الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6259 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 10/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة -موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 10/ 10/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحي عبد الرحمن يوسف، منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عناني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6259 لسنة 47 ق. عليا

المقامة من

1- محافظ الدقهلية بصفته
2- رئيس حي غرب المنصورة بصفته
3- مدير أمن الدقهلية بصفته
4- مأمور قسم أول بصفته

ضد

1- علي أحمد عبد الفتاح بصفته
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الأولي – بجلسة 5/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 5740 لسنة 22ق


الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق الثاني من أبريل عام ألفين وواحد أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة- الدائرة الأولي – بجلسة 5/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 5740 لسنة 22ق القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه- وقد أعلن الطعن علي النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في نهايته الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم يحضر المطعون ضده أو من يمثله، وبجلسة 19/ 10/ 2005 قررت الدائرة إ؛الة الطعن إ لي الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 10/ 1/ 2006 حيث نظرته المحكمة بجلساتها ولم يحضر المطعون ضده وبجلسة 18/ 7/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 17/ 7/ 2000 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذكر شرحاً للدعوى أنه يستأجر من الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة كافيتريا " عروس النيل" بعد أن رسا عليه مزاد تأجيرها بتاريخ 26/ 1/ 2006 إلا أنه فوجئ بالجهة الإدارية المذكورة تصدر القرار رقم 439 لسنة 2000 بتاريخ 11/ 7/ 2000 بفسخ العقد المبرم معه لقيامه بنشر كراسة وترابيزات خارج نطاق ساحة الكافيتريا الموجودة له واستمراره في المخالفة رغم إنذاره بالالتزام ببنود كراسة الشروط موضوع المزاد، مع مصادر التأمين الابتدائي والنهائي وتشكيل لجنة لاستلام الكافيتريا وتحصيل قيمة إشغاله للمساحة التي استغلها خارج نطاق المساحة المحددة له، ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة حيث صدر دون مراعاة الإجراءات الشكلية الواجبة سواء باستدعائه ومواجهته بالمخالفة أو بالتحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أوجه دفاعه، وبالإضافة لذلك فإن كراسة شروط المزاد قد خلت من أي بند ينظم عملية وضع الترابيزات والكراسي وقد التزم بالعقد المبرم بينه وبين الإدارة في هذا الشأن لأن العقد شريعة المتعاقدين، وأضاف أن الجهة الإدارية لم تحرر ضده أية محاضر إشغالات بشأن الكافيتريا مما يدل علي أنه لم يسئ استغلالها وخلص إلي أن هذه الأسباب تدل علي بطلان القرار المطعون فيه ومخالفته للقانون وقيامه علي غير سبب يبرره.
وبد أن تدوولت الدعوى في الشق العاجل منها امام المحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 5/ 2/ 2001 الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر وشيدت قضاءها علي أسباب تخلص في أن كراسة الشروط والمواصفات لم تتضمن أية إشارة إلي طريقة الكراسي و "الترابيزات" بالكافيتريا ولا بالحديقة الملحقة بها وبالتالي يكون استناد الإدارة لهذا السبب في فخس العقد مخالفا للقانون، وفضلا عن ذلك فإن جزاء الفسخ بعد أشد الجزاءات التي توقعها الإدارة علي المتعاقد وكان يمكن للإدارة عدم اللجؤ إليه والقيام بتحرير محاضر إشغالات ضد المدعي أمام اللجؤ إلي الفسخ من البداية فإنه يوصم قرار الإدارة بعيب إساءة استعمال السلطة مما يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ومن ثم خلصت المحكمة إلي وقف تنفيذ قرار الإدارة بفسخ العقد.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتقن ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلي أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله إذ يبين من الأوراق وكراسة الشروط أن مساحة الكافيتريا محددة ولكن المطعون ضده لم يلتزم بذلك رغم تحرير محاضر ضده بمعرفة إدارة الحدائق وتم إنذاره بهذه المخالفة دون جدوي ومن ثم عرضت الشئون القانونية بحي غرب المنصورة مذكرة بفسخ العقد عرضت علي رئيس الحي فأصدر قرار متضمنا الفسخ لمخالفة المطعون ضده شروط العقد وقد اعترف الأخير بهذه المخالفة حيث سبق أن تقدم بطلب للجهة الإدارية للموافقة علي استغلال مساحات خارج نطاق الكافيتريا ورفض طلبه، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن الثابت من مطالعة كراسة الشروط والمواصفات التي تمت علي أساسها ترسية مزاد تأجير الكافيتريا المذكورة علي المطعون ضده أن حدود الكافيتريا ومساحتها ومكوناتها حددت في وضوح تام، فقد ورد بها أنها عبارة عن (يرجولة من الخشب مكونة من جزءين الأول أسفله مستودع مواد والثاني أعلاه وعلي مسطح 13.65 متراً وملحق بالجزء الأول مساحة من الخشب مقدارها 20.70 متراً وقد تم التعاقد بين الجهة الإدارية والمطعون ضده علي أساس هذه المواصفات والمساحة والتي لم يكن من بينها أية مساحة أخري سواء امام الكافيتريا أو حولها أو بالحديقة المجاورة لها وبالتالي كان يتعين علي المطعون ضده أن يلتزم هذه الحدود والمساحة فلا يتجاوزها أو يستغل ما يجاورها بوضع الكراسي والترابيزات خاصة وأنه تقدم بطلب لجهة الإدارة للسماح له باستغلال مساحات أخري خلاف ما حدد بكراسة الشروط وعرض طلبه علي المستشار القانوني حيث انتهي إلي عدم أحقية ومن ثم رفضت الجهة الإدارية طلبه وذلك حسبما أشارت الجهة الإدارية في صحيفة الطعن ولم ينكر عليها المطعون ضده ذلك أو يزعم أن الجهة الإدارية سمحت له باستغلال ثمة مساحة أخري غير ما تم التعاقد بشأنه بل أنه لم يمثل امام المحكمة ليرد علي الطعن رغم إعلانه به قانونا، ولما كان المطعون ضد لم يلتزم بالمساحة المرخص له بها رغم إنذاره بكتاب الوحدة المحلية رقم 374 في 3/ 5/ 2000 ورقم 413 في 13/ 5/ 2000 واستمر في وضع الكراس والترابيزات خارج مبني الكافيتريا وبالحديقة الملحقة بها – فقد أصدرت الوحدة المحلية القرار رقم 439 لسنة 2000 في 11/ 7/ 2000 بفسخ العقد المبرم معه ومصادرة التأمين وتشكيل لجنة لاستلام الكافيتريا وتحصيل مقابل إشغال منه عن المساحة التي استغلها خارج حدود الكافيتريا المرخص له بها ومن ثم يكون هذا الإجراء قائما علي سببه الذي يبرره ومتفقا ونصوص كراسة الشروط التي تم التعاقد علي أساسها فقد نصت المواصفات، علي أن كل متزايد يلتزم بمعاينة مكان الكافيتريا المعاينة التامة النافية للجهالة وأن دخول المزاد يعتبر قبولا منه علي التعاقد بحالتها الراهنة، ونص البند الثاني عشر من الشروط علي أنه إذا أخل المتعاقد بأي من هذه الشروط يكون للوحدة الحق في إنهاء وفسخ العقد دون اعتراض من المستأجر ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الوحدة، ومتي كان ما تقدم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار فسخ العقد المشار إليه يكون غير قائم علي ما يبرره من الواقع أو القانون ويتعين القضاء بإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ ذلك القرار.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات