الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2204 لسنة 38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2204 لسنة 38 ق. عليا

المقامة من

أبو هاشم نصر علي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 2/ 5/ 1992 في الاعتراض رقم 586 لسنة 1980


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 1992 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2204 لسنة 38ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 2/ 5/ 1992 في الاعتراض رقم 586 لسنة 1980 الذي قضي: "بقبول الاعتراض شكلاً وبقبول تدخل عبد المجيد على النبراوي تدخلاً إنضمامياً للمعترض ضده، ورفض الاعتراض موضوعاً.
وطلب الطاعن…. للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 586 لسنة 1980، وبإستبعاد مساحة مقدارها عشرون فداناً الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الإعتراض من الإستيلاء عليها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام رافعه المصروفات.
ونظراً الطعن أمام دائرة فحص الطعون وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 2/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 4/ 5/ 1999، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاهما من جلسات، وبجلسة 26/ 9/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياًَ وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم.
وقد أودع الخبير تقريره، وبجلسة 15/ 4/ 2003 قدم الحاضر مع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 3/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1990 أقام الطاعن الاعتراض رقم 586 لسنة 1980 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً إلغاء الاستيلاء على مساحة عشرون فداناً" أرضاً زراعية بحوض أذنين وقيمه/ 2 قسم/ 28 التلول ص/ 37 بناحية المفاجأة الكبرى والصغرى مركز الحسينيه – محافظ الشرقية، وذلك تأسيساً على أنه تملك هذه المساحة بموجب عقد مشهر تحت رقم 3314 لسنة 1971 شرقية، وقد تم الاستيلاء عليها بطريق الخطأ قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي طبقاً للقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 13/ 5/ 1984 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره وبجلسة 3/ 2/ 1991 قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية إلى ذات الخبير المنتدب لاستكمال بحث موضوع الاعتراض على ضوء ما وجه إلى تقريره السابق من مطاعن من المعترض وما قدمه المعترض من مستندات وقد أودع الخبير تقريراً تكميلياً انتهي فيه إلى أنه بإعادة مباشرة المأمورية على ضوء المستندات المقدمة من وكيل المعترض تبين أن أطيان العقود المقدمة بحافظة مستندات المعترض تقع جميعها بعيداً عن أرض الاعتراض الحالي وأن أرض الاعتراض الحالي تقع ضمن الأراضي المستولي عليها قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 بمساحة 23.5 س، 13ط، 24ف كما أن العقود المشهرة والمقدمة بحافظة مستندات المعترض يرجع أساس الملكية فيها إلى العقد المشهر برقم 4896 لسنة 1969 شرقية والبالغ مساحته 20 فداناً وسماحة هذا العقد بعيده عن أرض الاعتراض الحالي.
وبجلسة 2/ 5/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن أرض الاعتراض الماثل سبق الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ محمد إبراهيم عمر هندي نفاذاًَ لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وأنها قبل الاستيلاء عليها بموجب محضر تعديل الاستيلاء المحرر بتاريخ 23/ 8/ 1969 كانت مملوكة للخاضع المذكور وواردة في تكليفه، وأنها بعيدة كل البعد عن المساحة موضوع الاعتراض، والتي يرجع أساس الملكية فيها إلى العقد المشهر رقم 4869 لسنة 1969 شرقية والبالغ مساحته عشرون فداناً.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وكذا القصور في التسبيب ذلك أن ملكيته للمساحة محل النزاع تمت على وجه صحيح وبقيود مشهرة يرجع أصلها إلى عام 1944 ولم يكن للشهر العقاري أن يقوم بتسجيل عقده المشهر عام 1971 بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 المتولي بموجبه قبل الخاضع – إلا بعد أن ثبت له علي وجه اليقين أنها لا تخضع للإستيلاء بأي قانون من قوانين الإصلاح الزراعي، كما ذهب الخبير إلى أن أرض النزاع مستولي عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي ثم ذهب مرة أخرى إلى هذا الإستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فضلاً عن أن الخبير قد انتهي في تقريره إلى أن الأرض موضوع عقدي البيع الصادرين للمعترض بعيدة عن الأرض المستولي عليها قبل الخاضع، ومن ثم كان يتعين على اللجنة القضائية أن تصدر قرارها بعدم خضوع الأرض المملوكة للمعترض للإستيلاء من جانب الإصلاح الزراعي طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الطاعن يطلب إلغاء الإستيلاء عن مساحة عشرين فداناً بحوض أذنين وقيمه/ 2 قسم 28 التلول ص37 بناحية المناجاه الكبرى والصغرى مركز الحسينية محافظة الشرقي والمتولي عليها قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي إستناداً إلى أن يملك هذه المساحة بالعقد المشهر رقم 3304 لسنة 1971.
ومن حيث إن الخبير المنتدب في الطعن قد انتهي في تقريره إلى أن الأرض محل الزراعي تقع ضمن مسطح قدره 23.5س، 13ط، 24ف بحوض أذنين وقيمه/ 2 قسم 28 ص37 قديماً وحديثاً ضمن القطعة 260 (وضع يد الطاعن) وقطع أخرى باقي أرض الإستيلاء بزمام قرية المناجاه الكبرى والصغرى مركز الحسينية/ شرقية، وأنه تم الإستيلاء على الأطيان محل التداعي قبل الخاضع/ محمد إبراهيم عمر هندي بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وأن تاريخ وضع يد الطاعن على أرض التداعي سنة 1970 وليس لسلفه وضع يد وأدعاء الطاعن بملكية القدر محل التداعي غير قائم على أساس لأن عقود الطاعن والبائع له لا تنطبق على أرض التداعي وإنما تقع بعيداً عنها على النحو الموضح بصلب التقرير والخرائط المساحية الموقع عليها تلك العقود وأن أرض التداعي كانت بوضع يد الخاضع وقت الإستيلاء عليها وليس بوضع يد الطاعن أو سلفه حسبما هو ثابت بملف الخاضع.
من حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة الواردة بالعقد المسجل رقم 3304 لسنة 1971 سند ملكية الطاعن وكذا عقد البيع المسجل رقم 4869 لسنة 1969 سند ملكية البائع للطاعن لا تنطبق على أرض التداعي، وأن المساحة الواردة بهما تقع بعيداً عن المساحة المستولي عليها قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي طبقاً للقانون 127 لسنة 1961، ومن ثم يكون طلب الطاعن إلغاء الإستيلاء على مساحة العشرين فداناً بحوض أذنين وقيمه/ 2 قسم 28 التلول ص37 بناحية المناجاه الكبرى والصغرى بمركز الحسينية/ محافظة الشرقية قبل الخاضع محمد إبراهيم عمر هندي طبقاً للقانون 127 لسنة 61 غير قائم على سند من القانون، وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات