الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17827 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 17827 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته

ضد

زينب محمد طلبه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-بجلسة 22/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 76 لسنة6ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الثاني من يوليه سنة 2005 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 22/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 76 لسنة 6ق المقامة من المطعون ضدها على الطاعن والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطيا: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 20/ 3/ 2007 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة ثم بجلسة 22/ 5/ 2007 وفيها أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 7/ 2007 وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 9/ 10/ 2000 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 76 لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الأولى (لمحافظة الشرقية) طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3464 لسنة 2000 فيما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 7س 1ط 2ف بزراعة المطاوعة – منطقة ههيا بالشرقية على مورثتها المرحومة عائشة محمد أحمد جبر واستردادها منها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أن مورثتها المرحومة عائشة محمد أحمد جبر انتفعت بمساحة 7س 1ط 2ف وتم سداد جميع الأقساط الخاصة بهذه الأرض وأنها – بصفتها- إحدى ورثة المنتفعة – والمتعاملة مع الجمعية الزراعية عن هذه الأرض فوجئت بإلغاء الانتفاع واعتبارهم مستأجرين للأرض بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون عليه بمقولة تمكين آخرين من البناء على الأرض الزراعية الموزعة على مورثتهم، وأنهم لم يعلنوا بهذا القرار.
وأضافت المدعية أنها لم تخالف أيا من الالتزامات التي نص عليها القانون وأن الواقعة التي استندت إليها الهيئة في إصدار قرارها الطعين عرضت على المحكمة الجنائية بتهمة البناء على الأرض الزراعية بالجنحة رقم 738 لسنة 198 جنح مركز ههيا وقضي فيها بالبراءة وخلصت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 3/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 3464 لسنة 2000 وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإيداع تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وبجلسة 22/ 5/ 2005 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته – بعد أن استعرضت نص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 معدلا بالقانون رقم 554/ 1955 بشأن الإصلاح الزراعي – على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها وزعت على مورثة المدعية/ عائشة محمد أحمد جبر قطعة أرض مساحتها 7س 1ط 2ف بمنطقة ههيا – شرقية وأنه تم إحالة المدعية بوصفها من المنتفعين بالمساحة المشار إليها إلى لجنة مخالفات المنتفعين بغية إلغاء قرار توزيع هذه الأرض عليها لإخلالها بالالتزامات المنصوص عليها بالمادتين 14، 19 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952 بقيامها بتمكين آخرين من البناء على الأرض الزراعية انتفاعها وقيد هذا الطلب برقم 609 لسنة 1995 وبجلسة 31/ 3/ 1996 قررت اللجنة إلغاء الانتفاع بالمساحة المذكورة واستردادها من ورثة المنتفعة واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها لمورثتهم وأنه بتاريخ 6/ 5/ 2000 أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين وأنه متى كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد قيام الهيئة بإبلاغ المدعية بقرار اللجنة قبل التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد شابه عيب شكلي جوهرى.
وأضافت المحكمة أن الثابت أنه تحرر للمدعية الجنحة رقم 738/ 1998 جنح مستعجل أمن دولة ههيا وبجلسة 4/ 8/ 1999 قضي فيها ببراءتها من تهمة البناء على الأرض الزراعية – على أساس أن الأرض المقام عليها المبني ليست أرضا زراعية. وأنه قد خلت الأوراق مما يفيد الطعن على هذا الحكم وأنه لما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية تحوز حجية فيما فصلت فيه من وقائع كان فصلها فيها ضروريا وأن هذا المبدأ مسلم به في القضاء الإداري فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يكون منتفيا وبالتالي يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله وذلك من وجهين:
الوجه الأول: عدم قبول الدعوى شكلا وذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها علمت بقرار إلغاء انتفاع مورثتها من تاريخ صدور هذا القرار في 6/ 5/ 2000 وذلك بتسليمها بطاقة زراعية بصفتها مستأجرة – وبذلك تحقق علمها اليقيني بهذا القرار ومع ذلك فقد أقامت دعواها في نهاية عام 2000 – أي بعد الميعاد المحدد قانونا مما تكون معه دعواها غير مقبولة شكلا.
الوجه الثاني: أن المطعون ضدها خالفت أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وذلك بقيامها ببيع الأرض الموزعة على مورثتها للغير والبناء عليها وعدم قيامها بزراعتها بنفسها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلا فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلا يصبح معه الحكم نهائيا في حالة عدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ويمتنع آثارة فعل هذا الدفع مرة أخرى سواء أمام المحكمة ذاتها أو أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومتى كان ذلك وكان الثابت أنه بجلسة 23/ 2/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بقبول الدعوى شكلا ولم يتم الطعن على هذا الحكم فمن ثم فقد أصبح نهائيا في هذا الشق من الدعوى مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن فإن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه وإذا تخلف من تسلم إليه الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أخل بأي التزام جوهرى آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…. ولها بعد سماع اقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي….. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل. ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاءه.
ومن حيث غن الثابت من الأوراق أن مورثة المطعون ضدها عائشة محمد أحمد وزعت عليها مساحة 7س 1ط 2ف بزراعة المطاوعة – منطقة ههيا محافظة الشرقية وأنه نسب إلى ورثتها الخروج على الواجبات والالتزامات المقررة على منتفعي الإصلاح الزراعي وذلك بأن مكونا آخرين من البناء على الأرض انتفاع مورثتهم وقد أقرت المطعون ضدها امام لجنة مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 609/ 1995 بجلسة 31/ 3/ 1996 بأنها تبرعت بنصيبها من الميراث ومساحته ثلاثة قراريط لإقامة مغاير لأهل القرية، وأن باقي أرض الانتفاع مزروعة بالكامل بمعرفة باقي الورثة.
وبتلك الجلسة قررت اللجنة إلغاء انتفاع مورثة المطعون ضدها المذكورة بالأطيان المشار إليها واستردادها منها واعتبارها مستأجرة لها من تاريخ تسليمها إليها وقد صدق مجلس إدارة الهيئة الطاعنة على هذا القرار بتاريخ 6/ 5/ 2000 ومن ثم يكون القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورث المطعون ضدها بالأرض المشار إليها قد صدر مطابقا للقانون لما ثبت من مخالفة ورثتها الالتزامات التي يفرضها القانون رقم 178/ 1952 أو التي تقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة لمورثتهم وبذل العناية الواجبة لها.
ومن حيث إنه لا محاجة فيما ذهبت إليه المدعية (المطعون ضدها) وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه من النعي على قرار إلغاء انتفاع المطعون ضدها بالبطلان لعدم إبلاغها بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة الطاعنة – ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن القرار لا يكون باطلا لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على هذا البطلان لدى إغفال هذا الإجراء، أو كان الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها. أما إذا كان الإغفال متداركا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار الإداري وسلامته موضوعيا وضمانات ذوي الشأن واعتبارات المصلحة العامة الكافية فيه فإن الإجراء الذي تم إغفاله لا يعتبر إجراء جوهريا يستتبع البطلان.
ومن حيث إنه على مقتضي ما تقدم فإن البين من نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي سالفة الذكر أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة في هذه الحالة هو إخطاره بهذا القرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده وهو أمر متدارك بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لأنه بمقدور المنتفع أن يتظلم من قرار مجلس الإدارة ذاته بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يعتبر الإجراء جوهريا وبالتالي فلا يترتب على إغفاله بطلان القرار.
ومن حيث إنه عما تنعاه المطعون ضدها على قرار إلغاء انتفاع مورثتها-وسايرها في ذلك الحكتم المطعون فيه أيضا-من سبق صدور حكم جنائي ببراءتها من تهمة البناء على أرض زراعية وذلك في الجنحة رقم 738/ 1998 جنح مستعجل أمن دولة ههيا، فإن ذلك مردود بأنه من المقرر أنه وإن كانت المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع إلا أنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وهو ما يسرى في المجال الإداري.
ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضدها من مخالفة المادتين 151، 152 من القانون رقم 116/ 1983 قد انبني على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها لعقدين النصين من أن المطعون ضدها لم تبن على أرض زراعية بغير ترخيص إلا أن هذا الحكم لم ينفي أعمال البناء في حد ذاتها على الأرض الزراعية محل الانتفاع باعتبارها مخالفة لنص المادة 14 من القانون 178 لسنة 1952 ويكون هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة المعينة إلا أنه لا يجوز هذه الحجية في مجال إثبات عدم مخالفة المطعون ضدها لالتزاماتها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي بعدم التصرف في جزء من الأرض الموزعة على مورثتها إلى الغير وتمكينهم من البناء عليها والتي يقتضي تأويلا وتكييفا مختلفا طبقا لقانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار رقم 3464 لسنة 2000 المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية (المطعون ضدها) المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه، والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات