المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7552 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7552 لسنة 46 ق. عليا.
المقام من
سعد لبيب يوسف
ضد
1- وزير التعليم العالي.
2- يوسف لبيب يوسف.
3- سينوت لبيب يوسف شنوده.
4- محضر أول محكمة النزهة.
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة
16/ 4/ 2000 في الدعوى رقم7753 لسنة 48 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من يونيه عام ألفين أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7552 لسنة 46
قضائية عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 16/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 7753 لسنة 48ق القاضي بسقوط الخصومة في الدعوى وإلزام
المدعي-المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 502 لسنة 26ق الصادر من محكمة
القضاء الإداري بجلسة 26/ 4/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده
الأول المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا
بعدم قبول الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 20/
7/ 2005 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا- موضوع-لنظره بجلسة 3/ 1/ 2006 وفيها نظرته
المحكمة ثم تدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث حضر وكيل الطاعن ولم يقدم
شيئا وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها وبجلسة 7/ 11/ 2006 قررت الحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن وزارة التعليم
كانت قد أقامت بتاريخ 23/ 12/ 1971 الدعوى رقم 502 لسنة 26ق أمام محكمة القضاء الإداري-
دائرة العقود الإدارية ضد كل من يوسف لبيب يوسف شنوده ووالده لبيب يوسف شنوده تطلب
إلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغا مقداره 11245.167 جنيها والفوائد قيمة نفقات
البعثة التي أوفد إليها الأول إلى أمريكا للحصول على درجة الدكتوراه لأنه أخل بالتزامه
المقرر قانونا ولم يعد إلى وطنه لخدمة الجهة الإدارية المدة المقررة وبجلسة 21/ 4/
1974 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المذكورين متضامنين بأن يؤديا للوزارة مبلغا مقداره
10412.192 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة في 23/ 12/ 1971 حتى تمام السداد والمصروفات.
وبتاريخ 23/ 1/ 1994 أقام الطاعن في الطعن الماثل إشكالا ضد الحكم سالف الذكر قيد ابتداء
أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية طلب فيه وقف تنفيذ ذلك الحكم استنادا إلى أنه لم يكن
ممثلا فيه وأن تنفيذه يكون على غير سند أو مقتضي وبجلسة 27/ 6/ 1994 قضت المحكمة المدنية
المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري ومن
ثم أحيل إليها وقيد بجدولها برقم 7753 لسنة 48ق وبعد أن تدوول بالجلسات أمامها قضت
بجلسة 27/ 11/ 194 بوقف الإشكال تعليقا إلى أن يفصل في الاستئناف رقم 947 لسنة 1994
مدني شمال القاهرة وبجلسة 16/ 4/ 2000 أصدرت الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة استنادا
إلى نص المادة 134 مرافعات التي تنص على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير
في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر
من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وأنه لما كان الحكم الصادر بوقف الإشكال تعليقا
حتى يتم الفصل في الاستئناف المدني رقم 947 لسنة 1994 المشار إليه وقد صدر حكم فيه
بجلسة 25/ 3/ 1998 وبالتالي زال سبب الوقف مما كان يتعين معه على المستشكل- الطاعن-
أن يعجل نظر الإشكال خلال سنة من تاريخ الحكم الصادر في الاستئناف المذكور إلا أنه
لم يفعل فمن ثم تكون الخصومة في الإشكال قد سقطت وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث عن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فأقام ضده الطعن الماثل مؤسسا إياه على أسباب
تخلص في أن الحكم مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه لأن الإشكال كان موقوفا تعليقا وخلال
مدة الوقف كان متداولا أمام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري وظل متداولا حتى
بعد صدور الحكم في الاستئناف المدني المشار إليه وتلك إجراءات تقطع المدة التي يقررها
القانون لسقوط الخصومة وبالتالي تكون المحكمة قد أخطأت في فهم الواقع والقانون وشاب
حكمها الفساد في الاستدلال وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم المستشكل في تنفيذه صدر ضد
والده وشقيقه وقد أورد في صحيفة الإشكال أنه من الغير بالنسبة للحكم المستشكل فيه وتمسك
ببطلان تنفيذ الحكم ضده لأنه لم يثبت أن والده ترك شيئا يورث له وقد قدم أمام هيئة
المفوضين شهادة تفيد ذلك وبالتالي فإنه يحق له التمسك بطلباته في الإشكال وهي وقف تنفيذ
الحكم المستشكل فيه.
ومن حيث إنه لما كانت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بجلستها المعقودة
بتاريخ 9/ 4/ 2005 في الطعن رقم 1522 لسنة 27ق بعدم تطبيق أحكام المادتين 134 و140
من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية استنادا إلى أن الدعوى
الإدارية تقوم على روابط القانون العام ومردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون ولذلك
تحرر من لدد الخصومة الشخصية التي تهيمن على منازعات القانون الخاص وبحكم طبيعتها تستلزم
تدخل القاضي الإداري بدور إيجابي فيها وبالتالي فإن هاتين المادتين تتعارضان مع روح
النظام القضائي أمام محاكم مجلس الدولة وترتيبا على ذلك المبدأ والتزاماته فإن الحكم
المطعون فيه وقد قضي بسقوط الخصومة لفوات المدة المقررة قانونا على آخر إجراء قانوني
صحيح اتخذ فيها على سند من نص المادة 134 من قانون المرافعات يكون مخالفا لصحيح حكم
القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإعادة الإشكال إلى محكمة القضاء
الإداري لتفصل فيه مجددا من هيئة أخرى أخذا بما هو مقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا
من أن المحكمة التي أصدرت الحكم تكون هي المختصة بنظر الإشكال المقام ضده.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عن درجتي التقاضي عملا بنص
المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الإشكال إلى محكمة القضاء الإداري- دائرة العقود الإدارية- لتفصل
فيه مجددا بهيئة مغايرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 6 من ذو الحجة سنة 1427
هجرية الموافق السادس والعشرون من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
