الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4650 لسنة 44 قعليا – جلسة 3 سبتمبر 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية الموافق 3 سبتمبر 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 4650 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

ظريفة سليم نصار

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 7583 لسنة 1 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من ابريل سنة 1998 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 28/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 7583 لسنة 1 ق. المقامة من الطاعنة على المطعون ضده والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2855 لسنة 1988 فيما تضمنه من إلغاء قرار توزيع الأراضي الزراعية على الطاعنة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات وبصفة أحتياطية بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2855 لسنة 1988 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الدجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 15/ 3/ 2006 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/ 6/ 2006 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 3/ 9/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وحافظة مستندات التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بتقديم مستندات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في بتاريخ 13/ 6/ 1993 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1864 لسنة 15 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2855 المؤرخ 26/ 9/ 1988 واعتبار التمليك مستمر بالنسبة لها مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذكرت المدعية شرحا لدعواه أنها منتفعة بأرض زراعية بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952 وإنها فوجئت بكتاب الهيئة المؤرخ 29/ 5/ 1993 المتضمن صدور قرارها رقم 2855 لسنة 1988 بإلغاء انتفاعها وأنها علمت أن سبب صدور هذا القرار هو بناؤها منزلا على الأرض انتفاعها، في حين أن قوانين الزراعة أباحت إقامة البناء طبقا للقرار الوزاري رقم 127/ 1979 كما أنه تحررت ضدها الجنحة رقم 442 لسنة 1987 وقضي فيها بالبراءة، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية، فقد أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 7583 لسنة 1 ق.
وبجلسة 28/ 2/ 1998 قضت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وأقامت قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت من المنتفعين بأراض الإصلاح الزراعي بناحية تلحوين – مركز الزقازيق – وأنها قامت ببناء منزل على جزء من المساحة الموزعة عليها فتحرر لها محضر مخالفة بتاريخ 13/ 12/ 1986 ثم أحيلت إلى لجنة مخالفات المنتفعين والتي قررت بتاريخ 27/ 10/ 1987 إلغاء انتفاعها بالأرض الموزعة عليها، وأنها على أثر ذلك صدر القرار المطعون فيه في 26/ 9/ 1988، وأستنادا لذلك قامت الجمعية التعاونية بطاقتها الزراعية من منتفعة بالتمليك إلى مستأجرة وذلك بتاريخ 71/ 1989، وأصبحت تسدد إيجار هذه الأرض شهريا، وثم تغيير وضعها في كشوف الربط من مالكة إلى مستأجرة, واستخلصت المحكمة من ذلك أن المدعية علمت بالقرار المطعون فيه علما يقينيا في 1/ 7/ 1989 وأنه من هذا التاريخ يجرى في حقها ميعاد رفع الدعوى، غذ كان يتعين عليها إقامة دعواها خلال ستين يوما التالية لتاريخ علمها إلا أنها تقاعست عن ذلك ولم تقم برفعها إلا في 13/ 6/ 1993 مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا وتغدو تبعا لذلك غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تأسيسا على أنه مبني حكمة على أسباب اعتبرها موجودة في الأوراق ومستندا في ذلك إلى صورة ضوئية لبطاقة حيازة قدمتها الجهة الإدارية على أن هذا يعتبر علما يقينيا على مقولة أن الجمعية الزراعية قامت بتغيير البطاقة الزراعية من منتفعة بالتمليك إلى مستأجرة وذلك بتاريخ 1/ 7/ 1989، زاعما أنها تسدد الإيجار عن هذه الأطيان منذ هذا التاريخ واعتبر أن هذه الصورة الضوئية للبطاقة الزراعية وما دون بها هو بمثابة على يقيني للطاعنة على خلاف الثابت من الأوراق، وكان يجب على المحكمة أن تتحقق من وصول هذه البطاقة إلى يد الطاعنة حتي تتحقق من وجود العلم اليقيني، كما كان يجب عليها أيضا أن تتحقق مما إذا كان الإصلاح الزراعي قد أخطر الطاعنة بمضمون القرار المطعون عليه من عدمه، أو علمها به علما يقينيا حتي يتحقق في شأنها ميعاد التظلم الذي حاسبتها عليه المحكمة.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بشأن طلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به، وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام النشر أو الإعلان في مجال بدء سريان ميعاد رفع الدعوى، وأن هذا العلم يقوم على ركنين:
الأول: أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا. الثاني: أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقه في الطعن عليه، ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل قطعي يفيد علم الطاعنة بالقرار رقم 2855/ 1988 المطعون عليه في تاريخ سابق على 29/ 5/ 1993 – تاريخ إخطارها بهذا القرار فمن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ تسرى في شأنها المواعيد المقررة في المادة 24 سالفة الذكر للطعن عليه، ولا يغير من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من شواهد للعلم اليقيني بذلك القرار، ذلك أنه فضلا عن خلو الأوراق باتصال علم الطاعنة بتغيير حيازتها للأرض من مالكة إلى مستأجرة، فإن هذه الشواهد لا تقدم دليلا قاطعا على علمها بمحتويات القرار وعناصره، والأسباب التي بني عليها حتي تحدد وطريقها في الطعن عليه.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وإذ اتضح أن الطاعنة أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 29/ 5/ 1993 وأنها طعنت على هذا القرار بتاريخ 13/ 6/ 1993 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونا، وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم تكون مقبولة شكلا، وإذا صدر الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بعدم قبولها شكلا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون، وتسجل باسم صاحبها دون رسوم، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه… وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من……………… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرار مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم يكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي……. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه…………
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعنة هو الخروج على الواجبات والالتزامات المقررة على منتفعي الإصلاح الزراعي وذلك بقيامها خلال عام 1986 ببناء منزل على الأرض الموزعة عليها والبالغ مساحتها 8س 21ط بناحية تلحوين – مركز الزقازيق دون تصريح، وقد أقرت الطاعنة المذكورة أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 244/ 1987 بقيامها ببناء هذا المنزل بدون ترخيص، وبجلسة 27/ 10/ 1987 قررت اللجنة المشار إليها الغاء انتفاع الطاعنة المذكورة بالأرض الموزعة عليها واستردادها منها واعتبارها مستأجرة من تاريخ تسليمها لها. وقد صدق مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها على هذا القرار بتاريخ 26/ 9/ 1988 بقراره رقم 2855/ 1988 ومن ثم يكون القرار الصادر بإلغاء انتفاع الطاعنة بالأرض المشار إليها قد صدر مطابقا للقانون لما ثبت من مخالفة الطاعنة المذكورة للالتزامات التي يفرضها عليها القانون رقم 178/ 1952 والتي تقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة لها وبذل العناية الواجبة بها.
ومن حيث إنه عما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه من سبق صدور حكم ببرائتها من تهمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص وذلك في الجنحة رقم 442 لسنة 1987 جنح الزقازيق والتي قضي فيها بجلسة 6/ 1/ 1990 بالبراءة وصار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه، فإن ما تذهب إليه الطاعنة في هذا الشأن مردود بأنه من المقرر أنه وإن كانت المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع من وقائع إلا إنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وهو ما يسرى في المجال الإداري، ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة من مخالفة المادتين 151، 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد ابتني ما أمهمته به المحكمة الجنائية بحسب تأويلها لهذين النصين من أن المطعون ضدها لمذكور لم تخالف قواعد الترخيص بالبناء على أرض زراعية، إلا أن هذا الحكم لم ينصف واقعة البناء ذاتها على الأرض الزراعية بحل الانتفاع ويكون هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة المعينة إلا أنه لا يجوز هذه الحجية في مجال إثبات عدم مخالفة الطاعنة لالتزاماتها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي بعدم البناء على الأرض الزراعية انتفاعها والذي يقضي تأويلا وتكييفا مختلفا طبقا لقانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سببه المبرر قانونا، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون، مما يتعين معه والحالة كذلك رفض الدعوى، وإلزام الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية الموافق 3 سبتمبر 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات