المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15925 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15925 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
مصطفي على عبد الفتاح الشرقاوي
ضد
1-رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى التابعة للشركة المصرية
القابضة للمطارات والملاحة الجوية-هيئة ميناء القاهرة الجوي سابقا.
2-رئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية.
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-بجلسة 27/ 5/ 2003
في الدعوى رقم 6399 لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر عام ألفين وثلاثة
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بدولها
برقم 15925 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة-بجلسة
27/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 6399 لسنة 52ق القاضي باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعي-الطاعن-المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تسييل خطابات الضمان المذكورة في تقرير الطعن
والتي تم تسييلها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 15/ 3/
2006 بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر عملا بنص المادة 99 مرافعات استنادا إلى أن الطاعن
لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من إعلان المطعون ضده الثاني. وإذ تم إعلانه بتقرير الطعن
بتاريخ 17/ 4/ 2006 فقد تم تحديد جلسة 21/ 6/ 2006 لاستئناف السير في الطعن وحضر وكيل
الطاعن وقررت الدائرة بجلسة 17/ 1/ 2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع-بالمحكمة
لنظره بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها نظرته المحكمة وحضر الخصوم كل بوكيل عنه والحاضرة عن
الشركة المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبجلسة 29/ 5/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إنه طبقا لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن ميعاد رفع
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بموجب
صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 1/ 9/ 1997 حيث
قيدت بجدولها بالقضية رقم 3592 لسنة 1997 مستعجل/ 3 وطلب في ختامها الحكم بوقف تسييل
خطابات الضمان أرقام 334/ 91/ 102 لسنة 1991 و358/ 92/ 102 لسنة 1992 و1441/ 97/ 102
لسنة 1997 حتى يفصل في الدعوى رقم 11827 لسنة 1997 بحكم نهائي استنادا إلى أنه قدم
خطابات الضمان المذكورة إلى هيئة ميناء القاهرة الجوى بشأن عملية تجهيز مبني الركاب
( أ ) بجهاز إنذار وإطفاق حريق ولا يحق للهيئة تسييل هذه الضمانات لأنه نفذ العملية
وسلمها وانتهت سنة الضمان.
وبجلسة 26/ 2/ 1998 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى وإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لنظرها ومن ثم قيدت بجدولها محكمة
القضاء الإداري بالدعوى رقم 6399 لسنة 52ق-الدائرة الخامسة-وتدوولت أمامها وحضر المدعي
والجهة المطعون ضدها ثم أصدرت بجلسة 27/ 5/ 2003 الحكم المطعون فيه باعتبار الخصومة
منتهية ولما كان الطاعن لم يطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا بتاريخ
25/ 9/ 2003 أي بعد مضي أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلا لإقامته بعد الميعاد المحدد قانونا ويتعين القضاء بذلك خاصة وأن
المحكمة منحته أجلا للتعقيب على ذلك ولكنه لم يعقب كما خلت الأوراق مما يفيد أنه قدم
طلبا خلال المواعيد للإعفاء من رسوم رفع هذا الطعن ولم يزعم هو ذلك سواء بتقرير الطعن
أو أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعن يلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمت
الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
