الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1719 لسنة 35ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ الديداموني مصطفي أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1719 لسنة 35ق. عليا

المقام من

1-محمدي عبد السلام منصور.
2-خضرة عبده محمد.

ضد

وزير التربية والتعليم بصفته
والطعن رقم 1791 لسنة 35 قضائية عليا

المقام من

وزير التربية والتعليم بصفته

ضد

1-محمدي عبد السلام منصور.
2-خضرة عبده محمد.
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري -دائرة العقود الإدارية والتعويضات- بجلسة 19/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 2691 لسنة 41ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من إبريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين أودع وكيل الطاعنين في الطعن الأول رقم 1719 لسنة 35ق. عليا تقرير ذلك الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 19/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 2691 لسنة 41ق القاضي بإلزام المدعي عليهما – الطاعنان- متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته – وزير التربية والتعليم مبلغ 19877.55جنيها (تسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون وخمسة وخمسون قرشا) والمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه ثم في الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من إبريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير التربية والتعليم بصفته تقرير الطعن الثاني رقم 1791 لسنة 35ق. عليا بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على ذات الحكم المطعون فيه بالطعن الأول، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته الفوائد القانونية لمبلغ 19877.55 جنيها المقضي به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وإلزامهما المصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيهما ارتأت فيه الحكم أولا: بقبول الطعن رقم 1719 لسنة 35ق. عليا شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: بقبول الطعن رقم 1791 لسنة 35ق. عليا شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر الطاعنان في الطعن الأول – ومطعون ضدهما في الطعن الثاني أو يحضر من يمثلهما، وبجلسة 17/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة – موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 18/ 7/ 2006 وفيها نظرتهما المحكمة وقررت ضمهما معا ليصدر فيها حكم واحد، وقررت التأجيل لجلسة 10/ 10/ 2006 وفيها لم يحضر إلا ممثل الجهة الإدارية، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعنان للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة اً.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة الإدارية – وزارة التعليم- أقامت الدعوى رقم 2691 لسنة 41ق. المطعون في الحكم الصادر فيها وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 3/ 1987 وطلبت في ختامها إلزام المدعي عليهما بأن يدفعا لها مبلغا مقداره 19877.55 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وذكرت شرحا للدعوى أن المدعي عليه – محمدي عبد السلام منصور أوفد بتاريخ 8/ 10/ 1970 إلى أسبانيا للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العبرية وقد كفلته والدته – المدعي عليها الثانية – في رد التي تنفق عليه ثم حولت دراسته إلى إنجلترا وسافر إليها اعتبارا من 20/ 11/ 1972 وقبل لدرجة الماجستير اعتبارا من يناير 1973 ثم مدت أجازته الدراسية للعام السابع حتى 7/ 10/ 1978 بدون مرتب بالداخل على أن يكون آخر مد، ثم عرضت مذكرة بحالته للعام الثامن إلا أن الجهة الموفدة – جامعة الإسكندرية – أصرت على عدم المد وبالتالي رفضت اللجنة مد أجازته الدراسية، وبتاريخ 24/ 1/ 1980 وافق مجلس الدراسات العليا بالجامعة على إنهاء الأجازة الدراسية للمذكور وفصله ومطالبته هو وضامنه بالنفقات نظرا لعدم عودته واستلامه للعمل بالجامعة الموفدة له واعتمد رئيس الجامعة ذلك في 17/ 3/ 1980 ومن ثم وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 28/ 4/ 1980 على إنهاء الأجازة الدراسية للمذكور ومطالبته هو وضامنه بالنفقات طبقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959، الأمر الذي أقامت معه الدعوى سالفة الذكر وبعد أن تدوولت تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت فيها بجلسة 19/ 2/ 1989 الحكم المطعون فيه بإلزام المدعي عليهما بالمبلغ المطالب به وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه الأول لم يعد إلى أرض الوطن للعمل لحساب الجهة التي أوفدته وبالتالي أخل بالتزامه المقرر قانونا وتعهد به هو وضامنه، أما بالنسبة للفوائد القانونية عن هذا المبلغ فقد رفضت المحكمة القضاء به للجهة الإدارية استنادا إلى أن المبلغ المقضي به يعتبر تعويضا عن إخلال المدعي عليه الأول بالتزامه الأصلى، ولما كانت الفوائد تعد من قبيل التعويض فإنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة.
ومن حيث إن ذلك الحكم لم يلق قبول المدعي عليهما فطعنا عليه بالطعن الأول رقم 1719 لسنة 35ق عليا وشيدا طعنهما على أسباب خلاصتها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وأخل بحقهما في الدفاع ذلك أن الجهة الإدارية هي التي أوفدته إلى أسبانيا رغم عدم وجود تخصص له بها وأضاعت عليه سنتين دون مبرر ولما سافر إلى إنجلترا كان بموافقة وترتيب الجامعة التي أوفدته ثم انتظم في دراسته وبذل فيها جهدا كبيرا ولما أوشك على الانتهاء منها والحصول على الدكتوراه فوجئ بإنهاء أجازته مما عرضه للضياع واضطر إلى مواصلة دراسته بمجهوده الخاص حتى حصل على الدرجة العلمية المذكورة ومع ذلك عرض على الجهة الموفدة له أن يعود إلى خدمة الجامعة فأفادت الأخيرة بأنها ليست في حاجة له لانقطاع الصلة القانونية بينهما وأن عليه أن يتقدم إلى أية جامعة أخرى الأمر الذي ينفي عنه ثمة خطأ في حق الجهة الإدارية وبالتالي لا يوجد أي سند لإلزامه برد النفقات المطالب بها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أيضا طعنت على الحكم ذاته بالطعن الثاني رقم 1791 لسنة 35ق. عليا استنادا إلى أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضي به من رفض الفوائد عن المبلغ الذي قضي به بحجة عدم جواز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة فذلك الذي ذهب إليه الحكم مخالف لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من سريان حكم المادة 226 من القانون المدني في مثل حالة النزاع على اعتبار أن المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء وتخلف المطعون ضدهما عن الوفاء به ومن ثم يتعين تعديل الحكم بإضافة الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص على أنه "على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته وإلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى، وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن: "يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصي قدره سنوات لعضو البعثة وسنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاما أخرى….." كما تنص المادة 33 من ذات القانون على أنه "للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد 23 و25 و27 و29 و30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الأجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة 25 و31".
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول في الطعن رقم 1719 لسنة 35ق. عليا – محمدي عبد السلام منصور – كان يعمل بوظيفة معيد بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية ثم أوفد إلى أسبانيا بتاريخ 8/ 10/ 1971 في أجازة دراسية لمدة عام قابل للتجديد للحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العبرية، ولما تبين أن مستوى الدراسة غير مناسب ثم تحويل دراسته إلى انجلترا وسافر إليها بتاريخ 20/ 11/ 1972 وقبل لدرجة الماجستير من أول يناير 1973، وظلت الجامعة تمد له الأجازة الدراسية حتى 7/ 10/ 1978-العام السابع – على أن يكون آخر مد للأجازة إلا أنه لم يكن قد حصل على الدرجة العلمية التي منح الأجازة الدراسية من أجلها ومن ثم رفضت الجامعة مد أجازته لعام ثامن ثم وافق رئيس الجامعة بتاريخ 17/ 3/ 1980 على إنهاء أجازته وفصله، والثابت أن المذكور لم يعد إلى البلاد رغم إنهاء أجازته الدراسية بالمخالفة لأحكام القانون واستمر بالخارج إلى أن حصل على درجة الدكتوراه عام 1984 ومع ذلك لم ينفذ الالتزام الذي يفرضه عليه القانون بخدمة الجامعة التي أوفدته المدة المقررة قانونا أو يخدم أية جهة حكومية أخرى ترى الجامعة إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات وبالتالي يكون قد أخل بالالتزام الأصلي الذي يقع عليه عبء تنفيذه الأمر الذي يحل معه الالتزام البديل فورا وهو أداء النفقات التي أنفقت عليه طوال المدة التي قضاها بالخارج ولا يحول دون ذلك أن الجامعة أنهت أجازته الدراسية قبل حصوله على الدكتوراه ورفضت المد له لعام ثامن فذلك لا يسقط عنه الالتزام بخدمة الجامعة المدة المقررة قانونا باعتباره التزاما مقررا طبقا للقانون ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه عينا أو بأداء الالتزام البديل عنه أما إنهاء الأجازة أو الخدمة فذلك إعمال لما ترتبه القوانين التي تحكم علاقته الوظيفية بجهة عمله، ولا تعول المحكمة على ما ذكره الطاعن من أنه طلب من جهة عمله – الجامعة – بعد حصوله على الدكتوراه أن يعود لعمله ولكن الجامعة رفضت فذلك قول لا يبرئ ذمته من سداد النفقات المشار إليها إذ يبين من مذكرته المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري أنه ظل بالخارج ولم يعد إلى أرض الوطن ويضع نفسه تحت تصرف الجامعة بل إنه كما ذكر تقدم بطلب إلى إدارة البعثات لمرافقة زوجته في إنجلترا حيث تدرس للحصول على الدكتوراه حتى تتم تسوية حالته وإعادته إلى وظيفته عن طريق إدارة البعثات.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن المذكور يلتزم بأداء النفقات التي تكبدتها الجهة الإدارية في سبيل أجازته الدراسية ومقدارها 19877.55 جنيها (تسعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيها وخمسة وخمسون قرشا) كما تلتزم الطاعنة الثانية – والدته – بالتضامن معه بأداء هذا المبلغ للجهة الإدارية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضي به فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون وقائما على سببه الذي يبرره ويضحي الطعن الأول رقم 1719 لسنة 35ق. عليا مفتقرا لما يسانده من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بحجة أنه لا يجوز التعويض عن واقعة واحدة مرتين فذلك القضاء لا سند له حيث من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن نص المادة 226 من القانون المدني يسرى على روابط القانون العام باعتباره من الأصول العامة للالتزامات ومؤداها أن مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت رفع الدعوى وأن يتأخر المدين في الوفاء به، والثابت أن المبلغ المقضي به توافرت في شأنه الشروط سالفة البيان مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي به كتعويض للجهة الإدارية عن التأخر في السداد وهو أساس يتخلف عن واقعة الإخلال بالالتزام الأصلي وقيام الالتزام البديل المتمثل في أداء النفقات المشار إليها الأمر الذي يتعذر معه القول بأن الحكم بالفوائد وأصل المبلغ بمثابة تعويضين عن واقعة واحدة، وترتيبا على ما تقدم يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 3/ 1987 حتى تمام السداد إلى ما قضي به وذلك على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم الماثل.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الطعن يلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي عليهما متضامنين- الطاعنان في الطعن رقم 1719 لسنة 35ق. عليا – بأن يؤديا للجهة الإدارية مبلغا مقداره 19877.55 جنيها (تسعةعشر ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون جنيها وخمسة وخمسون قرشا) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/ 3/ 1987 حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنين المذكورين مصروفات الطعنين.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 من شوال سنة 1427 هجرية الموافق 31 من 10 سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات