المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5616 لسنة 43ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5616 لسنة 43ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
ورثة/ إبراهيم إبراهيم مصطفي وهم: 1- محمد فتحي إبراهيم إبراهيم.
2- محمد وفوزي وخضره وبدر وزينب إبراهيم إبراهيم مصطفي.
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 3/ 6/ 1997 في الاعتراض
رقم 458 لسنة 1988
الإجراءات
بتاريخ 31/ 7/ 1997 أودع الأستاذ أبو زيد أحمد عبد الحميد بصفته
وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام
برقم 5616 لسنة 43ق عليا في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض
رقم 458 لسنة 1988 بجلسة 3/ 6/ 1997 والقاضي منطوقه بالآتي:
أولا: رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد وقبوله شكلا.
ثانيا: في الموضوع الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع محمد يوسف الطنياوي للقانون رقم
127 لسنة 1961 إلى مورث المعترضين بالعقد المؤرخ 20/ 12/ 1958 بذات المساحة والحدود
والمعالم الموضحة بتقرير الخبير ورفع الاستيلاء عليها.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 458 لسنة 1988
وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا للمطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/
12/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع والتي
نظرته بجلساتها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المطعون ضدهم
مذكرتين بالدفاع طلب فيها أصليا: رفض الطعن لثبوت تاريخ التصرف سندهم بموجب طلبات الشهر
العقاري أرقام 245، 246 لسنة 1961 بالإضافة إلى توافر شروط تطبيق القانون 15 لسنة 1970
واحتياطيا: إعادة الدعوى للخبير لبحث أوجه اعتراضهم الوارد بمذكرتهم-وقدم الحاضر عن
الطاعن حافظتي مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها أصليا: عدم قبول الاعتراض لرفعه
بعد الميعاد واحتياطيا: رفضه موضوعا وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار
الحكم فيها بجلسة 28/ 11/ 2006 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12/ 12/ 2006
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 1/ 1989 أقام المطعون ضدهم
الاعتراض محل الطعن الماثل ذكروا فيه أن مورثهم إبراهيم إبراهيم مصطفي اشترى بموجب
عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 12/ 1958 مساحة أربعة أفدنة بحوض السنطي ثان نمرة 2 من الدكتور
محمد يوسف الطنياري وطلبوا من الهيئة الطاعنة شهادة اعتداد إلا أنها أعطتهم أرقاما
للقطع خطأ وأرجحت للتصحيح ولكنها رفضت وطلبوا الإفراج عن مساحة الأربعة أفدنة المشار
إليها والموضحة الحدود والمعالم بالعقد واحتياطيا إحالة الأوراق لخبير للتأكد من صحة
البيانات تدوول الاعتراض بجلسات اللجنة القضائية، وبجلسة 18/ 1/ 1989 قررت اللجنة إحالة
الاعتراض لمكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية الموضحة بقرار الإحالة وقد باشر
الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي انتهت فيه إلى النتيجة الواردة فيه.
وتدوول الاعتراض بجلسات اللجنة مرة أخرى وقررت اللجنة إحالة الاعتراض مرة أخرى لمكتب
خبراء وزارة العدل لإيداع تقرير تكميلي في الاعتراض والذي أودع التقرير ملف الدعوى
واستمر تداول الاعتراض بالجلسات، وأثناء تداوله قدم الحاضر عن المعترض ضده مذكرة بالدفاع
طلب فيها أصليا: بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا رفضه موضوعا.
وبجلسة 3/ 6/ 1997 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه والوارد منطوقه يصدر هذا الحكم
مستنده في ذلك إلى الآتي:
أولا: بالنسبة لرفض الدفع بعدم القبول لرفع الاعتراض بعد الميعاد فقد ثبت من الأوراق
اتخاذ إجراءات اللصق والنشر بالمخالفة للقانون، كما لم تقدم الهيئة سند علم المعترضين
بقرار الاستيلاء.
ثانيا: بالنسبة لموضوع الاعتراض استندت اللجنة إلى خضوع سند الاعتراض لأحكام القانون
رقم 15 لسنة 1970 المعدل بالقانون 50 لسنة 1979 حيث أورد الخاضع للقانون رقم 127 لسنة
1961 هذا التصرف بإقراره المقدم للهيئة كما أن المساحة محل النزاع لا تزيد على خمسة
أفدنة وأنها تطمئن إلى ما جاء الخبير إلى أن المساحة محل الاعتراض هي المساحة الواردة
بالعقد سند المعترض.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه قد شابه مخالفة القانون
والواقع وفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
أولا: أن المطعون ضدهم قد علموا بقرار الاستيلاء في 25/ 5/ 1980 والدليل على ذلك العلم
اليقيني هو تقدمهم بالعديد من الطلبات في بداية الاستيلاء إلى الهيئة الطاعنة وهذه
الطلبات مرفقة بملف إقرار الخاضع محمد يوسف حسن الطنباري ومنها على سبيل المثال الطلب
المؤرخ 25/ 5/ 1980 مرفق به صورة من العقد العرفي محل المنازعة والمؤرخ 20/ 12/ 1958
وإذ أقاموا اعتراضهم في 19/ 10/ 1988 فإن الاعتراض والحالة هذه يكون قد خالف المادة
13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا
القانون لرفعه بعد الميعاد ذلك أن الاعتراض لم يرفع إلا في 19/ 10/ 1988.
ثانيا: أن المساحة الواردة بإقرار الخاضع هي مساحة أخرى غير الواردة بسند اعتراض المطعون
ضدهم.
ثالثا: لا مجال لتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 حيث أن المساحة محل النزاع لم
ترد بإقرار الخاضع لأن المساحة الواردة بالعقد العرفي سند الاعتراض لا توجد ضمن أراضي
الخاضع المستولي عليها.
رابعا: لا مجال لكسب الملكية بالتقادم لأن شروطها غير متوافرة في حق المطعون ضدهم.
خامسا: أطيان الاعتراض وردت بتقرير الخبير على أنها بالقطعة رقم 387 من 101 ولم ترد
هذه القطعة بمحضر تعديل الاستيلاء أو أبحاث الملكية ضمن جدول الاستيلاء أو الاحتفاظ
ولم يقدم المطعون ضدهم أي سند يثبت تاريخ التصرف وقد سبق صدور قرار بالاعتداد بمساحة
أربعة أفدنة لصالح المطعون ضدهم طبقا للقانون 15/ 1979 بالقطع 122، 158، 219 الواردة
بالإقرار ولم تنفذ بالطبيعة لعدم وجود هذه القطع ضمن أبحاث الملكية وأثناء تداول الطعن
بالجلسات أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بجلسة 29/ 5/ 2001 بقبول الطعن شكلا وبندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأودع الخبير
تقريره انتهي فيه إلى نتيجة الواردة به وبجلسة 18/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا
ثانيا بإعادة ملف الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لاستكمال المأمورية الصادر بها
الحكم التمهيدي السابق وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم وقد أودع الخبير تقريره
التكميلي ملف الدعوى انتهي فيه إلى النتيجة الواردة به.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الاعتراض المقدم من المطعون ضدهم
شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فتنص المادة 13 مكرر من القانون سالف الذكر على أن "تشكل لجنة قضائية أو أكثر… وتختص
هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون
محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد
ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2-……… وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر
في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولي عليها ابتدائيا…. كما تبين اللائحة البيانات
التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولي عليها أو الموزعة ابتدائيا.
وتنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية على أن "…….. وينشر باسم اللجنة العليا في
الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء يتضمن أسماء الأشخاص المستولي لديهم والمساحات
الإجمالية للأرض المستولي عليها والنواحي التي توجد بها.. ويجب أن يكون النشر في الجريدة
الرسمية مقرونا بالبيان التفصيلي عن الأرض وأسماء المستولي لديهم سبق عرضه قبل النشر
في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقل بعد
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذي يعتد به في جريان ميعاد الطعن
على قرار الاستيلاء هو الذي يتم بمراعاة ما فصلته المادة 26 المشار إليها من بيانات
ويكون واقع الحال مصدقا له والتزاما بما حواه من بيانات وإلا فقد النشر الأثر الذي
رتبه القانون ومن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا ويجب أن يكون اللصق سابقا على النشر أو
متزامنا معه، فإذا تم اللصق على خلاف ذلك فإنه يكون غير منتج في سريان ميعاد اللجوء
إلى اللجنة القضائية ويظل الميعاد مفتوحا وإذا أن من المسلم به أن نشر القرار في الجريدة
الرسمية ليس إجراء مقصودا لذاته وإنما هو غايته وسبيله لاختيار ذوي الشأن بالقرار واتصال
علمهم به فمن ثم يكون علم ذوي الشأن بهذا القرار يقوم مقام النشر ولكي يرقي هذا العلم
إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويفني عنه فإنه يتعين أن يحقق الغاية منه بان يكون علما
يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر
التي يستطيع على مداها أن تبين طريقة إلى الطعن فيه.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن للمحكمة سلطة تقديرية في قبول ما جاء بتقرير الخبير
من عدمه بحسبان أنها الخبير الأعلى في الدعوى، كما أنها لا تلزم بالرد استقلالا على
كل دفوع وحجج الخصوم.
ومن حيث إنه بإعمال ما سبق ذكره على الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير
المقدم للجنة الاعتراضات أنه تم الاستيلاء ابتدائيا على أرض النزاع بتاريخ 2/ 11/ 1961
وتم اتخاذ إجراءات النشر في 11/ 2/ 1968، كما تم اتخاذ إجراءات اللصق في 1/ 6، 29/
10 لسنة 1968، 16/ 1/ 1969 أي أن اللصق تم بعد النشر بما يقرب عن أربعة وثمانية أشهر
وذلك بالمخالفة لما قررته المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ومن ثم لا يكون
هذا النشر أو اللصق غير ذي أثر في سريان ميعاد اللجوء إلى اللجنة القضائية إضافة إلى
ذلك فقد خلت الأوراق مما يشير إلى علم المطعون ضدهم علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا،
كما لم يقدم الطاعن ثمة مستندات تدل على ذلك العلم لاسيما الطلب الذي ذكره أنه قدم
من المطعون ضدهم في 25/ 5/ 1980 ومن ثم فإنه ترتيبا على ما سبق ذكره يكون ميعاد الطعن
على قرار الاستيلاء مازال مفتوحا أمام المطعون ضدهم ويكون القرار المطعون فيه إذ قضي
بقبول الاعتراض شكلا قد وافق صحيح الواقع والقانون ويتعين رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن وتقارير الخبراء المودعة ملف الطعن والذي تطمئن إليها
المحكمة أن الأطيان محل النزاع وإن كانت قد وردت بالعقد العرفي الصادر من الخاضع إلى
مورث المطعون ضدهم والمؤرخ 20/ 12/ 1958 على أنها بحوض السنطي رقم 2 قسم أول بناحية1
بشأن مركز بيلا إلا أنه بتطبيق الحدود الواردة بهذا العقد والحدود الواردة بالطبيعة
على الأرض التي يضع المطعون ضدهم اليد عليها تبين أنها واحدة وأن المساحة هي أربعة
أفدنة كما أنه قد ورد بإقرار الخاضع أنها ضمن التصرفات الصادرة منه لمورث المطعون ضدهم
غير المسجلة
عن طريق البيع والبدل الأمر الذي يستفاد منه أن الأرض محل النزاع هي ذات الأرض الواردة
بالعقد العرفي سند المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن/ محمد يوسف الطنباري قد خضع للقانون رقم 127 لسنة
61 وأنه قد أدرج التصرف العرفي سند مورث المطعون ضدهم والصادر في 20/ 12/ 1958 في الإقرار
المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقت تطبيق قرار الاستيلاء عليه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 تنص على أن "استثناء من أحكام
المادة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة من القانون
رقم 127 لسنة 1961… يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأي من أحكام هذه القوانين ولو
لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تنفيذا لأحكام إذ من هذه القوانين، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في
الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقا لحكم المادة 8 من القانون
رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفضت بشأنه منازعة أمام اللجان
القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الخاضع محمد يوسف الطنباري قد أدرج السند العرفي
الصادر لمورث المطعون ضدهم في الإقرار الصادر منه وقت الاستيلاء على المساحة محل النزاع
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وثبت أن المساحة محل التصرف أربعة أفدنة ومن ثم
فإنه يتعين الاعتداد بهذا التصرف والإفراج عن المساحة محل العقد سند مورث المطعون ضدهم
سيما وأن الهيئة الطاعنة قد اعترفت بهذا التصرف وأصدرت قرار الاعتداد رقم 1/ 121 في
13/ 7/ 1980 إلا أن هذا القرار لم ينفذ بمقولة وجود خطأ في البيانات المساحية الواردة
به عن تلك الواردة بإقرار الخاضع والعقد سند المطعون ضدهم ولم تقم الهيئة بتصحيح ذلك
الخطأ الواقع منها بالمخالفة للحقيقة والتي انتهي فيها الحكم إلى أن المساحة الواردة
بالعقد العرفي هي ذات المساحة على الطبيعة على نحو ما سبق ذكره.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره وإذ انتهي القرار المطعون فيه إلى ذات القضاء سالف
الذكر فإنه يكون قد صدر متفقا مع صحيح القانون ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء برفض
الطعن مع إلزام الطاعن بصفته بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء/ / 1427هجرية الموافق الثاني عشر من
ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
