الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5559 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبدا لرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف، منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي " نواب رئيس مجلس الدولة"
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم آلاتي

في الطعن رقم 5559 لسنة 46 ق عليا

المقام من

المصفي العام للشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعان/ سيجال "بصفته"

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 20/ 2/ 2000
في الدعوى رقم 1978 لسنة 48 ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق العشرين من إبريل سنة 2000 أودع الأستاذ: فؤاد محمد أبو المجد المحامي بصفته وكيلا عن المفوض العام علي الشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن " سيجال " بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 2/ 2000 في الدعوى رقم 1978 لسنة 48 ق المقامة من المطعون ضده علي الطاعن وآخرين والذي قضي أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول ارفعها علي غير ذي صفه: . ثانيا: بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي إلي الهيئة المدعية مبلغ 72080 جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وإلزام الشركة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به و رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطاعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدو ول أمامها بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت أمامها جلسة 25/ 11/ 2003 حيث نظرته المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 2/ 2005 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن لما تبين لها من انه بتاريخ 29/ 11/ 2001 قررت الجمعية غير العادية للشركة المصرية لتجارية الكيماويات والمعادن تصفية الشركة وانه بتاريخ 7/ 2/ 2001 صدر قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 28 لسنة 2001 بتعيين مصفيين علي الشركة وبتاريخ 11/ 12/ 2005قام المصفي العام للشركة المذكور بتصحيح شكل الطعن وطلب السير في الطعن والحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن حيث نظر الطعن بجلسة 20/ 12/ 2005 وتدو ول بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع حافظتي مستندات وبجلسة 3/ 10/ 2006 قرر وكيل الطاعن بترك الخصومة في الطعن وقرر الحاضر عن المطعون ضده بقبول ذلك وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا إن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء قد تنتهي بالترك متي توافرت الشروط القانونية المطلوبة ويتبع الترك أثره في الحدود التي عينها القانون وآيا كان مدي الترك أو التنازل ممن المسلم أن جهة التقاضي عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك نزولا علي حكم القانون في هذا الخصوص دون التعدي للفصل في اصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع وقد نصت المادة من قانون المرافعات علي أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التاريخ آو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر كما نصت المادة 143 من هذا القانون علي أن يترتب علي الترك الفاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وكان الثابت إن الحاضر عن المصفي العام للشركة الطاعنة قد قرر بترك الخصومة في الطعن واثبت ذلك في محضر الجلسة وقد قبل الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها ذلك فمن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 143 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: – بإثبات ترك الطاعن بصفته الخصومة في الطعن وألزمته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر سنة 2006 الموافق 17 رمضان 1427 ه
بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات