المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4572 لسنة 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4572 لسنة 46ق. عليا
المقام من
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بصفته
ضد
فتوح عبد المنعم عبد الستار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة السابعة بجلسة 30/ 1/ 2000 في الدعوى
رقم 6825 لسنة 47ق
والطعن رقم 3201 لسنة 48ق. عليا عن ذات الحكم
المقام من
فتوح عبد المنعم عبد الستار
ضد
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية بني سويف بصفته
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مارس سنة 2000 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سكرتارية المحكمة
الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4572 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري-الدائرة السابعة بجلسة 30/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 6825 لسنة47ق.
المقامة من الطاعن بصفته على المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع
بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 26054 جنيها والفوائد القانونية بواقع
5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 8/ 7/ 1993 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام
المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 57380 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا
من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/ 7/ 1993 وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من يناير سنة 2002 أودع الأستاذ شوقي عبد
الرؤوف دياب المحامي بصفته وكيلا عن فتوح عبد المنعم عبد الستارسكرتارية المحكمة تقريرا
بالطعن في ذات الحكم قيد بجدولها برقم 3201 لسنة48ق. عليا طلب فيه أولا: بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وثانيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي. واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون
فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لإعادة نظر الدعوى في حضور الطاعن.
وتم إعلان كل من الطعنين إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي
الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 4572 لسنة 46ق. عليا ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضده
بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 52164 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ
المطالبة القضائية الحاصلة في 8/ 7/ 1993 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
كما أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الطعن رقم 3201/ 48ق. عليا ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في
موضوعها بتشكيل مغاير وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قررت ضم الطعن
رقم 3201/ 48ق. عليا إلى الطعن رقم 4572/ 46ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 6/
7/ 2005 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظرهما
أمامها جلسة 6/ 12/ 2005 حيث تدولا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع
وكيل الطاعن في الطعن رقم 3201/ 48ق. عليا طلب فيها الحكم ببطلان الحكم المطعون عليه
وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا وبجلسة 7/ 11/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وبجلسة
اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1993 أقام رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة بني سويف الدعوى رقم 6825 لسنة 48ق. أمام محكمة القضاء الإداري ضد فتوح
عبد المنعم عبد الستار (الطاعن في الطعن رقم 3201/ 48ق. عليا) طلب في ختامه الحكم بإلزامه
بأن يؤدي له مبلغ 57380 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات وأنه لورود إجابة المحضر بعدم الاستدلال على
محل إقامة المدعي عليه على العنوان الوارد بعريضة الدعوى-وهو 6 شارع محمد خطاب-من شارع
ناهيا ببولاق الدكرور-فقد تم إعلانه بعريضة هذه الدعوى في مواجهة النيابة العامة دون
إجراء التحريات اللازمة بمعرفة الجهات التنفيذية المختصة على ما تتطلب المادة 13/ 10
من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 وأنه لم يحضر أيا من الجلسات التي
نظرت فيها الدعوى إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 1/ 2000 حكمها المطعون
فيه.
ويقوم الطعن رقم 4572/ 46ق. عليا المقام من الجهة الإدارية على مخالفة هذا الحكم للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن تلك الجهة مارست حقها في التنفيذ على حساب المطعون
ضده واستحق لها المبلغ المطالب به.
كما يقوم الطعن رقم 3201/ 48ق. عليا المقام من فتوح عبد المنعم عبد الستار على إخلال
الحكم المطعون فيه بحق الدفاع المقرر للطاعن وصدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ
في التأويل ومخالفة القانون وأنه لم يتم إعلانه بعريضة الطعن طبقا للقانون.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا لنص المادة 44
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم
إلا أن هذا الميعاد لا يسرى في حق ذي المصلحة في الطعن الذي لم يعلن بإجراءات المحاكمة
إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه متى استبان أنه لم يتم إعلان الطاعن في الطعن
رقم 3201/ 48ق. عليا إعلانا قانونيا بعريضة الدعوى ولم يحضر أيا من الجلسات التي نظرتها
فيها فمن ثم يكون الحكم الصادر فيها قد أصابه البطلان وإذ لم يثبت علم الطاعن بهذا
الحكم في تاريخ سابق على تاريخ إقامة الطعن في 28/ 1/ 2002 فمن ثم يكون هذا الطعن مقاما
في المواعيد المقررة قانونا وإذ استوفي والطعن رقم 4572/ 46ق. عليا سائر أوضاعه الشكلية
فمن ثم يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث إنه وقد ثبت بطلان الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا- بالهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 معدلا بالقانون رقم 136/ 1984 قد قضت
بجلسة 14/ 5/ 1988 في الطعن رقم 1352/ 33ق. عليا بأنه على المحكمة الإدارية العليا
إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل فيه ومتى كان ذلك
وكانت الدعوى بحالتها الراهنة غير مهيأة للفصل فيها مما يتعين معه القضاء ببطلان الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري-دائرة بني سويف والفيوم للفصل
فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي تنتهي به الخصومة طبقا للمادة 184 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري- دائرة بني سويف والفيوم للفصل
فيها وأبقت الفصل في المصروفات إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 5 من ذو الحجة سنة 1427 هجرية الموافق
السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
