المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5619 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5619 لسنة 48ق. عليا
المقام من
رئيس جامعة القاهرة بصفته
ضد
على أحمد منصور- مدير شركة نيوتكنولوجي
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 5790 لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من مارس سنة 2002 أودع
وكيل الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري-الدائرة السادسة- بجلسة 27/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 5619 لسنة
48ق. المقامة من المطعون ضده على الطاعن وعلى كل من مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة
وعميد كلية طب جامعة القاهرة-والذي قضي:
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث لرفعها على غير
ذي صفة.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا في مواجهة المدعي عليه الأول (الطاعن) وإلزامه بأن يؤدي للمدعي
مبلغا مقداره 168002 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويا اعتبارا
من 10/ 5/ 1998 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 4/ 2004 إحالته إلى المحكمة
الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 2/ 9/ 2004 حيث تدوول الطعن
بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها
الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات وبجلسة 31/ 10/ 2006 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 19/ 12/ 2006 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 10/ 5/ 1998 أقام
المطعون ضده الدعوى رقم 5790 لسنة 52ق طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن
يؤدوا مبلغ مائتي ألف جنيه والمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تعاقد مع إدارة المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة على
توريد جهاز رنين مغناطيسي على أن يتم التوريد خلال ستة أشهر من تاريخ استلام إخطار
الترسية والدفعة المقدمة وصدر له بذلك أمر التوريد رقم 289 في 5/ 10/ 1995 وأنه بالنظر
إلى تأخر إدارة المستشفيات في تجهيز وإعداد موقع تركيب الجهاز فضلا عن التأخر في سداد
الدفعات النقدية بما يقرب من خمسة أشهر فقد أخطرتها الشركة بعدة مكاتبات كان أخرها
بتاريخ 14/ 2/ 1996 بضرورة تجهيز الموقع قبل توريد الجهاز خاصة وأن عملية التحضير قد
تستغرق أربعة أشهر وأنه تم تحرير محضر بتاريخ 6/ 3/ 1996 قررت فيه الجهة الإدارية مد
ميعاد التوريد ليصير حتى 19/ 6/ 1996 حين قامت الشركة بتوريده فعلا بتاريخ 13/ 6/ 1996
وبتاريخ 17/ 6/ 1996 أخطرت الشركة الجهة الإدارية بأنه على الرغم من توريد الجهاز بالكامل
إلا أن هناك جزءا من الموقع لم يتم إخلاؤه الأمر الذي يعرض الجهاز للخطر كما أن ذلك
الجزء هام وضروري لتركيب بعض المعدات.0وأضاف المدعي أن الجامعة المدعي عليها لم تضم
بصرف الدفعات المقرر صرفها في موعدها وإنما تأخرت عن تلك المواعيد على النحو الموضح
تفصيلا بعريضة الدعوى وأنه مع ذلك ما زال يستحق له مبلغ مائتي ألف جنيه قامت تلك الجهة
الإدارية باحتجازه بمقولة إنه يمثل قيمة غرامة تأخير الموقعة عليه وذلك على خلاف الواقع
ذلك أن أخر موعد لتوريد الجهاز هو 19/ 6/ 1996 وأنه قام بتوريده في 13/ 6/ 1996 كما
أن تلك الجهة تأخرت في تسليم الموقع وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 1/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته على أن الثابت
من الأوراق أنه رست على المدعي عليه عملية توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفيات جامعة
القاهرة نظير مبلغ 4350000 جنيه وتضمن أمر التوريد رقم 289 في 5/ 10/ 1995 أن يتم التوريد
خلال ستة أشهر من تاريخ استلام إخطار الترسية وسداد الدفعة المقدمة-والذي تم في 30/
1/ 1995 وأنه بتاريخ 20/ 12/ 1995 أخطرت الشركة الجامعة بضرورة توفير المكان اللازم
لتركيب الجهاز حتى يتسنى لها تجهيزه قبل التوريد وأعقبته بعدة كتب أخرى كان أخرها بتاريخ
14/ 2/ 1996 وأنه بتاريخ 6/ 3/ 1996 تم تسلم الموقع للشركة واتفق على مد مدة التوريد
إلى 19/ 6/ 1996 لما تلاحظ للطرفين من أن تجهيز الموقع يحتاج إلى بعض الوقت حيث قامت
الشركة بتوريد الجهاز بالفعل في 13/ 6/ 1996 وتحرر عن ذلك محضر باستلام مكونات الجهاز
بعدد 38 صندوقا كما تم عقد اجتماع بين الطرفين في 25/ 11/ 1996 أقر فيه ممثلو الجامعة
بقيام الشركة المدعية بالوفاء بكامل التزاماتها العقدية وبدون تأخير لسبق منحها مهلة
إضافية يتم التوريد خلالها وأنها قامت بتجهيز المكان طبقا للمواصفات المطلوبة بمعرفة
المستشفيات وقد تم تركيب واختبار وتشغيل الجهاز في 27/ 1/ 1997 وتحرر عن ذلك محضر التسليم
الابتدائي والذي جاء به أنه تم توريد الجهاز طبقا للمواصفات الأحدث وأنه يتعين على
الشركة توريد بعض الأجزاء تم تحديدها تم تحديدها بالمحضر وأن هذه الأجزاء لا تؤثر على
تشغيل الجهاز-وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه وأنه يتعين تعلية مبلغ خمسمائة ألف جنيه
من مستحقات الشركة إلى حين توريد تلك الأجزاء وقد قامت الشركة المذكورة بتوريد جزء
منها في 24/ 3/ 1997 قيمته مائة ألف جنيه كما قامت في 6/ 7/ 1997 بتوريد الباقي وقد
تضمن محضر الاستلام المحرر في ذلك التاريخ أن الشركة أوفت بكافة التزاماتها من ناحيتي
التركيب والتشغيل وأنه يتعين صرف باقي مستحقاتها واعتبار أن بداية فترة الضمان هو 6/
7/ 1997 وأنه كان يستحق للشركة المذكورة مبلغ مائتي ألف جنيه وقد طلب الجهاز المركزي
للمحاسبات ضرورة تحميل تلك الشركة بغرامة تأخير عن المدة التي تأخرت فيها في التوريد
عن الجهاز حيث قامت الجامعة بخصم مبلغ 168002 جنيها من تلك المستحقات وصرف الباقي للشركة.
ورأت المحكمة أن غرامة التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي في الأصل جزاء
توقعه جهة الإدارة بغرض وفاء المتعاقد معها بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا
على سر المرفق العام بانتظام وأنه لما كان الثابت من الأوراق أنه منذ صدور أمر التوريد
فقد خاطبت الشركة المدعية الجامعة المدعي عليها عدة مرات لتجهيز المكان الذي سيتم وضع
الجهاز به وأنه حتى 6/ 3/ 1996 لم يكن قد تم توفير المكان اللازم لذلك مما لا يسوغ
معه القول أنه اعتبارا من هذا التاريخ يتعين على المورد توريد الجهاز في الموعد المحدد
سلفا في أمر التوريد والذي ينتهي في 29/ 4/ 1996 ذلك الجهة الإدارية راعت مرور أكثر
من أربعة أشهر على صدور أمر التوريد بدون تدبير مكان ملائم لاستلام الجهاز وهو أمر
يرجع إليها وليس للمورد دخل فيه وأن تلك الجهة وافقت صراحة على مد أجل التوريد حتى
19/ 6/ 1996 آخذه في الاعتبار أنه سيتم استيراد الجهاز من أمريكا وأنه يتعين قبل إنهاء
إجراءات استيراده ضرورة توفير مكان لدى الجامعة لوضعه فيه وأن المدة الباقية من 6/
3/ 1996 حتى 29/ 4/ 1996 غير كافية لتجهيز المكان للتركيب وعلى ذلك فإن الشركة المدعية
تكون قد قامت بالتوريد في الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان بما لا يحال معه لأعمال حكم
المادة 26 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9/ 1983 لعدم توافر
شروط تطبيقها.
وأضافت المحكمة أنه لا وجه لما ارتأته الجهة الإدارية المدعي عليها من عدم قيام الشركة
المدعية بتوريد بعض الأجزاء مع الجهاز المشار إليه تبلغ قيمتها مائة وخمسون ألف جنيه
وأن الشركة لم تنته من توريدها إلا من 6/ 7/ 1997 إلا أن تلك الأجزاء لم تكن ضمن مشمول
أمر التوريد بل كانت بناء على طلب الإدارة العامة للمستشفيات ليكون الجهاز طبقا لأحدث
المواصفات ووافقت عليها الشركة بعد توريد الجهاز ومن ثم يكون قيام الجامعة بتنفيذ توصية
الجهاز المركزي للمحاسبات وتوقيع غرامة تأخير مقدارها 168002 جنيها وخصمها من مستحقات
الشركة على غير سند من القانون ويتعين على الجامعة رد قيمة هذه الغرامة لتلك الشركة
والفوائد القانونية بواقع 5% طبقا للمادة 226 من القانون المدني وذلك اعتبارا من تاريخ
رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسا على
أن تأخر الشركة المطعون ضدها في التوريد لم يكن بسبب راجع لإرادة الجامعة وإنما كان
يتعلل من الشركة المذكورة بحجة المحافظة على الجهاز وعدم تعرضه للمخاطر في حالة تشوينه
بمكان غير آمن ويؤكد ذلك قيامها بتشوين الجهاز بمخازن الجامعة في المدة اللاحقة للمدة
المحددة للتركيب ومن ثم فإن عدم قيام تلك الشركة بتوريد الجهاز في الموعد المحدد يعد
تأخيرا من جانبها يستلزم توقيع غرامة التأخير التي أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات
ويكون الإجراء الذي قامت به الجامعة الطاعنة قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 9/ 1983-والذي كان ساريا وقت النزاع على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد
كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد-ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة-
فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد
على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية
التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة".
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب تنفيذ العقد وفقا لما
اشتملت عليه شروطه بما يتفق مع مبدأ حسن النية طبقا للأصل العام المقرر في الالتزامات
كافة ومن مقتضي ذلك أن حقوق المتعاقد مع الجهة الإدارية والتزاماته تتحدد طبقا لشروط
العقد الذي يربطه مع هذه الجهة وما يطرأ عليه من تعديلات على بعض أحكامه قد يجريها
الطرفان لمجابهة ظروف تكون قد استجدت بعد إبرامه وموضع اعتبار لديهما.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الجامعة الطاعنة أسندت إلى المطعون
ضده عملية توريد وتركيب جهاز رنين مغناطيسي اللازم لمستشفيات الجامعة نظير مبلغ 4350000
جنيه واتفق على أن يتم التوريد خلال ستة أشهر تنتهي في 30/ 4/ 1996 وأنه وإن كان العرض
المقدم من المطعون ضده تضمن أن يتم توريد الجهاز طبقا للكتالوج رقم 95/ 1 المرفق بعطاء
المطعون ضده إلا أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يتم توريد الجهاز طبقا للمواصفات
الأحدث لهذا الجهاز والتي استلزمت إضافة بعض البنود إلى مكونات الجهاز المحدد بذلك
الكتالوج دون زيادة أية مبالغ نظير هذه البنود الإضافية وأن المطعون ضده طلب من الجامعة
بعدة مكاتبات كان أخرها بتاريخ 14/ 2/ 1996 بضرورة تجهيز المكان الذي يتم تركيب الجهاز
فيه حيث قامت تلك الجامعة بتسليم الموقع في 6/ 3/ 1996 واتفق الطرفان في محضر تسليم
الموقع أن يتم توريده في موعد أقصاه 19/ 6/ 1996 حيث قام المطعون ضده بالتوريد في 13/
6/ 1996 إلا أن هذا التوريد لم يتضمن البنود الإضافية المشار إليها-والتي قدرت قيمتها
بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه حيث قام بتوريد جزء منها في 27/ 1/ 1997 والباقي في 6/
7/ 1997.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم فإنه وإن كان المطعون ضده قد تأخر في توريد الجهاز
عن الموعد المحدد له في العقد (في 30/ 4/ 1996) إلى 13/ 6/ 1996 إلى أن ذلك التأخير
كان راجعا إلى عدم تجهيز الجامعة للمكان الذي سيتم تركيب الجهاز فيه مما حدا بالطرفين
إلى تحديد موعد آخر في 19/ 6/ 1996 التزم المطعون ضده بالتوريد خلاله وأن تلك الأسباب
كانت خارجة عن إرادته وبالتالي فلا يسأل عنها على نحو لا يجوز معه إعمال حكم المادة
92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 سالفة الذكر بتوقيع غرامة تأخير عليه
بواقع 4% من قيمة الجهاز المورد.
وغني عن البيان أنه وإن كان المطعون ضده ورد الجهاز في الموعد الجديد الذي اتفق عليه
الطرفان إلا أن هذا التوريد كان منقوصا إذ لم يشمل الأجزاء الإضافية التي اتفق الطرفان
على توريدها ضمن مشمول الجهاز والتي تراخي توريد البعض منها إلى 27/ 1/ 1997 والبعض
الآخر إلى 6/ 7/ 1997 وأنه وإن كانت الجهة الإدارية قد أقرت بأن عدم توريد تلك الأجزاء
في حينه لم يمنع من استخدام الجهاز وتشغيله إلا أنه مع ذلك فإنه يتعين-إعمالا لحكم
المادة 92 سالفة الذكر يتعين توقيع غرامة تأخير بواقع 45 من قيمة هذه البنود-والتي
تم تقديرها بمبلغ 150000 جنيه أي بواقع 6000 جنيه ويتعين خصم هذا المبلغ من مستحقات
المطعون ضده لدى الجامعة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلزام الجامعة بأن ترد إلى
المطعون ضده كامل المبلغ الذي تم احتجازه تحت حساب غرامة التأخير والبالغ مقداره 168002
جنيها وفوائده بواقع 5% فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله على النحو
الذي سيرد بالمنطوق مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليه الأول بصفته (الطاعن بصفته بأن يؤدي للمدعي المطعون
ضده) مبلغا مقداره 162002 جنيها (مائة واثنان وستون ألفا وجنيهان) والفوائد القانونية
المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/
5/ 1998 وحتى تمام السداد وألزمت الطرفين مصروفات الطعن مناصفة.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1427 هجرية الموافق
السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
