مصطفى الأسيوطي
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي " اللجنة الثالثة " بجلسة 16/
5/ 2001 في الاعتراض رقم 196 لسنة 1992
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 9/ 7/ 2001م أودع الأستاذ/ محمد حسن قاسم
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد
بجدولها العمومي تحت رقم 9516 لسنة 47ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 196 لسنة 1992 بجلسة 16/ 5/ 2001 والقاضي منطوقه بقبوله
الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وباستحقاق تركة المرحومة/ ممدوحة
محمود مصطفى الأسيوطي لمساحة 14س: 21 ط: 3ف بناحيتي بني زايد ودلاص – مركز ناصر – محافظة
بني سويف والإفراج عنها طبقاً لبيانات العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1969 والمقيد بثبوت
تاريخ التصرف موضوعه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بمقتضى قرار رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 548 لسنة 1971 وطبقاً لوضع يد المعترضة ومن بعدها
ورثته بالطبيعة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً: بندب لجنة ثلاثية من المهندسين
المختصين بمكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف تكون تهمتها تحقيق عناصر هذا الطعن في
الطبيعة وتحقيق وضع اليد والإطلاع على سجل بيانات المساحة الحديثة لدى تطبيق قانون
السجل العيني بناحيتي بني زايد ودلاص – مركز ناصر – محافظة بني سويف مع إلزام الهيئة
المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي- وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون
ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً باستحقاق تركة المرحومة/
ممدوحة محمود مصطفى الأسيوطي لمساحة 14س: 12 ط: 3 ف بناحيتي بني زايد ودلاص – مركز
ناصر – محافظة بني سويف والإفراج عنها مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 4/ 2003 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا( الدائرة الثالثة – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 9/ 2003 ونظرت
المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 4/ 1/ 2005 أصدرت حكماً تمهيدياً بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بأسباب هذا
الحكم.
وقد باشر الخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره ملف الطعن.
وبجلسة 23/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 9/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الحكم التمهيدي المشار إليه بديباجة هذا الحكم سبق أن تناول وقائع النزاع
الماثل والأسباب التي بنى عليها القرار المطعون فيه والمطاعن الموجهة إليه وهو ما تحيل
إليه المحكمة في هذا الخصوص وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 9/ 10/ 1971 صدر قرار رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 548 – باعتماد قرار الاعتداد رقم 248 الصادر بقرار
مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 1969 والمتضمن الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1969
والصادر من/ زينب عبد الرحمن نصيف زوجة المقر/ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم إلى ممدوحة
محمود مصطفى ( مورثة الطاعن ) بمساحة ¼ س: 7 ط: 20 ف بناحية أبنوها – مركز أبو قرقاص
– محافظة المنيا وبني زايد وبهيبش ودلاص – مركز ناصر – بني سويف بعده أحواض والموضحة
الحدود والمعالم بالعقد المذكور وطلبي الشهر العقاري رقمي 175 في 24/ 3/ 1969 – أبو
قرقاص – و 86 في 25/ 3/ 1969 بوش واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء لدى البائع بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 – وبتاريخ 12/ 11/ 1989 أخطرت إدارة الاستيلاء بالهيئة
العامة للإصلاح الزراعي – مديرية المساحة ببني سويف – بتسليم المقترضة المسطحات المقيد
بها بالقرار رقم 248 – والمدرجة بإقرارها رقم 1477 من ضمن أطيان احتفاظها إلا أن اللجنة
أوقفت التسليم بالنسبة لثلاثة مسطحات مجموع مساحتها 14 س: 12 ط: 3 ف واردة بالجدول
حرف ب لعدم ورودها بطلب الشهر العقاري سالف الذكر.
ومن حيث إن مؤدى دفاعا لطاعن أن الحدود والمعالم لأطيان الاعتراض موضوع الطعنا لماثل
الواردة بطلب الشهر العقاري رقم 86 في 25/ 3/ 1969 تتطابق مع الطبيعة مع الحدود والمعالم
الواردة بالعقد العرفي المؤرخ 1/ 3/ 1969 والثابت التاريخ لورود مضمونه بطلب الشهر
العقاري المشار إليه والصادر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاعتداد
به إلا أن اللجنة المشكلة بمعرفة تلك الهيئة لم تفرج عن أطيان النزاع لأنه لم يشملها
طلب الشهر العقاري وذلك بسبب وجود اختلاف بين أرقام القطع الواردة بعقد البيع موضوع
الاعتداد وتلك الواردة بطلب الشهر العقاري، وقد علل الطاعن سبب هذا الاختلاف بأنه يرجع
إلى أعمال المساحة الحديثة لدى تطبيق قانون السجل العيني بناحيتي بني زايد ودلاص –
مركز ناصر – محافظة بني سويف الكائن بها أرض النزاع حيث تم الاندماج بين القطع موضوع
الاعتراض بعضها ببعض على النحو الموضح تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن يحث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتوقف على بيان ما إذا كانت حدود معالم أطيان
النزاع تتطابق بالطبيعة مع الحدود والمعالم والبيانات المساحية الواردة للأطيان التي
شملها طلب الشهر العقاري المشار إليه بعد تنفيذ أعمال المساحة الحديثة من عدمه.
ومن حيث إنه تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية
الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها أنه لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون
– المطبق في الاستيلاء على أطيان النزاع – بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة
التاريخ قبل تاريخ العمل به اعتباراً من 23/ 7/ 1969، ومن ثم يتعين لتطبيق حكم هذا
النص أن يوجد تصرف ناقل للملكية مستوفياً لأركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحاً
ومنتجاً لآثاره القانونية
ثم يثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف
الذكر.
ومن حيث إن المادة 15 من قانون الإثبات تنص على أنه: ( لا يكون المحرر العرفي حجة على
الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت: أ-………….
من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من المادة 15/ ب من قانون الإثبات
المشار إليه أن المحرر العرفي يكون له تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى
سواء كانت ورقة رسمية أو أية ورقة عرفية عرفية تكون ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية
بأن تثبت فيها بيانات الورقة العرفية مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً للبس
وليس يقصد بثبوت مضمون المحرر العرفي في ورقة أخرى ثابتة التاريخ على هذا الوجه أن
يرد نصه كاملاً في هذه الورقة الأخيرة على نحو يتحقق معه التماثل التام أو التطابق
الكامل بين الورقتين في كافة البيانات وإنما يكفي أن تتضمن تلك الورقة البيانات الجوهرية
التي تلزم لتعيين هذا المحرر العرفي تعييناً مانعاً من اللبس أو الغموض أو تقدير ذلك
أمر تستقل به المحكمة وفقاً لما يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع، فإنه لما كان الثابت من الأوراق وأخصها
تقرير الخبير المنتدب في الطعن المؤرخ في 31/ 7/ 2005 والذي تضمن المحكمة إلى نتائجه
لكفاية أبحاثه ولسلامة الأسس التي بنى عليها أن مساحة الأطيان محل العقد العرفي المؤرخ
1/ 3/ 1969 – سند الاعتراض موزعة بين محافظتي المنيا وبني سويف وأن المساحات مثار النزاع
الماثل التي يطلب الطاعن الإفراج عنها كائنة ضمن الأطيان الواقعة بمحافظة بني سويف
واليت تبلغ مساحتها 20س: 23 ط: 10ف طبقاً لما هو ثابت بالصفحة 31من صلب تقرير الخبير
كما ثبت من مطالعة محضر معاينة بالطبيعة المؤرخ في 14/ 5/ 1990 أنه قد تضمن معاينة
الأراضي الكائنة بمحافظة بني سويف على الطبيعة والإفراج عن المساحات المتفقة مع وضع
اليد بالطبيعة والمطابقة للحدود والمعالم الواردة بالعقد وطلب الشهر المشار إليهما
عدا الأراضي الواردة بالقطعة 6 بحوض الدرع الشرقي ع 67، والقطعة 50 بحوض عطيه ع 68،
والقطعة رقم 2 بحوض عبد المجيد بك ع 34 كما أقر الحاضر عن الطاعن بأقواله أنه تم الإفراج
عن مساحة 5 س: 2 ط: 7ف من أطيان بني سويف وأنه لم يتم الإفراج عن باقي المساحة ومقدارها
14س: 12 ط: 3 ف مثار النزاع الماثل وذلك على النحو الوارد بالصفحتين 9، 10 من طلب تقرير
الخبير – وبالإضافة لما تقدم فإن الثابت أيضاً من مطالعة محضر المعاينة المؤرخ في 14/
5/ 1990 سالف الذكر أن الأطيان المباعة بحوض الدرع الشرقي ع 67 ( مساحتها 12س 5 ط 1ف
) كائنة بالقطع ص 6 بمسطح 9س: 13 ط: ف ( محل المطالبة الماثلة ) ونتيجة المعاينة أنه
متفق مع وضع اليد بالطبيعة ولم يرد بطلب الشهر وباقي المساحة كائنة بالقطعة 7 بمسطح
3س: 16 ط: ف ونتيجة المعاينة متفق مع وضع اليد بالطبيعة ومتفق مع طلب الشهر، ومن ثم
فإن المسطح الأول من أطيان النزاع البالغ مساحته 9س: 13 ط: ف كائنة بحوض الدراع الشرقي
ع 67 – بالقطعة 6 بزمام بني زايد – مركز ناصر وهذا المسطح قد ورد ضمن مسطح أكبر وقدره
12س: 5 ط: 1ف بذات الحدود والمعالم منصوص عليه في عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1/
3/ 1969 وأن بيانات هذا العقد بالنسبة للمسطح المشار إليه وردت بطلب الشهر العقاري
رقم 86 في 25/ 3/ 1969 ولم يختلفا إلا في بيان واحد وهو رقم القطعة الكائن بها أطيان
النزاع حيث ورد بالعقد أن رقم القطعة ص6 في حين أن طلب الشهر مدوناً به أن رقم القطعة
ص7.
ومن حيث إنه متى ثبت من مطالعة العقد وطلب الشهر العقاري المشار إليهما لم يرد فيهما
أية أطيان أخرى مباعة بذات الحوض كما أثبت الخبير بتقريره أنه لا يوجد اندماج بين القطعة
6 والقطعة 7 حسبما ثبت له من الإطلاع على الخرائط المساحية واستمارة 300 بمديرية المساحة
بمحافظة بني سويف أن القطعة 6 تبعد تماماً عن القطعة 7 ويفصل بينهما مسقة خصوصية وكذلك
القطعة 5 بذات الحوض وبالتالي لا يمكن حدوث اندماج بينها فضلاً عن أن الحاضر عن الإصلاح
الزراعي أقر في أقواله – بالنسبة للمساحة المباعة بحوض الدراع الشرقي البالغ مقدارها
12س: 5 ط: 1ف بأن منها مساحة 9س: 13 ط: ف بالقطعة 6 استولى عليها الإصلاح الزراعي وأن
باقي المساحة ومقدارها 3س: 16 ط: ف تركها الإصلاح الزراعي للمعترض- طبقاً لما هو ثابت
بالصفحتين 19، 20 من صلب تقرير الخبير. كما ثبت من المعاينة على الطبيعة لأطيان النزاع
التي أجراها الخبير أن القطعة 6 بحوض الدراع الشرقي ع 67 في وضع يد الإصلاح الزراعي
وأخر ( الصفحة 27 من صلب تقرير الخبير المنتدب ) مما يرجح في ضوء هذه الظروف والملابسات
– من وقوع خطأ مادي في ذكر رقم القطعة بطلب الشهر ومن ثم يكون العقد العرفي المشار
إليه قد ورد مضمونه بالنسبة لأطيان النزاع في ورقة أخرى ثابتة التاريخ وهي طلب الشهر
العقاري الذي تضمن البيانات الجوهرية للورقة العرفية والتي تعيين على التصرف عليه دون
لبس أخر إبهام إذ يكيف أن ما ذكر في ذلك الطلب يشكل البيانات اللازمة عن تلك المساحة
لتعيين العقد العرفي تعييناً كافياً لا لبس فيه ومن ثم فإنه يتعين الاعتداد بثبوت تاريخ
هذا العقد المطلوب الاعتداد به بمقتضى ذلك الطلب وبالتالي يكون من حق الطاعن التمسك
بأن للعقد العرفي المشار إليه تاريخ ثابت وهو ما يقتضي الاعتداد بالعقد المحرر في 1/
3/ 1969 سالف الذكر لثبوت تاريخه في 25/ 3/ 1969 بموجب طلب الشهر المشار إليه أي قبل
23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 – المطبق في الاستيلاء – وذلك طبقاً
لنص البند ب من المادة من قانون الإثبات آنف الذكر – واستبعاد المساحة مثار النزاع
الماثل محله من الاستيلاء ويكون القرار الصادر بالاستيلاء عليها مخالفاً لأحكام القانون
موجباً الحكم بإلغائه وما يترتب عليه من آثار وإذ ذهب القرار المطعون فيه خلاف ذلك
فإنه يكون قد جانب الصواب وخالف القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق
من قضائه.
ومن حيث إنه بالنسبة للمسطح الثاني من أطيان النزاع البالغ قدره 17 س: 1 ط: 1ف ضده
من 34 من 8 بحوض عطية ع 68 بزمام بني زايد – مركز ناصر – محافظة بني سويف وكذا المسطح
الأخير من تلك الأطيان والبالغ قدره 12س: 7 ط: 2ف – ص 2 بحوض عبد المجيد بك ع 34 بزمام
دلاص – مركز ناصر – محافظة بني سويف فقد أثبت الخبير المنتدب في تقريره المشار إليه
أن هذين المسطحين لم يردا بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1969 وكذلك لم يردا بطلب الشهر
العقاري رقم 86 لسنة 1989 في 25/ 3/ 1969 كما أثبت الخبير أنه لم يحدث أي اندماج بالقطع
الواقع بها أطيان النزاع ومن ثم فإنه لا وجه لإجابة الطاعن إلى طلبه برفع الاستيلاء
عن هذه الأطيان استناداً إلى ثبوت تاريخ العقد المذكور قبل تاريخ العمل بالقانون رقم
50 لسنة 1969 وإذ خلت الأوراق عن أي دليل آخر يفيد التصرف في تلك الأطيان بعقد ثبات
التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور المطبق في الاستيلاء وبالتالي يكون قرار
اللجنة القضائية المطعون فيه صحيحاً فيما انتهى إليه في هذا الشق من قضائه برفض الاعتراض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الطعن مناصفة عملاً بحكم المادتين
184، 1986 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في موضوع الطعن بتعديل القرار المطعون فيه
إلى إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 9س: 13ط: ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير،
ويرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الطعن المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من سنة 1427 ه، الموافق/ / 2006 بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
