الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8464 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8464 لسنة 49 قضائية عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"

ضد

1- عفاف عبد الباسط إسماعيل
2- حورية نصر حسن أحمد
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 351لسنة 2000


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من مارس عام ألفين وثلاثة أودع وكيل الطاعن بصفه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 351لسنة 2000 الذي قررت فيه ما يلي: – 1- رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وباختصاصها. 2- رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بأحقية المعترضين – المطعون ضدهما – وباقي ورثة المرحوم عبد الباسط إبراهيم إسماعيل في استمرار الانتفاع بالتمليك لمساحة (11س – 3ط – 2ف) الكائنة بحوض العطار أول بزمام قرية بردين مركز الزقازيق الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ 30/ 4/ 2001 ص 5 و 6 والصادر بشأنها شهادة التوزيع المسجلة برقم 1825لسنة 1988 الزقازيق وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر موضوع الاعتراض وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث حضر الطرفان كل بوكيل عنه وقدمت الحاضرة عن الطاعن مذكرة بالدفاع، وبجلسة 3/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 18/ 7/ 2006 وفيها نظرته المحكمة حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدهما حافظة طويت على صورة رسمية لشهادة توزيع خاصة بالمساحة محل النزاع صادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 3لسنة 1986 برقم مشهر 11825 بتاريخ 30/ 11/ 1988 باسم عبد الباسط إبراهيم إسماعيل وفتحية محمد السيد وإبراهيم وإسماعيل المحلاوي، كما قدم مذكرة بالدفاع، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات خلال شهر.
حيث انقضى الأجل دون أن يودع أي من الطرفين شيئاً. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما أقامتا الاعتراض رقم 351لسنة 2000 بموجب صحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 14/ 5/ 2000 وطلبتا في ختامها قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بأحقية ورثة عبد الباسط إبراهيم إسماعيل في الانتفاع تمليكاً بمساحة (11س – 3ط -2ف) أرض زراعية كائنة بحوض العطار أول زمام بلدة بردين بمركز الزقازيق والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة مع ما يترتب على ذك من آثار، وذلك استناداً إلى أن مورثهما انتفع بهذه المساحة بالتملك من الإصلاح الزراعي بناء على استمارة بحث وطلب شراء برقم 349501 وقام الإصلاح الزراعي بشهر شهادة توزيع عنها باسم مورثهما برقم 1845في 30/ 11/ 1988 وهذه المساحة وضع يدهما مع باقي الورثة إلا أنه نما إلى علمهما أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بربط هذه المساحة على الورثة بالإيجار وأنكرت أيلولتها إلى مورثهما تمليكاً طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952. وقد تدوول الاعتراض المذكور أمام اللجنة القضائية الأولى للإصلاح الزراعي حيث قررت بجلسة 10/ 9/ 2000 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المحددة له وأودع التقرير المرفق بالأوراق، وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدته فيما يتعلق باختصاصها على أسباب حاصلها أن المنازعة تتصل بتوزيع أرض زراعية وما يترتب عليه ومن ثم ينعقد لها الاختصاص بنظرها عملاً بنص المادة 13مكرر من القانون رقم 178لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي، وبالنسبة لموضوع الاعتراض شيدت اللجنة قرارها على أن المساحة محل النزاع وزعت على مورث المعترضين المرحوم عبد الباسط إبراهيم إسماعيل الذي تم بحثه بالاستمارة رقم 49501لسنة 1958 وتم شهر شهادة التوزيع الخاصة بها طبقاً للقانون رقم 3لسنة 1986 بالشهادة رقم 11825في 30/ 11/ 1988 وقد خلفه ورثته في وضع اليد عليها ومن ثم يكون قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بربط هذه الأطيان على الورثة واعتبارهم مستأجرين لها مخالفاً للفهم الصحي للقانون ويتعين الالتفات عن كل الإجراءات التي قامت بها وأحقية المعترضين في استمرار انتفاعهم بتلك المساحة بنظام التمليك.
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أسباب تخلص في أنه خالف نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي ذلك أن الأرض محل النزاع توزع أصلاً على مورث المطعون ضدهما وإنما حل محل منتفع آخر ألغى انتفاعه بها، ولذلك ربطت بالإيجار على مورثهما وقد صدرت له شهادة التوزيع رقم 11825/ 1988 بطريق الخطأ وتم إلغاؤها وأضافت الهيئة أنه لما كانت هذه الأرض لم توزع على مورث المطعون ضدهما فإن النزاع الماثل لا يكون متعلقاً بالتوزيع وتضحى اللجنة القضائية غير مختصة بنظره خاصة وأنه تم السي في إجراءات بيع هذه المساحة للمطعون ضدهما وترتيباً على ما تقدم يكون قرار اللجنة مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 69لسنة 1971 أن المشرع حدد الحالات التي تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقاً لأحكام هذا القانون بنظرها وقصرها على الفصل في المنازعات التي تتعلق بملكية الأرض المستولي عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي، والثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يتعلق بتوزيع الأرض المشار إليها حيث تذكر الهيئة الطاعنة أنها مربوطة بالإيجار على مورث
المطعون ضدهما ولم توزع عليه بينما يتمسك الأخيرين بأنها وزعتها عليه بطريق الانتفاع بالتمليك منذ عام 1958، وبالتالي تكون اللجنة القضائية مختصة بنظر النزاع الماثل وإذ التزمت بذلك ورفضت الدفع بعدم اختصاصها وفصلت في موضوع الاعتراض فإن قرارها في هذا الشأن يكون موافقاً لصحيح حكم القانون وتلتفت المحكمة عن هذا النعي.
ومن حيث إنه عما انتهت إليه اللجنة من أحقية المطعون ضدهما في تملك المساحة محل النزاع مع باقي ورثة المرحوم عبد الباسط إبراهيم إسماعيل فلما كان من المقرر أن تقرير الخبير المقدم في النزاع لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها، وللمحكمة وفقاً لسلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إليه ما دامت قد اطمأنت إلى سلامة الأسس والأبحاث التي قام عليها وبني عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها، وفي أخذها به محمولاً على أسباب ما يدل على أنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بالتقرير ذاته، وإذ يبين من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية أن الأرض محل النزاع مساحتها (11س – 3ط – 2ف) كائنة بزمام قرية بردين مركز الزقازيق وهي عبارة عن ثلاث قطع بحوض العطار قسم أول وأنها من بين الأطيان المستولي عليها قبل الخاضع محمد طاهر شكيب طبقاً للقانون رقم 178لسنة 1952 ووزعت على مورث المطعون ضدهما – عبد الباسط إبراهيم إسماعيل – بموجب استمارة بحث مقدم عنها طلب الشراء رقم 49501لسنة 1958 وتم سداد ثمنها بالكامل على أربعين قسط سنوي من عام 1958 حتى 1998 وقد توفي المنتفع المذكور بتاريخ 14/ 5/ 1967 وخلفه ورثته ومنهم المطعون ضدهما في وضع اليد على هذه المساحة ثم أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادة توزيع عنها مشهرة برقم 11825 في 30/ 11/ 1988 الزقازيق تنفيذ الأحكام القانون رقم 3لسنة 1986 باسم المنتفع المذكور وزوجته فتحية محمد السيد ووالده إبراهيم إسماعيل المحلاوي، وأضاف الخبير أن ما قامت به الهيئة المذكورة من ربط هذه المساحة بالإيجار على ورثة المنتفع المذكور لا سند له من الواقع أو القانون خاصة وأنها مربوطة بسجلات منطقة الزقازيق تحت رقم مسلسل 129 على المذكور بطريق الانتفاع بالتمليك، وقد صدر حكم من محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 30/ 1/ 1999 في الدعوى رقم 1217لسنة 1998 مدني كلي الزقازيق التي أقامتها المطعون ضدها الثانية زوجة ابن المنتفع الأصلي – ببراءة ذمتها من أية مبالغ أو طلبات تطالب بها الهيئة الطاعنة بشأن هذه المساحة تحت مسمى إيجار عن الأطيان الموزعة بالتمليك وكف منازعتها في هذا الشأن. ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير نظراً لقيامه على أصول ثابتة بالأوراق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه، ويكون ما انتهت إليه اللجنة في قرارها المطعون فيه مستندة إلى ذلك التقرير متفقاً وصحيح حكم القانون وقائماً على سنده الذي يبرره، ولا ينال من ذلك من ذلك ما ذهبت إليه الهيئة أن الأرض لم توزع على مورث المطعون ضدهما وأنه حل محل المدعو/ عزازي حسين عزازي الذي كان قد تقدم بطلب شراء عنها برقم 34944 ووزعت عليه ولكنه ألغى انتفاعه بسبب تركه للأرض وانسحابه منها لتراكم الديون عليه، ذلك أن الثابت ما أورده الخبير المتندب من اللجنة القضائية ومن تقرير الخبير في الدعوى المدنية المشار إليها أن هذه المساحة أعيد توزيعها عام 1958 على مورث المطعون ضدهما وتم بحث حالته وتقدم بطلب شراء عنها برقم 49501لسنة 1958 وهو ما أثبتته الهيئة في شهادة التوزيع سالفة الذكر ولم تقدم الهيئة دليلاً على أن هذه الأرض لم توزع على المذكور أو أنها ربطت عليه بالإيجار منذ عام 1958 بل إنها لم تقدم دليلاً على أنه أو ورثته كانوا يسددون ثمة مبالغ على ذمة إيجار ربطته عليها أو أنهم تخلفوا عن السداد وطالبتهم به، ولم تدحض الهيئة الطاعنة ما خلص إليه الخبير في تقريره من أن المنتفع وورثته مسدوداً ثمن هذه الأرض كاملاً بالتقسيط من عام 1958 حتى 1998. ومتى كان ذلك وكان قرار اللجنة القضائية قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون فإن الطعن الماثل يكون مفتقراً لما يبرره ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة الطاعنة تتحمل بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 2006 ميلادية الموافق 24 رمضان 1427هجرية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات