الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18221 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 18221 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

أسامة محمد أحمد سعد

ضد

1- وزير الداخلية… بصفته
2- مدير العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 20/ 7/ 2004 في الدعوى رقم9840 لسنة1ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق السادس عشر من سبتمبر عام 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 18221 لسنة 50ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 20/ 7/ 2004 في الدعوى رقم 9840 لسنة 1ق القاضي: "بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقري الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلباته الواردة أمام محكمة القضاء الإداري.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 6/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 6/ 2/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من الجلسات وبجلسة 10/ 4/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/ 9/ 1996 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 9840 لسنة 1ق. عليا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما (المطعون ضدهما) بأن يؤديا له مبلغا وقدره 93654 جنيه والمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 12/ 12/ 1993 تعاقد مع المدعي عليه الثاني لإجراء أعمال تجديد وترميم وتحديث للمباني المقامة بفندق زهرة سيناء بمدينة العريش-محافظة شمال سيناء مع إقامة منشأة جديدة وحمام سباحة، وأثناء قيامه بتلك الأعمال فوجئ بإيقاف الأعمال دون سبب من جانبه في 1/ 8/ 1994 وامتنعت جهة الإدارة عن رد باقي أتعابه إذ أنه نفذ 70% من الأعمال المطلوبة ومن ثم يستحق أتعابا تعادل 30% من القيمة المتفق عليها بالشرط الثالث من البند التاسع من العقد وتقدر بمبلغ 8250 جنيها كما أن القيمة التقديرية للأعمال التي أتمها بالفعل وه إنشاء حمام سباحة وغرف خلع الملابس ومدخل رئيسي للفندق ومبني الخدمات وبوابه جانبية وتقدر هذه الأعمال بمبلغ 891700 جنيها بموجب البند العاشر من العقد وطبقا لقائمة الأتعاب المحددة التي وضعتها نقابة المهندسين.
ولما كان قد نفذ 70% من العمل ومن ثم يستحق 7.2% من قيمة الأعمال وبالنسبة للإشراف يستحق 70% من 1.8 أي 1.26 كإشراف على التنفيذ فتكون النسبة الكلية للإشراف والتنفيذ هي 8.26% من القيمة التقديرية للأعمال سالفة البيان وبذلك يستحق المدعي نظير الإشراف والتنفيذ مبلغ 75437 جنيه كما أن المدعي يتعامل مع البنوك بفوائد 15% لإنجاز أعماله ونتيجة لتوقف العمل منذ 1/ 8/ 1994 وحتى إقامة الدعوى أي حوالي 21 شهر وبالتالي فإن المدعي يستحق مبلغ 21967 جنيه فوائد عن إجمالي المبالغ المستحقة له والمبالغ 83687 جنيه. وبالتالي تكون جملة المبالغ المستحقة للمدعي هي 105654 جنيه تقاضي من هذا المبلغ 12000 جنيه فيكون إجمالي المبلغ المتبقي له هو 93654 جنيه.
وبجلسة 20/ 7/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أنه عن مطالبة المدعي الجهة الإدارية بمبلغ 8250 جنيه كباقي أتعاب عما نفذه من أعمال بواقع 20% من إجمالي قيمة العقد فإن الثابت من الأوراق أن الأعمال المكلف بها لم تتم كاملة كما نص العقد بسبب توقف المشروع ثم بيعه ومن ثم فإن مستحقاته المالية تتحدد بنسبة 80% من إجمالي قيمة العقد والتي تبلغ 27500 وبذلك تبلغ مستحقاته 22000 جنيه.
ولما كان الثابت من خطاب المدعي المؤرخ 30/ 7/ 1994 الموجه إلى المدعي عليه الثاني بصفته أنه أقر بصرف مبلغ 22000جنيه ومن ثم تكون مطالبة المدعي بمبلغ 8250 جنيها غير قائمة على سند من القانون مما يتعين القضاء برفضه.
أما عن طلب المدعي بمبلغ 75437 جنيها قيمة أعمال أتمها بالفعل من إنشاء حمام سباحة وغرف خلع ملابس ومدخل رئيسي ومبني خدمات بوابة جانبية محسوبة بنسبة 7.2% إضافة إلى نسبة 1.26% كإشراف على التنفيذ من إجمالي مبلغ 891700 جنيه وهي القيمة التقديرية للأعمال فإن ما ورد بخطاب المدعي المؤرخ 8/ 4/ 1995 من أن هذه الأعمال تمت بدون تعاقد وبالتالي لم يتقدم بطلب أي مستحقات مالية عنها ومن ثم يعد هذا تنازلا من المدعي عن قيمة هذه الأعمال وتدخل في عموم الإشراف على التنفيذي بالنسبة لأعمال المشروع ككل والمحدد له مبلغ إجمالي 27500 جنيه.
أما عن طلب المدعي مبلغ 21967 جنيها فوائد بنكية عن قروض اقترضها لإنجاز الأعمال المتعاقد عليها فلم يقم دليل من الأوراق على أن المدعي قام بالاقتراض من أجل إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أسقط المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد إقرار المطعون ضدهما بأحقية الطاعن في مطالبته بباقي مستحقاته التعاقدية من أعمال بالأمر المباشر والمؤرخ 1/ 4/ 1995 حين طلبوا سرعة إرسال التصميم المعدل للنظر في صرف باقي مستحقاته. كما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تكييف رسالة الطاعن المؤرخة 8/ 4/ 1995 على أنها تنازل عن مستحقاته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 12/ 12/ 1993 تعاقد الطاعن مع المطعون ضده الثاني لتقديم الدراسات الهندسية الخاصة بأعمال تجديد وترميم وتحديث للمباني المقامة بفندق زهرة سيناء بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وأثناء تنفيذ الأعمال موضوع العقد المشار إليه تم إيقاف الأعمال بتاريخ 1/ 8/ 1994 بدون سبب من جانبه وقامت الجهة الإدارية بصرف مبلغ 22000 جنيه من قيمة غجمالي التعاقد وقدره 27500 جنيه وقد زعم الطاعن أنه قام بتنفيذ أعمال عبارة عن إعداد تصميمات لحمام السباحة وغرف خلع الملابس ومدخل رئيسي ومبني خدمات وبوابة جانبية قيمتها التقديرية تبلغ 891700 جنيه ويطلب الطاعن عن هذه الأعمال أتعاب تقدر بمبلغ 75437 جنيه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 8250 جنيه باقي أتعابه عن أعمال بواقع 30% من إجمالي قيمة العقد والتي تبلغ 27500 جنيه وفقا للبند التاسع من العقد فإنه لما كان البند التاسع من العقد ينص على أن: "يدفع الطرف الأول إلى الطرف الثاني قيمة الأتعاب المستحقة والمقررة للبند الثامن على الوجه الآتي:
1-25% من قيمة العقد دفعة مقدمة عند التوقيع على هذا العقد مقابل ما قام به الطرف الثاني من تجهيز مستندات المشروع الابتدائي.
2-25% من قيمة العقد دفعة ثانية عند تقديم الطرف الثاني إلى الطرف الأول جميع التصميمات.
3-30% من قيمة العقد تدفع للطرف الثاني على دفعتين أثناء فترة التنفيذ.
4-يسوى باقي استحقاق الطرف اثاني بعد الاستلام النهائي واعتماد الأعمال النهائية للتنفيذ من الصرف الأول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الأعمال موضوع العقد محل المنازعة هي إعداد التصميمات والرسوم المعمارية والإنشائية والتنفيذية والإشراف المباشر لجميع أعمال الترميمات وإعادة تشطيب فندق زهرة سيناء بمدينة العريش، إلا أن هذه الأعمال توقفت في 1/ 8/ 1994 بسبب بيع الفندق، ولما كانت مستحقات الطاعن الواردة في البند 9/ 1، 2، 3 تعادل نسبة 80% من قيمة العقد البالغة 22000 جنيه قد تم صرفها للطاعن وكانت نسبة 20% الباقية والمحددة في البند 9/ 4 تستحق بعد الاستلام النهائي للأعمال المنفذة من الطرف الأول، وكان الثابت أن التسليم النهائي للأعمال المنفذة لم يتم بسبب بيع الفندق ومن ثم لا يكون الطاعن قد أدي جميع الأعمال المتعاقد عليها وخاصة الإشراف على جميع أعمال التشطيبات والترميمات وبالتالي يكون مناط استحقاق نسبة 20% الباقية قد تخلف، الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية باداء مبلغ 8250 جنيه غير قائم سند من القانون، وهذا ما نص عليه صراحة البند الثالث عشر من العقد المبرم بين الطرفين إذ نص على أنه "إذا توقف العمل في المشروع لأجل غير مسمي أو ألغي تنفيذ المشروع يستحق الطرف الثاني لدى الطرف الأول أتعابا عن الأعمال التي قام بها قبل تاريخ التوقف طبقا لنسب الدفع المقررة بالبند التاسع من هذا العقد.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 75437 جنيها نظير التصميمات الخاصة بحمام السباحة وغرف خلع الملابس ومدخل رئيسي ومبني خدمات وبوابة جانبية فقد أقر الطاعن في خطابه المؤرخ 8/ 4/ 1995 أن هذه الأعمال تمت بدون عقد مع الجهة الإدارية، وبالتالي لا يكون هناك سند قانوني لإلزام الجهة الإدارية بهذا المبلغ، ولا ينال مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية قد طلبت بكتابها المؤرخ 1/ 4/ 1995 بسرعة موافاتها نسخة من التصميمات التنفيذية المعدلة لهذا المشروع حتى يمكن النظر في مستحقاته، فهذا القول مردود عليه بأن هذا الخطاب خاص بالتصميمات التنفيذية المعدلة لذات المشروع المتعاقد عليه والذي يستحق الطاعن عنها مقابل بموجب العقد، وليس دليلا على وجود مستحقات للطاعن نظير التصميمات المشار إليها وبالتالي يضحي هذا الطلب غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 21967 جنيها قيمة فوائد بنكية عن قروض اقترضها لإنجاز الأعمال المتعاقد عليها، فقد خلت أوراق الطعن ومستنداته مما يفيد قيام الطاعن بالاقتراض من أجل تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، هذا فضلا عن أن الجهة الإدارية لا علاقة لها بمديونية الطاعن. ومن ثم يكون طلب الطاعن غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 93654 جنيها غير قائم على سند من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادي الأول سنة 1428هجريه، والموافق 12/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات