المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2941 لسنة 51ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2941 لسنة 51ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
القطب أحمد الجابري
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة
22/ 11/ 2004 في الدعوى رقم3835 لسنة21ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق العشرين من ديسمبر عام ألفين وأربعة أودع
وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 22/ 11/ 2004 في الدعوى
رقم 3835 لسنة 21ق القاضي بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعن بصفته للأسباب
المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إلغائه والقضاء
مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودعت الحاضرة عن
الطاعن بصفته حافظة مستندات، وبجلسة 3/ 5/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 7/
6/ 2006 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها،
وبالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع- بالمحكمة لنظره
بجلسة 3/ 10/ 2006 وفيها حضرت محامية الهيئة ولم يحضر المطعون ضده وقررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت
المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام
الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة بتاريخ 31/ 8/ 1999طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه بالمساحة
المشار إليها بصحيفة الدعوى، وذكر المدعي- المطعون ضده – شرحا لذلك أنه انتفع بمساحة
12س-5ط-3ف من الأرض الزراعية بناحية الروضة مركز فارسكور بمحافظة دمياط بالتوزيع من
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ عام 1954 إلا أن لجنة بحث مخالفات المنتفعين قررت
بجلستها المعقودة في 12/ 3/ 1993 بسحب هذه الأرض منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ
استلامه لها وصدق على ذلك مجلس إدارة الهيئة بحجة أنه قام بالبناء على هذه الأرض، ورغم
تظلمه من ذلك القرار فإنه لم يتلق إجابة لتظلمه وأصرت الهيئة على إلغاء انتفاعه.
ونعي المدعي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والواقع إذ أن الهيئة لم تتبع الإجراءات
المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة
1955 خاصة وأنه مضت أكثر من خمس سنوات على تملكه لهذه المساحة ولا يجوز إلغاء انتفاعه
بها بعد أن سدد ثمنها كاملا منذ عام 1987، وأضاف أنه حصل على حكم ببراءته جنائيا من
تهمة البناء على الأرض الزراعي فضلا عن أن الهيئة أبلغت مديريات الإصلاح الزراعي بحفظ
المحاضر المحررة في شأن البناء على الأرا ضى الزراعي وعدم تحرير محاضر أخرى متى كان
البناء بغرض السكني أو الخدمة الزراعية وهو ما تم بشأن حالته ثم اختتم أسباب دعواه
بأنه لم يخل بالتزام جوهري مما يفرضه عليه القانون نحو الأرض الموزعة عليه وبالتالي
يكون قرار إلغاء انتفاعه مخالفا للقانون ولا يقوم على سبب يبرره.
وقد تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث قضت بجلسة 16/ 3/ 2003 تمهيديا وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء
المأمورية المبينة بأسباب حكمها، وقد باشر الخبير المنتدب المهمة التي كلف بها وأودع
التقرير المؤرخ 30/ 9/ 2003 المودع ملف الطعن وبجلسة 22/ 11/ 2004 أصدرت محكمة القضاء
الإداري الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار إلغاء انتفاع المدعي بالمساحة المشار إليها
وشيدت قضاءها على سبب واحد حاصله أن الأوراق خلت مما يفيد أن الهيئة أبلغت المدعي بقرار
لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر
يوما على الأقل مما يعد إخلالا بحقه في الدفاع عن نفسه باعتبار هذا الإخطار إجراء جوهريا
حتمه القانون ويترتب على إغفاله بطلان القرار.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل
وساقت لبيانه أسبابا تخلص في أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث حقق مع المطعون
ضده بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
وأبدى ما لديه من دفاع ثم أخطر بقرار اللجنة ورفض التوقيع عليه وفضلا عن ذلك فإن الأخطار
بقرار تلك اللجنة ليس إجراء جوهريا- كما ذهب الحكم المطعون فيه- ولا يترتب على إغفاله
بطلان قرار إلغاء الانتفاع وهو ما جرت به أحكام المحكمة الإدارية العليا.
من حيث إنه لما كانت المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح
الزراعي تنص على أن"تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن
حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم، ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها
بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته
المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال
المنصوص عليها في المادة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون
حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا
مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها
من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي،
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على
الأقل، ولا يصبح نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه…….".
ومن حيث إن مؤدي هذا النص أن المشرع أوجب على من وزعت عليه مساحة من أرضي الإصلاح الزراعي
أن يلتزم بزراعتها بنفسه ويبذل في سبيل تحقيق ذلك العناية الواجبة ملتزما بما يفرضه
القانون عليه من واجبات فإن أخل بأي من التزاماته يتم إلغاء توزيع الأرض عليه واستردادها
منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك بعد تحقيق تجربة لجنة بحث مخالفات
المنتفعين المشار إليها بالنص سالف الذكر، ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير
الذي انتدبته محكمة القضاء الإداري والذي تأخذ به المحكمة وبما ورد به وانتهي إليه
لقيامه على أصول ثابتة بالأوراق- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وزعت على المطعون
ضده مساحة من الأرض الزراعية قدرها 9س-17ط-3ف كائنة بناحية الروضة بمنطقة فارسكور بمحافظة
دمياط من الأراضي المستولي عليها قبل محمد عبد الحليم عبد الحليم طبقا للقانون رقم
178 لسنة 1952 ولكنه لم يلتزم بما يفرضه عليه القانون بنص المادة 14 من القانون سالف
الذكر حيث قام بالبناء على مساحة من هذه الأرض قدرها 12س-13ط (2361 مترا مربعا)، وقد
حضر أمام لجنة بحث مخالفات المنتفعين بجلسة 25/ 7/ 1991 وأقر بارتكابه هذه المخالفة
وأنه أقام خمسة منازل على الأرض الموزعة عليه وأنه باع ثلاثة منها لآخرين وهو ما أكده
مشرف الجمعية ويدعي عبد الهادي محمود إسماعيل وسكرتير الجمعية ويدعي الهجرسي إبراهيم
عوف، ولما كانت اللجنة المشار إليها قد قررت إلغاء انتفاع المطعون ضده بالمساحة الموزعة
وصدق على ذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقراره رقم 3062 في 12/ 3/
1992 فإن هذا القرار يكون قائما على سببه الذي يبرره واقعا وقانونا وتلتفت المحكمة
عما ينعاه المطعون ضده على ذلك القرار لافتقاره إلى ما يؤيده خاصة وأن الثابت من الأوراق
أن المذكور لم يسدد كامل ثمن الأرض الموزعة عليه كما زعم ولم تبرم الهيئة معه عقد البيع
النهائي الخاص بها، كما لا يشفع له الحصول على حكم بالبراءة من تهمة تبوير الأرض فمن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت المحكمة المدنية مقيدة بما أثبتته المحكمة
الجنائية في حكمها من وقائع إلا أنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، ويسرى
ذلك بطبيعة الحال أمام محاكم القضاء الإداري ورغم خلو الأوراق من صور الأحكام الجنائية
الصادرة ببراءة المطعون ضده من جريمة تبوير الأرض الزراعية حيث اكتفي بتقديم شهادة
من الجدول عن كل جنحة حررت ضده ولم يمثل أمام المحكمة ليقدم هذه المستندات للوقوف على
أسباب تلك الأحكام رغم إعلانه بتقرير الطعن فإنه لا خلاف أن تلك الأحكام وإن برأت ساحته
من تهمة تبوير الأرض الزراعية وصدورها استنادا إلى أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة
1983 فإنها لا تحوز حجية في مجال إثبات عدم مخالفته لالتزاماته المقررة طبقا لقوانين
الإصلاح الزراعي وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه برئ من تهمة البناء على الأرض الموزعة
عليه لعدم ثبوت ارتكابه لها ونفيها عنه، ولا ينال من سلامة قرار إلغاء الانتفاع أن
الهيئة لم تخطر المطعون ضده بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة
الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار
لا يكون باطلا لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال هذا الإجراء أو
كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عني القانون بتأمينها
أما إذا كان الإغفال متداركا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضوعا
وبضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة فإن الإجراء الذي أغفل لا يعتبر جوهريا
يستتبع البطلان، ولما كان المشرع بنص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالف
الذكر لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل
عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إذ أن المقصود من هذا الإبلاغ إخطار
المنتفع بالقرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس إدارة الهيئة قبل اعتماده والتصديق
عليه وهو لا شك أمر متدارك بعد صدور قرار مجلس الإدارة بالتصديق حيث يكون في متناول
المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته وإبداء ما يشاء من مآخذ عليه وتقديم ما لديه من
دفاع ومستندات إلى هذا المجلس ومن ثم فإن هذا الإجراء لا يترتب على إغفاله البطلان.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك وقضي بإلغاء
قرار إلغاء انتفاع المطعون ضده بالأرض الزراعية الموزعة عليه فإنه يكون مخالفا لحكم
القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عملا بحكم نص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 من شوال سنة 1427 هجرية الموافق
31 من 10 سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
