المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8684 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ الديداموني مصطفى أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8684 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- محافظ أسيوط بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بصفته
ضد
وديع حنا جرجس
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولى – بجلسة 18/
4/ 2001
في الدعوى رقم 1327 لسنة 8ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من يونية عام ألفين وواحد أودعت
هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8684 لسنة 47 ق.عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بأسيوط – الدائرة الأولى – بجلسة 18/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 1327 لسنة 8ق القاضي ببراءة
ذمة المدعي – المطعون ضده – من مبلغ 3393 جنيهاً (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون
جنيهاً) الذي تطالبه به الوحدة المحلية المذكورة كغرامة تأخير عن العملية المشار إليها
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون
في الحكم الصادر فيها. وقد أعلن الطعن طبقاً للثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة
تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/ 9/ 2005
وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ولم يحضر المطعون ضده أو
من يمثله رغم إعلانه بالطعن قانوناً وقررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2006 مع
التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ولم يقدم الطرفان شيئاً خلال الأجل، وبالجلسة
المذكورة قررت الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 4/ 2006 وفيها نظرته
المحكمة ثم تدوول بالجلسات أمامها ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله وبجلسة 7/ 11/
2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، المداولة
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده
أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة
الإدارية بأسيوط بتاريخ 15/ 10/ 1995 طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 3393
جنيهاً قيمة غرامة تأخير تطالبه بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية. وذكر شرحاً
للدعوى أن عملية تركيب خطوط مياه بمدينة القوصية رست عليه بمبلغ 32625 جنيهاً على ان
يتم تنفيذها خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع وصدر له أمر الشغل بتاريخ 19/ 4/ 1994
وتحدد في يوم 25/ 4/ 1994 الاستلام الموقع وميعاد الانتهاء من التنفيذ هو 25/ 6/ 1994
وأضاف أنه نفذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه وسلمها ابتدائياً بتاريخ 23/ 6/ 1994
بموجب محضر استلام موقع من لجنة الاستلام ومعتمد من رئيس الوحدة المحلية وبناء عليه
تم إعداد ختامي العملية وصرف مستحقاته كما سلمت العملية نهائياً وصرف قيمة التأمين
النهائي عنها إلا أنه فوجئ بتاريخ 11/ 10/ 1995 بكتاب من الوحدة المحلية المذكورة يفيد
بأنه مدين لها بمبلغ 3393 جنيهاً قيمة غرامة تأخير عن هذه العملية بناء على مناقصة
من الجهاز المركزي للمحاسبات رغم أن الثابت من المستندات أنه نفذ العملية طبقاً لشروط
العقد ومواصفاته وسلمها قبل الميعاد المحدد للإنتهاء من التنفيذ وبالتالي تكون مطالبة
الجهة الإدارية له بدون وجه حق وتضحي ذمته بريئه من أيه مبالغ عن هذه العملية.
وبجلسة 30/ 12/ 1996 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص ومن ثم أحيلت إليها وقيدت بجدولها
برقم 1327 لسنة 8ق وتدوولت أمامها بالجلسات حتى أصدرت بجلسة 19/ 1/ 2000 حكماً تمهيدياً
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة
بأسباب ذلك الحكم، وقد باشر الخبير المنتدب المهمة ثم أودع التقرير المرفق بالأوراق
وفيه انتهي إلى أن المدعي – المطعون ضده – لم يتأخر في تنفيذ العملية المشار إليها،
وبجلسة 18/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب خلاصتها
أنها تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن المدعي سلم العملية ابتدائياً للجهة الإدارية
بتاريخ 23/ 6/ 1994 أي قبل الميعاد المحدد له ولم يتأخر في التنفيذ ولا يستحق عليه
أي غرامة تأخير ولذلك تكون مطالبة الجهة الإدارية له بالمبلغ المشار إليه غير قائمة
على سند يبررها مما يتعين القضاء ببراءة ذمة المدعي من هذا المبلغ وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثلة وشيدت طعنها
على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن محضر التسليم الذي استند
إليه المطعون ضده غير صحيح أصطنعه بمساعدة بعض العاملين في الوحدة المحلية حتى لا توقع
عليه غرامة تأخير والثابت أن العملية استكملت بعد محضر التسليم المشار إليه ولذلك أحيل
العاملون الذين تورطوا مع المذكور في إتمام محضر التسليم الابتدائي إلى النيابة الإدارية
التي ثبت لها المخالفة المشار إليها في حقهم وصدر القرار رقم 358 لسنة 1996 بمجازاتهم
عنها.
ومن حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أنه وإن كانت لجنة من الجهة الإدارية
حررت محضر بتاريخ 23/ 6/ 1994 يفيد استلام العملية محل النزاع ابتدائياً في ذلك التاريخ
أي قبل انتهاء المدة المحددة للتنفيذ في 25/ 6/ 1994 إلا أن ما أثبت في ذلك المحضر
لم يكن صحيحاً وجاء مخالفاً للحقيقة والواقع حيث ثبت صرف كمية من المواسير قدرها 1160
متراً للمدعي عن هذه العملية بتاريخ 29/ 6/ 1994 بأذن الصرف رقم 911 مما يدل على أنها
حتى التاريخ الأخير لم تكن الأعمال قد انتهت بعد وهو ما شهد به أدوارد ملك سدره مدير
مخازن الوحدة المحلية لمدينة القوصية وعثمان سيد حسين فني بالجهة المذكورة في تحقيقات
النيابة الإدارية في القضية رقم 359 لسنة 1996 منفلوط حيث قرر الأخير بأنه صرف كمية
المواسير المشار إليها بتاريخ 29/ 6/ 1994 وأن تنفيذ العملية محل النزاع تأخر عشر أيام
عن المواعيد المقررة، وبالإضافة لذلك فقد انتهت النيابة الإدارية إلى أن أعضاء لجنة
استلام هذه العملية ابتدائياً من المطعون ضده لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة
وخالفوا القواعد والأحكام واللوائح بأن قاموا بالتوقيع على محضر استلام العملية المشار
إليها بتاريخ 23/ 6/ 1994 رغم عدم اكتمالها وصرف كمية مواسير عنها بتاريخ 29/ 6/ 1994
وأوصت بمجازاتهم وبالفعل صدر قرار رئيس الوحدة المحلية المذكورة رقم 358 لسنة 1996
في 19/ 9/ 1996 متضمناً مجازاتهم عن هذه الواقعة، وقد خلت الأوراق من دليل على أن الجهة
الإدارية سحبت ذلك القرار أو أن حكماً قضايا صدر بإلغائه الأمر الذي يكون معه المطعون
ضده قد تأخر في تنفيذ العملية محل النزاع ويحق للجهة الإدارية أن توقع عليه غرامة التأخير
المقررة قانوناً على اعتبار أن تلك الغرامة وفقاً لما جري عليه قضاء هذه المحكمة هى
جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها
حرصاً على سير المرفق العام بانتظام ومناط توقيعها أن يكون التأخير راجعاً إلى فعل
المتعاقد مع الإدارة وتراخيه في إتمام تنفيذ الأعمال خلال المدة المقررة ولا يعفي منها
إلا إذا كان التأخير لأسباب لا ترجع إليه وإنما لجهة الإدارة المتعاقدة أو لسبب أجنبي
لا يد له فيه. وإذ قدرت الجهة الإدارية أن قيمة الغرامة المستحقة لها عن هذه العملية
بمبلغ مقداره 3393 جنيهاً ولا يوجد بالأوراق دليل على عدم صحة حساب هذا المبلغ فمن
ثم يكون من حقها مطالبة المطعون ضده به وتكون مطالبة المذكور بإبراء ذمته منه غير قائمة
على ما يبررها من الواقع أو القانون ولا ينال من ذلك أن الخبير الذي انتدبته محكمة
القضاء الإداري قد انتهت إلى أن المطعون ضده لم يتأخر في تنفيذ هذه العملية فمن المقرر
أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وللمحكمة وفقاً
لسلطتها التقديرية أن تأخذ ببعض ما ورد به وتطرح البعض الأخر أو تأخذ به كله أو تطرحه
كله متى كان رأيها فيما اقتنعت به في شأن ذلك التقرير قائماً على ما يبره من الأوراق
والواقع والقانون، والثابت من مطالعة ذلك التقرير أن الخبير لم يستمع إلا لأقوال الطرفين
وأن كلا من المهندس ناجي حلمي شحاتة وفيليب ثابت أسعد قد حضر أمام الخبير عن الجهة
الإدارية واعتمد الخبير على أقوالهما مع أنهما ممن تحت مجازاتهم بالقرار رقم 358 لسنة
1996 المشار إليه وبالتالي فإن المحكمة لا تقول على ما انتهي إليه ذلك الخبير من نتيجة
في تقريره عن العملية محل النزاع الماثل.
ومن حيث أنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للواقع والقانون ويتعين القضاء
بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
طبقاً لنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق من سنة 1427 ه الموافق 19/ 12/
2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
