الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2038 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2038 لسنة 51 ق. عليا.

المقام من

1- ربيع عبد الحميد قطب.
2- أحمد عبد الحميد قطب.
3- فاطمة عبد الحميد قطب.
4- حسنيه محمد محمد صالح.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.
في القرار لصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 29/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم185 لسنة1999.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 11/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2038 لسنة 51ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 29/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم 185 لسنة 1999 والذي قضي: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على مساحة 3ف بحوض ماركو نمرة 3 ناحية أيوج مركز الفشن محافظة بني سويف وإلغاء الصلح وأحقيتهم في البيع لهم كواضعي يد.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 3/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع-لنظره بجلسة 3/ 9/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1999 أقام المعترضين (الطاعنين) الاعتراض رقم 185 لسنة 1999 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء الاستيلاء على مساحة 3ف بحوض ماركو نمرة 3 ناحية أيوج مركز الفشن محافظة بني سويف وإلغاء عقد الصلح والبيع الصادر لماهر محمد عبد الجواد وبيع المساحة لواضعي اليد.
وقال المعترضون شرحا لاعتراضهم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 20 في 8/ 2/ 1999 بالموافقة على التصالح مع ماهر محمد عبد الجواد عن ورثة المرحوم/ محمد عبد الجواد أبو هشيمة والتصرف لهم بالبيع لمساحة 17س 21ط 2ف بحوض ماركو/ 3 بناحية أيوج مركز الفشن محافظة بني سويف وبتاريخ 13/ 4/ 1999 تم إبرام عقد صلح وبيع للمساحة المشار إليها بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وورثة المرحوم محمد عبد الجواد أبو هشيمة ونعي المعترضون على هذا الصلح بمخالفة القانون لكون عقد الصلح والبيع أبرم مع أشخاص ليس لهم علاقة بالأرض موضوع التصالح وقد سبق لهم أن أقاموا الاعتراض رقم 27 لسنة 1971 وتم رفضه وكذلك الاعتراض رقم 726 لسنة 1972 وتم رفضه والمعترضون واضعي اليد على هذه المساحة منذ ما يزيد على خمسين سنة ومن ثم يكون البيع لغيرهم مخالف للقانون.
وبجلسة 29/ 9/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 حددت اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات الناشئة عن توزيع الأراضي على الفلاحين طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي ولما كان المعترضون في الاعتراض الماثل يطلبون إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 الصادر في 8/ 2/ 1999 الصادر بالموافقة على التصالح مع ورثة محمد عبد الجواد أبو هشيمة والتصرف لهم بالبيع في مساحة 17س 21ط 2ف المشار إليها وكان هذا الطلب ليس من بين المنازعات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وتخرج عن اختصاص اللجنة القضائية ومن ثم تقضي اللجنة بعدم اختصاصها ولائيا بنظره.
ومن حيث إنه مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن اللجان القضائية تختص بأي قرار صادر من الإصلاح الزراعي وبكل نزاع يعتبر الإصلاح الزراعي طرفا فيه وبكل ما يثور حول الاستيلاء من منازعات مثل فسخ عقد البيع هذا فضلا عن أن الإصلاح الزراعي خالف حجية الأحكام الصادرة في الاعتراض رقم 27 لسنة 1971 وأبرم عقد الصلح والبيع مع ورثة المرحوم محمد عبد الجواد أبو هشيمة وأهدر هذا التصالح حقوق واضعي اليد في شراء الأرض التي استقروا عليها ستين عاما وطلبوا شرائها قبل بيعها لغيرهم بعد 5 سنوات.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن: "…..وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل-تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة- بما يأتي:
1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2- الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين……..".
ومن حيث إن المادة 13 سالفة الذكر قد حددت اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي على سبيل الحصر في نظر المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وكذا نظر المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولي عليها على المنتفعين.
ومن حيث إن الطاعنين يطلبون إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 20 في 8/ 2/ 1999 بالموافقة على التصالح مع ورثة المرحوم محمود عبد الجواد أبو هشيمة والتصرف لهم بالبيع لمساحة 17س 21ط 2ف بحوض ماركو/ 3 بناحية أيوج مركز الفشن محافظة بني سويف وفسخ عقد الصلح والبيع المؤرخ 13/ 4/ 1999 عن هذه المساحة والمبرم بين الورثة المذكورين والهيئة وأحقيتهم في شراء هذه المساحة بحسبانهم واضعي اليد عليها ولما كان هذا الطلب ليس من بين المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والمنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها ومن ثم يخرج النزاع الماثل من اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضي بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراض فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 6 من ذو الحجة سنة 1427 هجرية الموافق السادس والعشرون من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات