الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 988 لسنة 51ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 988 لسنة 51ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

ورثة المرحوم/ عبد العال حسن منصور وهم:
1-حسان عبد العال حسن منصور. 2-محفوظ عبد العال حسن منصور.
3-حكمت عبد العال حسن منصور. 4-بدرية عبد العال حسن منصور.
5-ورثة المرحوم حسن عبد العال حسن منصور وهم: أرملته عواطف عبد الفتاح عبد الواحد اللقاني وأولاده: السيد، سعيد، سامي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة كفر الشيخ بجلسة 5/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 1615 لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الرابع من نوفمبر سنة 2004 أودع وكيل الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-دائرة كفر الشيخ بجلسة 5/ 9/ 2004 في الدعوى رقم 1615 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضدهم على الطاعن والذي قضي بقبول طلب الخصم المتدخل منضما لجهة الإدارة شكلا وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 3329 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة بجلسة 15/ 3/ 2006 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 6/ 6/ 2006 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت الهيئة الطاعنة حافظتي مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن كما أودع المطعون ضدهم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهم طلبوا فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 31/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وفي هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 29/ 5/ 1997 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 3436 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 3329 الصادر بتاريخ 4/ 12/ 1996 بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بتوزيع الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أن مورثهم المرحوم عبد العال حسن منصور كان ينتفع بمساحة فدانين وثلاثة أسهم أطيانا زراعية طبقا لأحكام القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي بزمام جمعية كفر الشيخ وذلك بموجب طلب الشراء رقم 4563 وكان يقوم بزراعتها والعناية بها إلى أن توفي إلى رحمة الله بتاريخ 2/ 3/ 1980 وأنهم خلفوا مورثهم المذكور في زراعة هذه الأرض والعناية بها إلا أنه نظرا لوجود خلافات بين مورثهم وبين رئيس مجلس إدارة جمعية كفر الشيخ الزراعية، قام هذا الأخير بتحرير محضر بمجلس إدارة الجمعية أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن الورثة تركوا الأرض بدون زراعة حيث أقامت الهيئة دعوى أمام اللجان القضائية والتي أصدرت بدورها قرارا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأطيان المشار إليها على مورثهم وأنه بتاريخ 4/ 12/ 1996 أصدر المدعي عليه القرار رقم 3329 بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بإلغاء قرار انتفاع مورثهم ونعي المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، فقد أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 1615 لسنة 1ق وبجلسة 5/ 9/ 2004 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته –بعد أن استعرضت نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي-على أن الثابت من الأوراق أن الأرض محل القرار الطعين وزعت على مورث المدعين بنظام التمليك وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وكان يقوم بزراعتها بنفسه وخلفه ورثته من بعده في القيام بزراعة الأرض والعناية بها وأنه لم يثبت من الأوراق إخلالهم بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو ينص عليه القانون فضلا عن أن الأوراق قد أجدبت مما يفيد إخطار المدعين، وباعتبارهم خلفا لمورثهم بالقرار الصادر بإلغاء انتفاع مورثهم قبل عرضه على اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومن ثم فلم يتم إبداء ما يعن لهم من اعتراضات وملاحظات وإهدار حقهم في الدفاع عن موقفهم بشأن إلغاء الانتفاع وبالتالي تكون جهة الإدارة قد أغفلت إجراء جوهريا أوجب المشرع قيامها به الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه تأسيسا على أن المطعون ضدهم علموا بقرار إلغاء انتفاع مورثهم فور صدوره من خلال الإخطار الرسمي بالقرار عن طريق الجمعية الزراعية بتاريخ 11/ 11/ 1995-أي قبل التصديق على إلغاء الانتفاع، وتحويل الأطيان من الانتفاع التمليكى إلى ربطها بالإيجار ومطالبة الجمعية لهم بالقيمة الإيجارية فضلا عن ذلك تبين قيام المنتفع الأصلي بالتصرف بالبيع لواضع اليد الحالي المدعو محمد سليمان جبريل والذي قام بشراء الأطيان من الهيئة الطاعنة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 3/ 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي وقد التفت الحكم المطعون فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن مما يكون معه قد خالف الواقع وأخل بحق الدفاع.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلا، فإنه من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه ميعاد رفع الدعوى يقوم على ركنين-الأول أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا والثاني-أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضي ذلك طريقه في الطعن عليه.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على علم المطعون ضدهم علما يقينيا وشاملا لجميع عناصر القرار المطعون فيه على نحو يستطيعون معه أن يحدوا طريقهم للطعن عليه وذلك في تاريخ سابق على 29/ 5/ 1997-تاريخ إقامة الدعوى وأن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة كشواهد لهذا العلم اليقيني جاء مجرد أقوال مرسلة لا تقطع بحدوث ذلك العلم-ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال المواعيد القانونية مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين… ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإذا تخلف صاحب الأرض عن الوفاء بأحد التزاماتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة… أو أخل بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر إليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي….
ثم عاد المشرع وأصدر القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، وحدد في المادة الأولى منه الأراضي الخاضعة لأحكامه، ونص في المادة الثانية منه على تشكيل لجان تتولي حصر وتحديد الأراضي المشار إليها وإعداد قوائم توضح اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود، واسم صاحب التكليف وناط في مادته الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار المزارعين من الأراضي المشار إليها في المادتين السابقتين وتتبع الوضع الحيازي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون في 11/ 4/ 1986 واعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة أن التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم يكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وفي هذه الحالة تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال… ببد أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت صراحة على أنه إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأراضي المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء التوزيع الصادر إليه. ويجرى بحث لواضع اليد فإذا توافرت فيه الشروط المقررة قانونا للتوزيع وكان ملتزما بأداء الواجبات المقررة على المنتفعين ومضي على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه…
ومفاد ما تقدم أنه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيما عاما للجزاءات التي توقع على من يخل من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعي بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذلك القانون-وذلك بعد إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال صاحب الشأن ورتب عليه إلغاء قرار التوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي-إلا أنه خص بالقانون رقم 3 لسنة 1986 مخالفة بعينها بأحكام خاصة بما قررته المادة الرابعة منه من إلغاء التوزيع الصادر إلى المنتفع إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة في تاريخ العمل بذلك القانون في 11/ 4/ 1986 هو غير المنتفع أو ورثته وهذان الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازي جنبا إلى جنب علي الحالات التي يتحقق فيها شروط انطباق كل منهما، ولا ينسخ أي منهما الحكم الآخر.
ومن حيث إنه ولئن كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالفة الذكر قد جاء عاما بما قرره من إلغاء التوزيع على المنتفع في حالة ثبوت أن واضع اليد على الأرض هو غير المنتفع أو ورثته إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8 فبراير سنة 2004 في القضية رقم 176 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة سالفة الذكر فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملا مثل صدور هذا القانون من الحكم الصادر بإلغاء التوزيع.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكان الثابت أن مورث المطعون ضدهم المرحوم عبد العال حسن منصور انتفع بمساحة 4س-ط-2ف بناحية ميت علوان-مركز كفر الشيخ وذلك بطلب الشراء رقم 104563 وبقيام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3/ 1986 المشار إليها بتتبع الوضع الحيازي في تلك الأرض أتضح لها وضع يد المدعو محمد سليمان جبريل على كامل المساحة منذ عام 1979 وبتاريخ 4/ 12/ 1996 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 3329 لسنة 1996 بالتصديق على إلغاء انتفاع مورث المطعون ضدهم ومتى كان ذلك وكان الثابت أيضا أن المطعون ضدهم، ومن قبلهم مورثهم المذكور لم يقدموا بسداد كامل ثمن الأطيان موضوع النزاع حتى تاريخ صدور القانون رقم 3/ 1986 في 11/ 4/ 1986 فمن ثم فإن تركهم للأرض الموزعة على مورثهم يقع تحت طائلة نص المادة الرابعة من ذلك القانون مما يحق معه للهيئة الطاعنة إلغاء التوزيع الصادر لمورثهم ويكون القرار رقم 3329 لسنة 1996 المطعون فيه والحالة كذلك قائما على سببه الذي يبرره وفقا لحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه-استنادا إلى عدم مخالفة المطعون ضدهم لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذو القعدة سنة 1427 هجرية الموافق الخامس من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات