الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6453 لسنة 45قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6453 لسنة 45ق.عليا

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

ضد

السيد/ محمد عبد الوهاب إبراهيم أبو شنيشن عن نفسه
وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر:
رضا، أم محمد، سامية، وجدي، محمد، هاني، عاطف
1- السيد/ إبراهيم محمد أحمد
2- السيد/ حسيني إبراهيم قوره
3- السيد/ أحمد محمد عوض
4- مصطفى سعد زاهر وآخرين، خصوم متداخلين
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 423لسنة 1986 بجلسة 3/ 5/ 1999


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الأول من يوليه عام 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6453لسنة 45ق.عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 423لسنة 1986 بجلسة 3/ 5/ 1999 القاضي: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باستبعاد مسطح النزاع الموضح الحدود والمعالم بتقرير الخبير من الاستيلاء قبل المعترض ضدهما فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي طبقاً للقانون 50لسنة 1969.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 423لسنة 1986 ورفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 12/ 2000 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 11/ 3/ 2003.
حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 7/ 12/ 2004 صرحت المحكمة إدخال خصوم جدد منضمين للطاعن، وبجلسة 12/ 4/ 2005 أودع الحاضر عن الخصوم المتداخلين إعلان بالتدخل. وبجلسة 12/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 9/ 2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 6/ 12/ 2005 بناء على طلب الهيئة الطاعنة لتقوم باتخاذ إجراءات الطلب بالتزوير على العقد مثار النزاع، وبتاريخ 19/ 11/ 2005 قررت الهيئة الطعن بالتزوير في العقد مثار النزاع، وبجلسة 3/ 1/ 2006 أودع وكيل الطاعن محضر إعلان بشواهد التزوير كما أودع مظروف بداخله أصل أقراري الخاضعين مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي، وبجلسة 28/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 6/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 7/ 2006 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 10/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه يتعين بداءة تحديد أطراف الخصومة في الطعن الماثل وذلك بالفصل في طلب التدخل في الطعن المقدم من الخصوم المتدخلين أنضاميا مع الطاعن.
ومن حيث أن القاعدة التي تحكم الخصومة في مرحلة الطعن أن تلك الخصومة تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليم أو متدخلين في الدعوى، على أنه استثناء من تلك القاعدة العامة فقد استقرت أحكام هذه المحكمة على قبول طلب ذي المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الطعن وهو الذي تكون طلباته قاصرة على تأييد الخصم الذي يطلب الانضمام إليه دو أن يتعدى ذلك على طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، أما إذا كان في طلب تدخله في الطعن لم يقتصر على مجرد إبداء وجه دفاع لتأييد أحد الخصوم وإنما يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإنه على هذا النحو هو تدخل هجومي لا يجوز قبوله لأول مرة في مرحلة الطعن.
ومن حيث أن الثابت من طلب التدخل أن المتدخلين يطلبون الحكم: أولاً: بعدم صحة التوقيع المنسوب إلى المرحومتين مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي والمزيل بأصل العقد سند التداعي والمؤرخ 15/ 6/ 1975، ثانياً: استبعاد المساحة محل عريضة التدخل من المساحة المتنازع عليها وتثبيت ملكيتها للمتدخلين.
ومن حيث أن الثابت من مدونة القرار الصادر في الاعتراض رقم 423لسنة 1986 المطعون فيه أن المتدخلين ليسوا من بين المعترضين ولم يدخلوا في هذا الاعتراض، ويطلبون في طلب التدخل أمام هذه المحكمة تثبيت ملكيتهم للمساحة محل النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية في مواجهة طرفي الخصومة وهو حق ذاتي يدعونه في مواجهة طرفي الخصومة. ومن ثم يكون تدخلهم على هذا النحو تدخل هجومي لا يجوز قبوله لأول مرة في مرحلة الطعن الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب التدخل.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 13/ 5/ 1986 أقام المعترضون (المطعون ضدهم) الاعتراض رقم 423لسنة 1896 أمام اللجنة القضائية لإصلاح الزراعي بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 6/ 1975 بمساحة إجمالية (1س – 6ط – 43ق) ورفع الاستيلاء عن هذه المساحة، وذلك على سند من أن الطالبين اشتروا هذه المساحة من فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي بموجب عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1975 وهي عبارة عن قطعتين كائنة بزام قرقيرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وهذه المساحة موزعة بين المعترضين على النحو الوارد بعريضة الدعوى، وأن هذا البيع تم مناصفة من المرحومتين فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي الخاضعتين للقانون50لسنة 1969، وتم هذا البيع من الأطيان المحتفظ بها حسب الإقرارين المقدمين من البائعتين، وقد توفيت مشيرة محمود سامي البارودي بتاريخ 4/ 7/ 1976، وتوفيت فاطمة محمود سامي البارودي 25/ 12/ 1977، وأن العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 ثابت التاريخ بموجب طلب الشهر رقم 870لسنة 1976 بتاريخ 9/ 5/ 1976 السنبلاوين، والمجدد بالطلب رقم 1367 في 2/ 6/ 1977 والصادر بشأنه الحكم في الدعوى رقم 3961لسنة 1977 والمسجل عنه عريضة الدعوى المشهرة تحت رقم 45لسنة 1978 شهر عقاري المنصورة.
وبجلسة 4/ 5/ 1987 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وقد أودع الخبير تقريره بتاريخ 23/ 6/ 1990 إلى ما يأتي: –
1- الأطيان موضوع الاعتراض مساحتها (1س – 6ط – 43ف) على قطعتين بحوض الطنبولي الغربي/ 7 بالقطعتين1، 2 مساحة (8س – 3ط – 39ف) ومساحة (17س – 2ط – 4ف) بحوض الساحل/ 9 بالقطعة نمرة 1 زمام قرقيرة – مركز السنبلاوين موضحة الحدود والمعالم بالتقرير.
2- أن الأطيان موضوع الاعتراض تقع داخل الحدود الواردة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 6/ 1975 وعريضة الدعوى المشهرة برقم 45في 4/ 1/ 1978 المقامة من المعترض.
3- أن الأطيان موضوع الاعتراض قد تم الاستيلاء عليها ابتدائياً بموجب محاضر الاستيلاء الابتدائية المؤرخة 2/ 1/ 1985، 30/ 4/ 1986 قبل الخاضع محمود يوسف محمود سامي البارودي الخاضع لقانون 50لسنة 1969 ولم تتم إجراءات النشر واللصق ولم يرفع بشأنها اعتراضات سابقة.
وبجلسة 27/ 6/ 1993 قررت اللجنة إعادة الاعتراض على مكتب الخبراء المختص لبيان ما إذا كانت الأطيان محل الاعتراض الماثل تدخل ضمن قدر احتفاظ الخاضعتين فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي من عدمه وقت تنفيذ القانون 50لسنة 1969 وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى الآتي: –
1- أن أطيان الاعتراض كانت مملوكة لكلاً من فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي في تاريخ نفاذ القانون 50لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء وأن هذه الأطيان وردت ضمن احتفاظ المذكورتين وبعد وفاتهما آلت هذه الأطيان إلى الوريث الوحيد لها محمود يوسف محمود سامي البارودي وهو أيضاً خاضع للقانون 50لسنة 1969 حيث زادت هذه الأطيان عن حد احتفاظه فتم الاستيلاء عليها قبله بموجب محاضر الاستيلاء المؤرخة 2/ 1/ 1985، 30/ 4/ 1986.
2- قام الاعتراض بتحرير عقود إيجار إلى واضعي اليد على الأطيان محل الاعتراض بصفته مالكها وتم إيداع هذه العقود بالجمعية الزراعية منذ عام 1976 حتى عام 1986.
وبجلسة 3/ 5/ 1999 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن المعترض قدم عقداً ابتدائياً مؤرخ 15/ 6/ 1975 اشترى بموجبه مساحة مقدارها (1س – 6ط – 43ف) بحوض الطنبولي وحوض الساحل من السيدتين فاطمة ومشيرة كريمتي محمود سامي البارودي والثابت من تقرير الخبير المؤرخ 28/ 3/ 1995 أن هذه الأطيان وردت ضمن أطيان احتفاظ المذكورتين طبقاً للقانون 0لسنة 1969 وأن الخاضعتين تصرفتا بالبيع في أرض الاعتراض إلى المعترض بموجب العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 وقد ثبت مضمون هذا التصرف في أوراق رسمية – حكم صحة ونفاد عقد البيع في الدعوى رقم 3961لسنة 77ق.ك المنصورة – وقد توفيت مشيرة محمود سامي البارودي بتاريخ 4/ 7/ 1976 وتوفيت فاطمة محمود سامي البارودي بتاريخ 25/ 12/ 1977، وفي ضوء ما تقدم لا تنتقل ملكية المساحة محل الاعتراض بالميراث للخاضع محمود يوسف محمود سامي البارودي لخروجها من ملكيتها بالبيع للمعترضين بتاريخ 15/ 6/ 1976.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، ذلك أن عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1975 والمنسوب صدوره إلى الخاضعتين مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي قبل وفاتهما بتاريخ 4/ 7/ 1976، 25/ 12/ 1977 والصادر بشأنه حكم في الدعوى رقم 3961لسنة 77م.ك المنصورة عقد مصتنع ومن ثم تنعدم معه واقعة الشراء الذي يدعي المطعون ضدهما حدوثها، وبالتالي لا يترتب على هذا العقد أي آثار قانونية، وتظل ملكية المساحة محل النزاع للخاضعتين وتؤول بعد وفاتهما إلى الوريث الوحيد لهما وهو محمود يوسف محمود سامي البارودي الخاضع أيضاً للقانون 50لسنة 1969 وزادت ملكيته بمقدار هذه الأطيان عن الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً للقانون 50لسنة 1969، فيكون للهيئة الاستيلاء عليها.
ومن حيث أن الحاضر عن الطاعن بصفته قرر بتاريخ 19/ 11/ 2005 بقلم كتاب هذه المحكمة الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 والصادر للمطعون ضدهم من الخاضعتين فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي وأودع تقريراً يبين فيه شواهد التزوير وطلب إجراء المضاهاة بالخط الموقع به من الخاضعتين فاطمة ومشيرة محمود سامي البارودي على العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 وقرر بأن التوقيعين مختلفين عن التوقيع على الإقرارين المقدمين من الخاضعين للهيئة الطاعنة.
ومن حيث أن المادة 52 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة 1968 تنص على أن: " إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن بالنسبة للطاعن يتطلب بادئ الأمر حسم النزاع حول صحة توقيع مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي على عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1975 المدعي تزويره لذلك فقد تعين القضاء بقبول ادعاء الطاعن تزوير توقيع البائعتين على العقد المشار إليه – ويندب رئيس مكتب أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاه بين التوقيع الوارد على العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 والتوقيع الوارد على الإقرارين المقدمين من مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي أو أي مستند رسمي آخر قد يتقدم به الخصوم، وإبداء الرأي في صحة أو تزوير توقيع مشيرة وفاطمة محمود سامي البارودي على العقد المؤرخ 15/ 6/ 1975 المشار إليه وصرحت للخبير المنتدب بالإطلاع على أوراق الطعن وما يرى لزوم الإطلاع عليه من أوراق بالجهات الرسمية أو غيرها. وتلقى ما يقدمه الخصوم من مستندات وسماع أقوال الطرفين وأبقت الفصل في المصروفات حتى الفصل في موضوع الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب التدخل وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الطاعنة إيداع مبلغ 300جنيه تحت حساب مصروفات وأتعاب الخبير وعينت لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2007 في حالة سداد الأمانة وجلسة 9/ 1/ 2007 في حالة عدم سداد الأمانة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 2006 ميلادية الموافق 24 رمضان 1427هجرية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات