الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 887 لسنة 49 قعليا – جلسة 3 سبتمبر 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية الموافق 3 سبتمبر 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحي عمر ضاحي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن الدرديري – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 887 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

1- محافظة القاهرة بصفته بصفته
2- رئيس حي المعادى وطره بصفته
3- مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة
4- مدير الإدارة العامة للإيرادات بصفته
5- مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة بصفته

ضد

عبد الرحمن أحمد اليمني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة
بجلسة 1/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 7888 لسنة 51 ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق السادس والعشرين من اكتوبر عام ألفين واثنين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بجلسة 1/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 7888 لسنة 51 ق القاضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم عدا الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول – محافظة القاهرة – وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعى من قيمة استغلال المحجر رقم 9808 حجر جيري طره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة ذمة المطعون ضده من قيمة استغلال المحجر المشار غليه والقضاء مجددا برفض الدعوى برمتها وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بسداد القيمة الإيجارية نتيجة استغلال المحجر عن الفترة من 29/ 6/ 1990 حتى 29/ 6/ 1997 وإلزامه المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث لم يحضر المطعون ضده أو من يمثله وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 5/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة لنظره بجلسة 5/ 9/ 2004 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 14/ 3/ 2006 حضر وكيل المطعون ضده وقررت المحكمة التأجيل لبيان ما تم بشأن التصالح مع الجهة الإدارية حيث قرر الحاضر عن الأخيرة بجلسة 6/ 6/ 2006 بأنه لا يوجد ثمة تصالح، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 10/ 7/ 1997 طلب في ختامها بصفة مستعجلة وثقف البيع المحدد له 11/ 8/ 1997 على ممتلكات لا تخصه، وفي الموضوع ببراءة ذمته من دين المحجر رقم وتثبيت ملكيته على حوش التشوين بذات الرقم الأخير، وذكر شرحا للدعوى أنه يستأجر من محافظة القاهرة حوش التشوين المشار إليه وأجبر على استئجار المحجر رقم 9809 مع أنه لا يعرف مكانه ورغم ذلك تطالبه المحافظة بقيمة إيجاره رغم عدم استفادته به وأضاف أنه امتنع عن سداد إيجار هذا المحجر بإنتهاء مدة إيجاره وعدم تجديدها إلا أن المحافظة أصدرت القرار رقم 69 لسنة 1994 بإزالة المباني التي أقامها على حوش التشوين لإجباره على سداد إيجار المحجر وبتاريخ 11/ 6/ 1997 وقعت المحافظة حجزاً عليه لسداد مبلغ 117690 جنيها قيمة إيجار المحجر عن المدة من 30/ 6/ 1989 حتى 29/ 6/ 1997 وحدد يوم 11/ 8/ 1997 للبيع رغم أن هذا الدين لا أساس له الأمر الذي اضطره إلى إقامة تلك الدعوى، وبعد أن تدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أصدرت فيها الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها بالنسبة لبراءة ذمة المطعون ضده من إيجار المحجر أنه يبين من عقد استغلال هذا المحجر أنه لا يتجدد تلقائيا وإنما لابد أن يبدى المستغل رغبة في ذلك وهو ما خلت منه الأوراق وقد سدد المطعون ضده الإيجار المطلوب عن مدة الاستغلال ولا وجه لمطالبته بثمة مبالغ أخري، أما عن طلب تثبيت ملكية حوش التشوين فأنه يعد في حكم الأموال العامة ولا يجوز التصرف فيها وإنما يجوز حيازتها فقط لأغراض تشغيلها طبقا للمادة 26 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاضر وبالتالي يكون هذا الطلب مفتقرا لسنده القانوني جديرا بالرفض.
ومن حيث إن محافظة القاهرة لم ترتض بذلك الحكم فيما قضي به من براءة ذمة المطعون ضده من قيمة إيجار المحجر فطعنت على هذا الشق منه بالطعن الماثل مستندة إلى أسباب خلاصتها أن الحكم خرج على مقتضي التطبيق الصحيح لحكم القانون إذ أن المحجر رخص للمذكور من 30/ 6/ 1985 وتسلم المحجر وتعهد بسداد قيمة إيجاره وظل منتظما في السداد حتى 29/ 6/ 1989 حيث امتنع عن السداد رغم أنه مستمر في استغلال المحجر ولم يقم بتسليمه لجهة الإدارة وبالتالي يكون ملتزما بسداد الأجرة المتأخرة عليه إذ أن بنود العقد تحتم عليه إذا رغب في التخلي عن المحجر أن يقوم بتسليمه للجهة الإدارية وهو ما لم يقم به، ولا يجوز أن يستفيد من خطئه بعدم إبداء رغبته في تجديد ترخيص المحجر أو عدم تسليمه إذ أنه طالما ظل مستمرا في استغلال المحجر يكون راغبا في تجديد الاستغلال وبالتالي يلتزم بسداد الأجرة المتأخرة للمحافظة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة رخصت للمطعون ضده باستغلال المحجر رقم 9809 بمنطقة جبل طره لاستخراج ونقل مادة الحجر الجيري منه وحددت مدة الاستغلال بالعقد المبرم معه المذكور بعام واحد يبدأ من 30/ 6/ 1985 حتى 29/ 6/ 1986 يجوز تجديده إذا رغب المستغل – المطعون ضده – في التجديد وأبدى هذه الرغبة قبل انقضاء مدة العقد بشهرين على الأقل ونص العقد علي إيجار المحجر هو بمبلغ 1560 جنيها سنويا، ويبين من الأوراق أن المطعون ضده ظل يستغل هذا المحجر ويطلب تجديد عقد الاستغلال الخاص به حتى 29/ 6/ 1989 وأنه سدد كل القيمة الإيجازية المطلوبة حتى التاريخ الأخير، وإذا كانت الجهة الايجارية تطالبه بإيجار هذا المحجر عن المدة التالية للتاريخ الأخير حتى 29/ 6/ 1997 وقيمتها 117690 جنيها حسب ذكر في صحيفة الدعوى ولم تفكر ذلك الجهة الإدارية فإن هذه المطالبة لا سند لها من الواقع أو القانون أو من نصوص عقد الاستغلال حيث خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده تقدم بطلب لتجديد عقد المحجر اعتباراً من 30/ 6/ 1989 طبقاً لما كان يفعل في المدد السابقة التي جدد فيها الترخيص حيث كان يطلب كتابة التجديد ويسدد الرسوم التي تطلب منه حسبما يبين من حافظة مستندات الإدارة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري، كما لم يثبت أنه رغم انتهاء مدة العقد وعدم طلب تجديده ظل المحجر في حيازته وتمت سيطرته المادية يقوم باستغلاله والانتفاع بما يستخرج منه دون اعتراض الجهة الإدارية فذلك ما لم تقدم الأخيرة دليلاً عليه والأصل المقرر في قانون الإثبات ان من يدعي واقعة يقع عليه عبء إثباتها، وغنى عن البيان انه لو كان صحيحاً استمرار حيازة المطعون ضده للمحجر واستغلاله بعد 29/ 6/ 1989 لكان إثبات المحافظة لذلك أمرا ميسوراً علي اعتبار أن هذه المحاجر تدار بمعرفة إدارة مختصة وجهاز إداري يقوم علي مراقبة عملية استغلالها والتأكد من توافر كافة الشروط المقررة فيمن يقوم بالاستغلال ومن وفائه بكافة التزاماته المحددة بالعقد المبرم معه بل إن عملية استغلال المحجر ذاتها وما تستلزمه من نقل وتشوين وغيره بمعدات وآلات وسيارات تدخل الي المحجر تخرج منه بصفة دائمة تكون وفق القواعد التي تضعها إدارة المحجر وتستوجب تسجيل وضبط دخول وخروج هذه المعدات وإثباتها والتأكد من أنها تتردد علي محجر يتم استغلاله بطريقة شرعية، وتلك كل قرائن لا يقبل معها من الإدارة القول المرسل باستمرار المطعون ضده في حيازة المحجر واستغلاله رغم انتهاء التعاقد معه وعدم تجديده دون أن تقدم دليلاً علي قولها حيث كان عليها أن تقيم الحجة علي ذلك من خلال هذه القرائن أو غيرها مما يتصل بالواقع وعملية استغلال المحجر ذاته. وبالإضافة الي ما تقدم فإن خلو الأوراق مما يفيد تسليم المطعون ضده المحجر للمحافظة باعتباره يلتزم بذلك طبقاً للبند الثاني والعشرين من عقد الاستغلال لا يعد دليلاً قاطعاً علي استمرار حيازته واستغلاله للمحجر حيث لا يكفي ذلك وحدة لإثبات ذلك خاصة وأنه طبقاً للبند ذاته من العقد تلتزم الجهة الإدارية بالاستيلاء الإداري علي المحجر إذا لم يسلمه المستغل وفضلا عن كونه إجراء من حقها فإنه واجب عليها بحكم وظيفتها وقيامها علي رعاية الأموال العامة والمحاجر من بينها.
ومن حيث إن المحكمة تخلص مما تقدم إلى أنه وقد خلت الأوراق من دليل علي تجديد عقد هذا المحجر اعتباراً من 30/ 6/ 1989 أو استغلال المطعون ضده له واستمراره في حيازته، كما أنه سدد إيجاره حتى التاريخ الأخير فإن مطالبته بثمة إيجار عنه عن المدة التالية لتاريخ انتهاء العقد في 29/ 6/ 1989 تكون غير قائمة علي سند صحيح من الواقع او القانون وإذ ذهب الي ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ونصيحة الطعن الماثل مفتقراً لما يبرره وتقضي المحكمة برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فأن الجهة الإدارية تلتزم بها عملاً بحكم نص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الثلاثاء 11 من شعبان أخر سنة 1427 هجرية الموافق 3 سبتمبر 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات