الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4692 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4692 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

الممثل القانوني لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية بصفته

ضد

1) الممثل القانوني لشركة دبكو ثوب للمقاولات والاستثمار العقار بصفته
2) الممثل القانوني للبنك الأهلي المصر بصفته
3) مدير البنك الأهلي المصري فرع العروبة بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات
بجلسة 25/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 5770لنسة58ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير عام ألفين وأربعة أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها برقم 4692لسنة50ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 25/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 5770لسنة58ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما أي قرار سحب العملية وقرار تسبيل خطابي الضمان وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الشركة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 5/ 9/ 2005 وفيها قرر الحاضر عن الطاعن بصفته بأنه يترك الخصومة في الطعن وقدم حافظة مستندات طويت على إقرار منسوب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتنازلها عن الحكم المطعون فيه، وبجلسة 21/ 12/ 2005 حضر وكيل الشركة وأقر بهذا التنازل وتحمله بالمصروفات، وبجلسة 18/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 4/ 4/ 2006 وفيها قرر الحاضر عن الطاعن بأن الشركة قدمت تنازلاً عن الحكم المطعون فيه أمام دائرة الفحص ولذلك فإنه يترك الخصومة في الطعن، وبجلسة 5/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه طبقاً لنص المادة 141 من قانون المرافعات فإن ترك الخصومة يكون بأحد طرق ثلاث الأول بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، والثاني بإبدائه صراحة في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، وأخيراً بإبداء الترك شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها، وقد نصت المادة 142 من ذات القانون على أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعي عليه لطلباته إلا بقبوله، ولما كان الثابت من الأوراق على النحو المشار إليه بالإجراءات أن الحاضر عن الطاعن بصفته قرر بأنه يترك الخصومة في الطعن وأثبت ذلك في محضر الجلسة في حضور وكيل الشركة المطعون ضدها الصادر لصالحها الحكم المطعون فيه. والذي لم يعترض علي الترك بل قدم ما يفيد أن الشركة تنازلت عن الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون ترك الخصومة في الطعن الماثل قد تم وفقا لصحيح حكم القانون مما يتعين إثبات ذلك مع تحيل الطاعن بصفته المصروفات عملا بنص المادة 143 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بأثبات ترك الخصومة في الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات