المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9107 لسنة 50 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9107 لسنة 50 ق 0 عليا
المقام من
أسامة رمسيس توفيق بصفته
رئيس مجلس إدارة شركة جيسكا
ضد
1 – وزير الصحة بصفته
2 – رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لإدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1441 لسنة 57 ق بجلسة 29/ 2/
2004.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أبريل عام 2004 أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري – الدائرة السادسة – في الدعوى رقم 1441 لسنة 57 ق والقاضي برفض الدعوى
وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن: للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام
جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وبرفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن بالمصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 4/ 2006 وتدو ول أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 3/ 10/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها
قرر وكيل الطاعن ترك الخصومة في الطعن وقرر الحاضر عن المطعون ضدهما قبول الترك وأودع
مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات ترك الطاعن لطعنه مع إلزامه بالمصروفات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: " يكون ترك
الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك
أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر."
وتنص المادة 142 منه على أن: لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله…….
"
وتنص المادة 143 منه على أن: يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوع به الدعوى.
ومن حيث أن مقتضي النصوص المشار إليها أن الأصل في ترك الخصومة أن يتم أمام المحكمة
وأثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم منه للمحكمة أو إثباته بمحضر الجلسة أو بإعلانه
على يد محضر، ومرد هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعى في ترك الخصومة واضحة ومحددة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر شخصيا بجلسة 4/ 6/ 2005 أثناء تحضير الطعن
أمام هيئة المفوضين بأنه يتنازل عن الطعن، كما قرر الحاضر عن الطاعن بجلسة 3/ 10/ 2006
أمام المحكمة ترك الخصومة في الطعن الماثل، وقرر الحاضر عن المطعون ضدهما في ذات الجلسة
قبول ترك الخصومة في الطعن وقدم مذكرة طلب في ختامها الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن،
الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن الطاعن يلزم بها عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الخصومة في الطعن وألزمت الطاعن
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 17 من رمضان سنة 1427ه الموافق 10/ 10/
2006 بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
