المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3765 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3765 لسنة 48ق. عليا.
المقام من
وزير الداخلية بصفته.
ضد
أنور محمد عبد الحميد
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الخامسة) في الدعوى رقم10231
لسنة 51 ق بجلسة27/ 12/ 2001.
اجراءات الطعن
إنه في يوم السبت الموافق 16/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت
رقم 3765 لسنة48ق. عليا ضد المطعون ضده في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة
الخامسة) في الدعوى رقم 10231 لسنة 51ق بجلسة 27/ 12/ 2001 والقاضي منطوقه بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية المدعية مبلغا مقداره
جنيها والمصروفات.
وطلب الطاعن-استنادا لما ورد بتقرير طعنه-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل
الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا وقدره ج
والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 9/ 1997 حتى
تمام السداد والمصروفات.
تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه-استنادا لما ورد
به من أسباب-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغا مقداره 11996 جنيها والفوائد
القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 9/ 1997 وحتى السداد
والمصروفات.
نظر الطعن بدائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 7/ 2003
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا "موضوع" لنظره بجلسة 20/ 1/ 2004
وتدوول الطعن بجلسات المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وفيها قدم الحاضر عن الطاعن
مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن وقدم الحاضر
عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن
المقام من الطاعن وإلزام رافعه المصروفات وعدم إلزام المطعون ضده بأكثر من مبلغ 1264
جنيها بدلا من جنيها.
وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ
28/ 9/ 97 أقام المدعي بصفته(الطاعن) الدعوى رقم 10231 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء
الإداري طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه (المطعون ضده) بأن يؤدي إليه مبلغا
مقداره جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد
والمصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 30/ 10/ 1993 تم إبرام عقد بينه وبين المدعي عليه للقيام
بإصلاح السيارة رقم 2849 شرطة لوري نصر 190 موديل 90 نظير مبلغ جنيه على أن
يتم الإصلاح خلال مدة يوما من تاريخ استلام السيارة وأن يتم الفك والتركيب بإشراف
مهندس الحملة وصدر أمر التوريد في 31/ 10/ 1993 وبتاريخ 10/ 12/ 1993 قام المدعي عليه
بمخاطبة جهة الإدارة بأنه عند قيامه بإصلاح السيارة بعد تسليمها إليه في 23/ 11/ 1993
تبين عدم صلاحية عدد 1 كرنك وعدد 2 ذراع لم يشملها أمر التوريد وبناء عليه تم إجراء
ممارسة لتوريد الأجزاء المشار إليها وتم قبول عطاء المدعي عليه بمبلغ إجمالي قدره جنيها على أن يتم التوريد فورا لقطع الغيار الماني وقد قام المدعي عليه بتوريد كرنك
مستعمل خلافا لشروط التعاقد التي تتطلب توريد أصناف جديدة وبناء على ذلك أجريت ممارسة
لتوريد قطع الغيار المشار إليها وأرسيت هذه الممارسة على كل من الشركة الهندسية لتوريد
الكرنك والورشة العالمية لتوريد عدد 2 ذراع بيل ألماني بمبلغ جنيها وتم تسليمها
للمدعي عليه لإنهاء إصلاح السيارة إلا أنه لم يقم بالإصلاح.
وأضاف المدعي أنه قد نتج عن عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته العقدية استحقاق
المبالغ التالية قبله جنيه فرق أسعار، جنيها مصاريف إدارية بواقع 10%
غرامة تأخير بواقع 15% جنيها مصاريف إدارية بواقع 10% فيكون إجمالي المستحق
للمدعي قبل المدعي عليه مبلغ جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 27/ 12/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي
عليه بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا مقداره جنيها والمصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه إعمالا لأحكام المادة من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات فإن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه قد
أخل بالتزاماته التعاقدية بشأن عملية توريد وتركيب قطع غيار للسيارة رقم 2849 شرطة
بمبلغ إجمالي جنيه مما ترتب عليه إجراء ممارسته للشراء والتركيب على حسابه
من الشركة الهندسية والورشة العالمية بمبلغ إجمالي جنيها ومن ثم يحق لجهة الإدارة
تحميل المدعي عليه بفروق أسعار مقداره جنيه بالإضافة إلى مبلغ جنيها قيمة
غرامة تأخير بواقع 4% من قيمة الأصناف محل التعاقد.
وأنه عن المصروفات الإدارية فإنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة قد تحملت أية خسائر
نتيجة عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزاماته فلا تستحق الجهة الإدارية هذه المصروفات وعن
الفوائد فإن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
للأسباب التالية أنه إعمالا لأحكام المادتين 28، 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن
المناقصات والمزايدات والمادة 92 من اللائحة التنفيذية له كان يتعين حساب فروق الأسعار
والمصنعية على النحو التالي 14800-8800= 6000 جنيها فروق توريد بين السعر الذي رست
به الممارسة على المطعون ضده والممارس الآخر بسبب عدم التزام المدعي عليه بالمواصفات
الواردة بالعقد: جنيها – 10100 = 2500 فيكون إج-مالي فروق الأسعار والمصنعية
6000 + 2500= 8500 جنيها وتستحق الجهة الإدارية مصاريف إدارية بواقع 10% وغرامة
تأخير بواقع 15% باعتبار أن العقد مزيج من المقاولة والتوريد مقدارها 2835 ومصادرة
للتأمين بمبلغ 1890 فيكون إجمالي المستحق للجهة الإدارية جنيها والفوائد القانونية
بواقع 5% وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون بذلك قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات تنص
على أن: "إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ
العقد أو في تنفيذه على حسابه…".
وتنص المادة من هذا القانون على أن "يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو
تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه
من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك
دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
ومن حيث إن المادة من اللائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 1983 المشار إليه والصادرة
بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات
المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة فيجوز للسلطة
المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع
عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من قيمة الكمية التي يكون
المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
وفي حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية
فيكون لجهة الإدارة اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
أ- شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره وعلى حسابه سواء بالممارسة أو
بمناقصات محلية أو عامة أو محدودة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها
ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى
قيمة الزيادة في الثمن مضافا إليها مصاريف إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة
على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد وذلك مع عدم الإخلال يحق الجهة
الإدارية في مصادرة التأمين المودع بما يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول على
جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة
على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد…".
ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع أجاز للجهة الإدارية في حالة تأخر المتعهد في التوريد
توقيع غرامة عليه بحد أقصي 4% من قيمة الأصناف المطلوب توريدها أو جزء منها وفي حالة
عدم قيامه بالتوريد أن تتخذ أحد إجراءين الأول شراء الأصناف على حساب المتعهد وفي هذه
الحالة تستحق الجهة الإدارة الفروق في الأسعار بين أسعار المتعهد والأسعار التي تم
توريدها على حسابه مضافا إليها مصروفات إدارية بواقع 10% ومصادرة التأمين المودع بما
يوازي 10% من قيمة هذه الأصناف كل ذلك مع عدم الإخلال بما يكون مستحقا للجهة الإدارية
من غرامات وتعويضات ومصروفات زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذها على حساب المتعاقد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد تعاقدت مع المطعون ضده على إصلاح
السيارة رقم 2849 شرطة بمبلغ 8800 جنيه وصدر أمر التوريد له إلا أنه أخطر الجهة الإدارية
بأن هناك عدد 1 كرنك وعدد 2 ذراع بيل لا يصلح للاستعمال وغير واردة بأمر الشغل وتم
عمل ممارسة لتوريد هذه الأصناف ورست على المطعون ضده مقابل جنيه إلا أن الجهة
الإدارية رفضت هذه الأصناف لأنها مستعملة وقامت بإجراء ممارسة لشراء هذه الأصناف ورست
على متعاقد آخر بمبلغ جنيها وتطبيقا للأحكام سالفة الذكر يكون المستحق للطاعن
قبل المطعون ضده الآتي:
فرق سعر بين ما عرضه المطعون ضده والمتعاقد الجديد = 12600 – = 2500 بالنسبة
لقطع الغيار.
فرق مصنعية مبلغ 14800 – 8800 = 6000 جنيه.
مصاريف إدارية بنسبة 10% من قيمة الأصناف الموردة = 12600 × 10% ÷ 100 = 1260
غرامة تأخير بواقع 4% 10100 + 8800 = 18900 × 4 ÷ 100 = 756.
فيكون إجمالي المستحق للجهة الإدارية مبلغ مقداره جنيها فقط عشرة آلاف وخمسمائة
وستة عشر جنيها لا غير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بمصادرة مبلغ التأمين ومقداره
جنيها ومن ثم لا يجوز المطالبة به مرة أخرى.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المبالغ التي
يحكم بها نتيجة التنفيذ على حساب الغير تكون معلومة المقدار وقت الطلب حتى لو تاريخ
الخصم فيها ويستحق عنها الفوائد القانونية ومن ثم يستحق الطاعن عملا بحكم المادة 226
من القانون المدني فائدة قانونية عن المبلغ المشار إليه بواقع 5% باعتبار أن أعمال
التوريد تعد من الأعمال التجارية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما سلف ذكره
فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم بتعديله وذلك بإلزام المطعون ضده
بأن يؤدي للطاعن مبلغ فقط عشرة آلاف وخمسمائة وستة عشر جنيها والفوائد القانونية
بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 9/ 1997 وحتى السداد.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام المطعون ضده بها عملا بحكم المادة 184 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجهة الإدارية مبلغا مقداره فقط عشرة آلاف وخمسمائة وستة عشر جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5%
سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة حتى 28/ 9/ 1997 حتى تمام السداد وألزمت
المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الموافق 21 من ذو القعدة
سنة 1427 هجرية الموافق الثاني عشر من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
