المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2481 لسنة 41قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2481 لسنة 41ق.عليا
المقامة من
محمد السيد محمد الشريف
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
في الاعتراض رقم 149لسنة 1991 بجلسة 14/ 2/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 15/ 4/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد برقم 2481لسنة 41ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي في الاعتراض رقم 149لسنة 1991 بجلسة 14/ 2/ 1995 الذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً
ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً و إلغاء القرار المطعون
فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة
محل الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع برفضه.
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة
2/ 7/ 1997 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
– لنظره بجلسة 7/ 10/ 1997 حيث تدوول نظره أمامها إلى أن قضت بجلسة 30/ 7/ 1996 بقبول
الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل
بالقاهرة ليندب خبيراً من خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم
وأبقت الفصل في المصروفات. وأودع الخبير تقريره وتم إخطار الخصوم وبجلسة 14/ 3/ 2006أودع
الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستنات ومذكرة دفاع. وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت
المحكمة إصدار الحكم 13/ 6/ 2006 مع التصريح بمذكرات خال شهر وخلال هذا الأجل أودع
الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 13/ 6/ 2006 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم
لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة قد سبق تناولها في الحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة
بهيئة مغايرة بجلسة 30/ 7/ 1996 ومن ثم نحيل إليها منعاً من التكرار ونوجزها بالقدر
الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أنه بتاريخ 19/ 5/ 1991 أقام الطاعن الاعتراض رقم 149لسنة
1991 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً استبعاد مساحة قدرها 424متر بحوض
خارج الزمام القبلي رقم 57قسم مصر الجديدة من الاستيلاء لدى الخاضع عبد العظيم يوسف
سلامة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50لسنة 1969 وأوضح انه اشترى بعقد بيع ابتدائي مؤرخ
24/ 12/ 1977 القطعة رقم 41 من عبد السلام أبو العزم تسلم بموجب محضر تسوية نهائي عن
طريق المدعي الاشتراكي القطعة رقم 84محل النزاع وأن تلك القطعة آلت لعبد السالم أبو
العز عن طريق الشراء من الخاضع عبد العظيم يوسف سلامة بعقد تم شهره برقم 1641 في 30/
5/ 1989 وأضاف أنه دفع مقابل تحسين مقداره 90000جنيهاً في 31/ 10/ 1984.
وبجلسة 14/ 2/ 1995 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ لم
يرفض المفترض هذا القرار فقد أقام طعنه الماثل ونظر طعنه أمام هذه المحكمة على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قضت بجلسة 6/ 1/ 1998 بهيئة مغايرة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً
وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة لتحديد
ما إذا كانت أرض النزاع داخلة في المساحة التي احتفظ بها الخاضع أم داخلة في المساحة
المتروكة للاستيلاء مع بيان سبب قيام الهيئة بالاستيلاء على أرض النزاع وبيان ما إذا
كانت أرض النزاع تدخل ضمن المساحة التي شملتها الشهادة الصادرة من الهيئة برقم 701
في 11/ 7/ 1972 وتحديد تاريخ دخول أرض النزاع داخل كردون مدينة القاهرة.
وقد أودع الخبير المنتدب تقريره في الطعن انتهى فيه إلى ما يأتي: –
1- أن الأرض موضوع الدعوى مساحتها 224 متر مربع تقع ضمن القطعة 41 من 12 من 6 من 1
كدستر بحوض خارج الزمام القبلي/ 57 أرض البركة قسم النزهة مصر الجديدة.
2- أنه بالإطلاع على ملف الخاضع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يجد إقرار الخاضع
وبالتالي تغدو عليه تحديد المساحة التي تركها احتفظ بها الخاضع والمساحة التي تركها
للاستيلاء.
3- تم الاستيلاء على مساحة (4س – 4ط – 52ف) قبل الخاضع عبد العظيم يوسف سلامة ونجله
شريف، منها مساحة (13س – 14ط – 44ف) تم الاستيلاء عليها قبل الخاصة طبقاً للقانون 50لسنة
1969 ومساحة (14س – 14ط – 7ف) قبل نجله شريف وهذه المساحة آلت له بالميراث ولم يقم
بالتصرف فيها خلال المواعيد وتم الاستيلاء عليها في 28/ 3/ 1991، 4/ 5/ 1991 وهذا الاستيلاء
بالمشاع وقامت الهيئة بتجنيب مساحة (4س – 4ط – 52ف) بموجب محضر تجنيب مؤرخ 5/ 5/ 1991
وتدخل أرض النزاع ضمن هذا المسطح.
4- أن المساحة الواردة بالشهادة رقم 701 في 11/ 7/ 1972 قدرها (10س – 22ط – 27ف) وهي
بالمشاع بالقطعة رقم 6 من 1 كدستر بحوض خارج الزمام/ 57 ناحية مصر الجديدة. إلا أن
الخاصة عبد العظيم يوسف سلامة باع مساحة 20فدان مفرزة تقع ضمنها أرض النزاع إلا أن
هناك بند في نهاية الشهادة ينص على أنه يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء
على مسطح من المسطحات المبينة بالشهادة إذا ثبت لدى الهيئة وجوب الاستيلاء عليها قانوناً.
5- أنه يبين من الإطلاع صورة المذكرة المقدمة من الإصلاح الزراعي والمحررة في 19/ 11/
1991 أن أرض النزاع أدخلت كردون مدينة مصر الجديدة حسب القانون رقم 22لسنة 1955.
6- لم يقدم أي من طرفي النزاع ما يفيد وجود قرار تقسيم لأرض النزاع طبقاً للقانون 52لسنة
1954.
7- أن أرض النزاع تدخل ضمن مسطح (2س – 12ط – 11ف) القطعة الثالثة من العقد المسجل 1641
لسنة 1989 وتقع على طريق مشروع 825 طرف من الجهة البحرية وتقع على طريق الهايكستب من
الناحية القبلية.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير سالف البيان أنه لم يتضمن القيام بكامل المأمورية
المكلف بها مكتب الخبراء من قبل المحكمة لعدم قيامه بتحديد ما إذا كانت أرض النزاع
تدخل ضمن الأطيان التي احتفظ بها الخاضع عبد العظيم يوسف سلامة طبقاً للقانون 50لسنة
1969 أم أنها تدخل ضمن الأطيان التي تركها للاستيلاء. كما أن التقرير لم يبين تاريخ
دخول أرض النزاع كردون مدينة مصر الجديدة. وتاريخ إقامة المبني عليها. الأمر الذي تقضي
معه المحكمة بإعادة ملف الطعن لمكتب خبراء بوزارة العدل بالقاهرة ليندب الخبير السابق
ندبه أو غيره إذ لزم الأمر لبيان ما يلي: –
1- تحديد المساحة التي احتفظ بها الخاضع طبقاً لإقراره وبيان ما إذا كانت أرض النزاع
داخله في قدر الاحتفاظ من عدمه.
2- تحديد المساحات التي تركها الخاضع للاستيلاء طبقاً لإفرازه وبيان ما إذا كانت أرض
النزاع داخله في اقدر المتروك للاستيلاء من عدمه.
3- بيان تاريخ دخول أرض النزاع كردون مدينة مصر الجديدة.
4- بيان ما إذا كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قامت بإتباع الإجراءات القانونية
لفرز الأطيان المستولي عليها قبل تجنيب المساحة المستولي عليها بموجب المحضر المؤرخ
5/ 5/ 1991.
5- الإطلاع على الطلب المقدم من الخاضع عبد العظيم يوسف سلامة برقم 794 في 8/ 6/ 1972
إلى الهيئة والذي أعلن فيه عن رغبته في ضم مساحة قدرها (10س – 12ط – 27ف) بناحية البركة
– قسم مصر الجديدة إلى احتفاظ الأسرة، وذلك لبيان مضمون ما جاء بهذا الطلب والإجراءات
التي اتخذتها الهيئة رداً على ما جاء بهذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة
الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره الخبير السابق ندبه
أو غيره إذا لزم الامر لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل
أداء المأمورية الإطلاع على الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن والمستندات التي
يقدمها الخصوم، والانتقال إلى مقار الجهات الرسمية المختصة للإطلاع على ما لديها من
سجلات وأوراق رسمية متعلقة بالطعن والانتقال إلى أرض النزاع ومعاينتها وسماع أقوال
الطرفين دون حلف يمين وذلك بذات الأمانة السابقة وبذات الصلاحيات وعينت لنظر الطعن
جلسة 20/ 2/ 2007 وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/ 10/ 2006 ميلادية الموافق
24 رمضان 1427هجرية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
