المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 23 لسنة 50ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذةالمستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. الديداموني مصطفي – أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 23 لسنة 50ق. عليا
المقام من
أولا: ورثة أحمد محمد موسي وهم فوزية عيد وعيد عالية، ومحمد وعادل
وحسن وست الحسن وثناء أحمد محمد أحمد موسي.
ثانيا: ورثة إنصاف أحمد محمد أحمد موسي وهم على سالم محمد عثمان عن نفسه وبصفته وليا
طبيعيا على أولاده القصر سالم ومحمد وشعبان
ضد
1-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2-وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 7/ 2003 في الاعتراض
رقم 492 لسنة2000
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر عام ألفين وثلاثة أودع
وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 7/ 2003 في الاعتراض رقم 492 لسنة 2000
القاضي باعتبار الاعتراض كأن لم يكن، وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار والقضاء مجددا بأحقيتهم وملكيتهم لمساحة
19س-15ط المسجلة بالعقد رقم 1441 لسنة 1962 شهر عقاري بنها واستبعادها من الاستيلاء
قبل الخاضعين يني اسطاس يوانيدس، وماريكابيني اسطاس طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي
القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة، ثم تحدد لنظر
الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/ 1/ 2005 ثم تدوول بالجلسات
على النحو المبين بالمحاضر حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات
ومذكرة بدفاعها كما قدم الحاضر عن الطاعنين ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعهم، وبجلسة
20/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا-موضوع-لنظره بجلسة
3/ 1/ 2006 وفيها نظرته المحكمة ثم تدوول أمامها بالجلسات حيث أودع كل طرف دفاعه ومستنداته
وبجلسة 31/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةً.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بتاريخ 14/ 7/ 2003 وتقدم الطاعنون إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بتاريخ
31/ 7/ 2003 بطلب للإعفاء من رسوم الطعن على ذلك القرار وقيد الطلب برقم 427 لسنة 49ق.
عليا إعفاء وفيه قررت اللجنة بجلسة 2/ 8/ 2003 قبوله وندب المحامي صاحب الدور لمباشرة
إجراءات الطعن أمام المحكمة، ومن ثم أودع وكيل الطاعنون تقرير الطعن الماثل قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 1/ 10/ 2003 أي خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه
الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا
الاعتراض رقم 492 لسنة 2000 بتاريخ 6/ 9/ 2000 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي
وطلبوا في ختام صحيفته الاعتداد بملكيتهم لمساحة 19س-15ط واستبعادها من الاستيلاء قبل
الخاضعين يني اسطاس يوانيدس، وماريكايني اسطاس طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963، وذكر
المعترضون أن المساحة المشار إليها كائنة بالقطعة 36 بحوض شقير نمرة بزمام ناحية
برشوم الكبرى-مركز طوخ-بمحافظة القليوبية وقد آلت إليهم بالميراث من أحمد محمد موسي
الذي آلت إليه بالشراء من السيد يوسف أبو العنين الشهر بحجاج وتم تسجيل ذلك العقد برقم
2838 في 7/ 7/ 1976 شهر عقاري ببنها، وكانت هذه المساحة قد آلت إلى الأخير-البائع لمورثهم-عن
طريق الشراء من الخاضعين المذكورين بالعقد المشهر برقم 1441 لسنة 1962-إلا أنهم فوجئوا
باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذه المساحة في 21/ 7/ 1999 قبل الخاضعين
المذكورين تنفيذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963.
ونعي الطاعنون على ذلك الاستيلاء أنه مخالف للقانون لأن العقد المشهر برقم 1441 لسنة
1962 الصادر من الخاضعين للبائع لمورثهم مقدم عنه طلب الشهر رقم 1872 في 31/ 12/ 1961
أي قبل صدور القانون المطبق في الاستيلاء والعمل بأحكامه وقد حدد المشرع فترة لنفاذ
هذا القانون اعتبارا من 19/ 1/ 1963 وبالتالي فإن ملكية هذه المساحة انتقلت إلى البائع
لمورثهم في تاريخ سابق على صدور القانون المشار إليه ولا يجوز الاستيلاء عليها.
وبعد أن تدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية قررت شطبه بجلسة 16/ 6/ 2002 ثم جدد من
الشطب وقررت اللجنة بجلسة 16/ 3/ 2003 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقليوبية بأداء
المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، وبجلسة 14/ 7/ 203 أصدرت القرار المطعون فيه باعتبار
الاعتراض كأن لم يكن ولم تذكر أسبابا لقرارها.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضوا ذلك القرار فأقاموا ضده الطعن الماثل استنادا إلى أسباب
تخلص في أنه قرار مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه حيث أن اللجنة أصدرته رغم وجود الاعتراض
بمكتب الخبراء بعد سدادهم للأمانة التي حددتها وإرسال الملف إلى الخبرة بالكتاب رقم
3576 في 19/ 5/ 2003 وهناك حالات مماثلة قامت اللجنة بالفصل فيها.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص
على أنه "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة… ه – وفي حالة دفع
الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة
في المادة 151". وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور إلى أن هذه الفقرة الجديدة
تتضمن حكما بحظر شطب الدعوى عند إيداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب
الخبير المندوب فيها قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة
بالمادة 151 من المشروع وذلك لأنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات
السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك في
حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته
وإذ يبين من الأوراق أن اللجنة القضائية كانت قد قررت بجلسة 16/ 3/ 2003 ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بالقليوبية لأداء المهمة المبينة بمنطوق قرارها وكلفت المعترضين-الطاعنين-بسداد
أمانة خبير مقدارها خمسون جنيها، وحددت لنظر الاعتراض جلسة 15/ 6/ 2003 إذا لم تسدد
الأمانة وجلسة 16/ 11/ 2003 حال إيداعها، وقام المعترضون بسداد الأمانة وأرسلت أوراق
الاعتراض إلى مكتب الخبرة المذكور في 19/ 5/ 2003 إلا أن اللجنة وأثناء أداء الخبير
المنتدب للمهمة وقبل أن ينتهي منها قررت بجلسة 14/ 7/ 2003 اعتبار الاعتراض كأن لم
يكن دون أن تذكر أسبابا لقرارها بيد أنه من الواضح أن اللجنة أصدرت ذلك القرار كجزاء
على عدم حضور المعترضين أمام اللجنة بالجلسة التي حددتها لنظر الاعتراض أثناء أداء
الخبير للمهمة المكلف بها من اللجنة، ولذلك فإن قرار اللجنة يكون مخالفا لمؤدي نص المادة
135 من قانون الإثبات سالفة الذكر الذي يحظر شطب الدعوى قبل أن يودع الخبير تقريره
ويخطر به الخصوم، وغني عن البيان أن مؤدي هذا النص أنه إذا كانت الدعوى قد شطبت ثم
جددت من الشطب وأحيلت للخبير لأداء المأمورية المحددة بالحكم التمهيدي فإنه لا يجوز
الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا غاب المدعي ولم يحضر أيا من الجلسات التي حددتها المحكمة
لنظر الدعوى أثناء وجود الأوراق بالخبرة وقبل أن يودع الخبير تقريره حيث لا يكون ثمة
مبرر لحضوره ومتابعة تلك الجلسات كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات
تعليقا على نص المادة 135 منه على النحو سالف الذكر. وإذ أخذت اللجنة بغير ما تقدم
فإن قرارها يكون مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن عقد بيع المساحة محل النزاع الصادر من الخاضعة
ماريكا يني اسطاس للبائع لمورث الطاعنين المدعو السيد يوسف أبو العينين الشهر بحجاج
مقدم عنه طلب شهر بمكتب القاهرة برقم 1872 بتاريخ 31/ 12/ 1961 أي في تاريخ لاحق على
23/ 2/ 1961 وهو الميعاد الذي حدده المشرع في نص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة
1963 المطبق في الاستيلاء للاعتداد بتصرف المالك إلا أن المحكمة ترى أن الاعتراض غير
مهيأ للفصل فيه حيث لم تقدم الجهة الإدارية أصل ملف الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية
متضمنا محاضر أعماله والأوراق التي قدمت إليه من الطرفين وما قام به من أبحاث وفحص
للنزاع والتقرير المقدم منه كاملا ولا يكفي في هذا الشأن الصورة الضوئية لجزء من ذلك
التقرير المقدمة من الطاعنين، وفضلا عما تقدم فإن الفصل في موضوع هذا الاعتراض يستلزم
بيان ما إذا كانت الخاضعة قد أدرجت التصرف الصادر منها للبائع لمورث الطاعنين في إقرارها
المقدم للهيئة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 من عدمه وما إذا كان مورث الطاعنين تقدم
للهيئة بإقرار على الأنموذج المعد لذلك بين فيه المساحة التي يضع يده عليها وسنده في
وضع اليد وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور من عدمه، الأمر الذي يتعين
معه إعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لتفصل فيه مرة أخرى بهيئة
مغايرة في ضوء ما يتراءى لها بعد الوقوف على المسائل سالفة البيان والإطلاع على البيانات
التي ستقدم بشأنها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة المطعون ضدها تتحمل بها عملا بحكم المادة 184
مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه مجددا
بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتي التقاضي.
بالجلسة المنعقدة بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذو القعدة سنة 1427
هجرية الموافق الخامس من ديسمبر سنة 2006 ميلادية.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
